الميثاق الوطني ينظم ندوة حوارية حول التحليل الاستراتيجي الإقليمي والتطورات العسكرية المعاصرة   |   انطلاق معسكر النشاط الرياضي والبدني في مركز شباب الشيخ حسين   |   ندوات توعوية ودورات تدريبية في مراكز شباب لواء الوسطية   |   مجمع الملك الحسين للأعمال يطلق أول منظومة أعمال افتراضية على مستوى الأردن والمنطقة في عالم الميتافيرس 《مجمع الملك الحسين للأعمال الافتراضي》   |   (دعوة) 《Galaxy Unpacked》يوليو 2025: استعد لتجربة 《Ultra》كما لم تعرفها من قبل   |   مذكرة تفاهم بين مجمع الملك الحسين للأعمال والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة   |   أورنج الأردن وصندوق كفاءات المستقبل تستعدان لإطلاق برنامج 《أكاديمية الفايبر》   |   《الفوسفات الأردنية》 تدعم المنتخب الوطني لكرة القدم بـ 100 ألف دينار وتُشيد بتأهله التاريخي إلى كأس العالم   |   جامعة فيلادلفيا تشارك في برنامج التميز التدريسي الدولي في الهند   |   بنك الأردن يوقّع اتفاقية لدعم النقل الحضري المستدام مع شركة رؤية عمّان الحديثة للنقل   |   فندق سانت ريجيس عمان يحتفل بعامه السادس لانطلاقته في الأردن   |   بانوراما أنشطة مراكز إربد في يوم    |   أنشطة كشفية ودورات علمية في مراكز شباب لواء الكورة والوسطية   |   زين كاش تتعاون مع 《ماستر كارد》لتعزيز الدفع الرقمي في الأردن   |   الأردن ينسحب من مواجهة الفريق الاسرائلي تحت سن-١٩ في مونديال كرة السله   |   صوت الأردن.. عمر العبداللات نجم إفتتاح 《مهرجان جرش》 2025   |   الخلايلة: طموح مؤسسة الضمان الاجتماعي شمول جميع العاملين بمظلتها   |   انطلاق فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء 2025 في محافظة إربد   |   جامعة فيلادلفيا تحقّق حضورًا عالميًا متميزًا في مسابقة المركبات البحرية الهجينة IEEE VTS 2025   |   رئيس جامعة فيلادلفيا يستقبل سفير جمهورية السودان في الأردن   |  

100 دينار غرامة مالية للذي يتغيب عن شهادته امام المحكمة


100 دينار غرامة مالية للذي يتغيب عن شهادته امام المحكمة

المركب

اعدت الحكومة مسودة قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 2016.

ورفعت مسودة القانون المعدل الغرامة المترتبة على الشاهد اذا ابلغ بمذكرة دعوى لأداء الشهادة ولم يحضر حيث تصدر المحكمة مذكرة احضار بحقه ولها ان تقضي بتغريمه مائة دينار، علما بأن الغرامة في القانون الاصلي 20 دينارا.

ووضعت المسودة وسائل بديلة للتوقيف فيما خلا حالات التكرار للمدعي العام او للمحكمة في الاحوال التي يجوز فيها التوقيف في الجنح ان يستعيض عن التوقيف في واحد او اكثر من التدابير التالية : أ. الرقابة الالكترونية، ب. المنع من السفر، ج. الاقامة في المنزل او المنطقة الجغرافية للمدة التي يحددها المدعي العام او المحكمة وتكليف الشرطة للتثبت من ذلك، د. ايداع مبلغ مالي او تقديم كفالة عدلية يعين المدعي العام او المحكمة مقدارهما واذا اخل المشتكى عليه باي من التدابير المترتبة عليه بموجب الفقرة السابقة جاز للمدعي العام او المحكمة بعد احالة الدعوى اليها توقيف المشتكى عليه ومصادره الكفالة لمصلحة الخزينة.

واجازت مسودة القانون استخدام التقنيات الحديثة على النحو التالي :أ. وجوبيا في جرائم الاعتداء على العرض بالنسبة للشاهد المجني عليه إلا اذا تعذر ذلك بقرار معلل، ب. جوازيا في الجرائم الاخرى ، وفي حالة سماع الشاهد (الحدث) غير المجني عليه .
واشترطت أن تخضع الادوات المستخدمة في التقنية الحديثة بما في ذلك الاشرطة والاقراص المدمجة وغيرها من الوسائل لأوامر الحماية المقررة للحفاظ على سريتها وخصوصية الشاهد.

وعدلت الفقرة الأولى من المادة 147 لتصبح المتهم بريء حتى تثبت ادانته بحكم قطعي، علما بان النص الاصلي في القانون النافذ 'المتهم بريء حتى تثبت ادانته .'

وأضافت المسودة فقرة جديدة تجيز طلب اعادة المحاكمة في دعاوى الجناية والجنحة أيا كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت بها اذا بني الحكم على مستندات مزورة، اضافة إلى الاحوال التالية الموجودة في القانون الاصلي :اذا حكم على شخص بجريمة القتل وقامت بعد ذلك ادلة كافية تثبت ان المدعى قتله هو حي، اذا حكم على شخص بجناية او جنحة وحكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم نفسه وكان الحكمان لا يمكن التوفيق بينهما وينتج عن ذلك ما يؤيد براءة احد المحكوم عليهما، اذا حكم على شخص وبعد صدور الحكم قضي بالشهادة الكاذبة على من كان قد شهد عليه بالمحاكمة فلا تقبل شهادة هذا الشاهد في المحاكمة الجديدة، اذا وقع او ظهر بعد الحكم حدث جديد او ابرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شان ذلك اثبات براءة المحكوم عليه.