زين تستضيف انطلاقة مسيرة 《سيدات هارلي》لدعم مصابات السرطان من غزة   |   الاتحاد الدولي للألعاب المائية يفتتح مركز التميّز في جامعة التكنولوجيا البحرين   |   مدير عام المؤسسة السورية للبريد يزور البريد الأردني.    |   جورامكو تقيم عشاء 《تحت ظل الطائرات》احتفاءً ببدء العمليات التشغيلية في هنجر 7   |   نقيب الصحفيين ونائبه في ضيافة عمان الاهلية   |   لماذا بكى نائب الرئيس الاميركي ؟؟؟   |   بنك الاتحاد يحقق نمواً ملحوظاً في مؤشرات أدائه في الربع الثالث من عام 2025   |   رئيس الوزراء.. 《الثقافة》تطلق الدورة الـ19 لبرنامج مكتبة الأسرة الأردنية من 《الريشة》   |   زين والتدريب المهني تختتمان دورة التدريب المجانية على تكنولوجيا《الفايبر》   |   عن مازن القاضي واشياء اخرى   |   وزارة الثقافة تطلق مهرجان الأغنية الأردنية 2025 وتعلن أسماء المتأهلين لمرحلته النهائية   |   البدادوة يقود مطالب وطنية في لقاء مع رئيس الوزراء: رؤية صناعية، عدالة اجتماعية، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية   |   شريك الابتكار لمؤتمر ومعرض C8 2025 الذي سيعقد تحت رعاية سمو ولي العهد   |   عزم تتصدر الأداء النيابي خلال الدورة الاولى للبرلمان   |   انطلاق رالي 《جوردان رايدرز》غداً لدعم السياحة في المثلث الذهبي برعاية زين   |   الحكومة: خصم 20% على 《المسقفات》... بشرط؟!   |   رئاسة الوزراء تعلن عن مشاريع في عمّان: جسر صويلح وقطار خفيف ومطار ماركا ومدارس ومركز رياضي ونقل المسلخ   |   رسميا.. الكشف عن حصيلة صادمة لمحاولات الانتحار في صفوف الجيش الإسرائيلي خلال 18 شهرًا   |   100شهيد بغزة منذ الليلة الماضية.. ومصدر إسرائيلي يوضح: 《الهجمات على غزة انتهت》   |   الجوائز العربية… والثقافة التي تضيء أفق المستقبل   |  

100 دينار غرامة مالية للذي يتغيب عن شهادته امام المحكمة


100 دينار غرامة مالية للذي يتغيب عن شهادته امام المحكمة

المركب

اعدت الحكومة مسودة قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 2016.

ورفعت مسودة القانون المعدل الغرامة المترتبة على الشاهد اذا ابلغ بمذكرة دعوى لأداء الشهادة ولم يحضر حيث تصدر المحكمة مذكرة احضار بحقه ولها ان تقضي بتغريمه مائة دينار، علما بأن الغرامة في القانون الاصلي 20 دينارا.

ووضعت المسودة وسائل بديلة للتوقيف فيما خلا حالات التكرار للمدعي العام او للمحكمة في الاحوال التي يجوز فيها التوقيف في الجنح ان يستعيض عن التوقيف في واحد او اكثر من التدابير التالية : أ. الرقابة الالكترونية، ب. المنع من السفر، ج. الاقامة في المنزل او المنطقة الجغرافية للمدة التي يحددها المدعي العام او المحكمة وتكليف الشرطة للتثبت من ذلك، د. ايداع مبلغ مالي او تقديم كفالة عدلية يعين المدعي العام او المحكمة مقدارهما واذا اخل المشتكى عليه باي من التدابير المترتبة عليه بموجب الفقرة السابقة جاز للمدعي العام او المحكمة بعد احالة الدعوى اليها توقيف المشتكى عليه ومصادره الكفالة لمصلحة الخزينة.

واجازت مسودة القانون استخدام التقنيات الحديثة على النحو التالي :أ. وجوبيا في جرائم الاعتداء على العرض بالنسبة للشاهد المجني عليه إلا اذا تعذر ذلك بقرار معلل، ب. جوازيا في الجرائم الاخرى ، وفي حالة سماع الشاهد (الحدث) غير المجني عليه .
واشترطت أن تخضع الادوات المستخدمة في التقنية الحديثة بما في ذلك الاشرطة والاقراص المدمجة وغيرها من الوسائل لأوامر الحماية المقررة للحفاظ على سريتها وخصوصية الشاهد.

وعدلت الفقرة الأولى من المادة 147 لتصبح المتهم بريء حتى تثبت ادانته بحكم قطعي، علما بان النص الاصلي في القانون النافذ 'المتهم بريء حتى تثبت ادانته .'

وأضافت المسودة فقرة جديدة تجيز طلب اعادة المحاكمة في دعاوى الجناية والجنحة أيا كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت بها اذا بني الحكم على مستندات مزورة، اضافة إلى الاحوال التالية الموجودة في القانون الاصلي :اذا حكم على شخص بجريمة القتل وقامت بعد ذلك ادلة كافية تثبت ان المدعى قتله هو حي، اذا حكم على شخص بجناية او جنحة وحكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم نفسه وكان الحكمان لا يمكن التوفيق بينهما وينتج عن ذلك ما يؤيد براءة احد المحكوم عليهما، اذا حكم على شخص وبعد صدور الحكم قضي بالشهادة الكاذبة على من كان قد شهد عليه بالمحاكمة فلا تقبل شهادة هذا الشاهد في المحاكمة الجديدة، اذا وقع او ظهر بعد الحكم حدث جديد او ابرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شان ذلك اثبات براءة المحكوم عليه.