بنك الأردن يوقّع اتفاقية لدعم النقل الحضري المستدام مع شركة رؤية عمّان الحديثة للنقل   |   فندق سانت ريجيس عمان يحتفل بعامه السادس لانطلاقته في الأردن   |   بانوراما أنشطة مراكز إربد في يوم    |   أنشطة كشفية ودورات علمية في مراكز شباب لواء الكورة والوسطية   |   زين كاش تتعاون مع 《ماستر كارد》لتعزيز الدفع الرقمي في الأردن   |   الأردن ينسحب من مواجهة الفريق الاسرائلي تحت سن-١٩ في مونديال كرة السله   |   صوت الأردن.. عمر العبداللات نجم إفتتاح 《مهرجان جرش》 2025   |   الخلايلة: طموح مؤسسة الضمان الاجتماعي شمول جميع العاملين بمظلتها   |   انطلاق فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء 2025 في محافظة إربد   |   جامعة فيلادلفيا تحقّق حضورًا عالميًا متميزًا في مسابقة المركبات البحرية الهجينة IEEE VTS 2025   |   رئيس جامعة فيلادلفيا يستقبل سفير جمهورية السودان في الأردن   |   جامعة فيلادلفيا تهنئ سمو ولي العهد المعظم بعيد ميلاده الميمون   |   انطلاق فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء 2025 في العاصمة عمان   |   انطلاق اعمال سمبوزيوم القاهرة عمان الدولي للفنون التشكيلية التاسع   |   مهرجان جرش… نبض الثقافة في قلب الأردن   |   ميزات تنافسية لخريجي صيدلة عمان الاهلية ما بعد 2024 في ظل الأعتماد الأمريكي ACPE   |   مندوبا عن سمو ولي العهد.. وزير الشباب يرعى إطلاق معسكرات الحسين للعمل والبناء 2025   |   مبارك للدكتور احمد الحجاج بمناسبة تخرجه من كلية الطب جامعة Near East   |   زين كاش تعقد ورشة عمل حول الابتكار المالي للرياديين في منصة زين للإبداع (ZINC)   |   الحسين بن عبدالله الثاني: ثباتُ الجذور واتساعُ الرؤية   |  

٣٠ ألف دينار غرامة المتاجرة بالمواد المدعومة


٣٠ ألف دينار غرامة المتاجرة بالمواد المدعومة

المركب

تدخل التعديلات التي طرأت على قانون الصناعة والتجارة حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الجمعة والتي تتضمن تغليط العقوبات بحق من يتاجر بالمواد المدعومة (طحين، شعير، نخالة).
وتشمل التعديلات الجديدة اضافة بند خاص بالعقوبة على المتاجرة بالمواد الاساسية بحيث يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 30 الف دينار مع تحصيل فرق الدعم.
كما تتضمن التعديلات فيما يخص المادة (13) من القانون بحيث يفرض عقوبة على إخفاء أي مادة أساسية أو سلعة محددة السعر أو الامتناع عن بيعها للمستهلك دون مبرر أو بيعها بأعلى من السعر المحدد بغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار أو الحبس (2-6) أشهر أول بكلتا العقوبتين بعد أن كانت الغرامة سابقا من (30-300) دينار.
وبحسب التعديلات الجديدة تم تغليظ العقوبة على الشريك في المخالفات في المادة (15) والخاصة بادارة خطة ترويجية دون الحصول على منفعة للمستهلك من خلال فرض غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد 3 آلاف دينار بعد أن كانت سابقا من (50-200) دينار.
تم تعديل المادة (7) من القانون بحيث تمنح الصلاحية لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تحديد أسعار أي مادة أساسية واي سلعة اخرى يراها ضرورية، بالاضافة الى منح مراقبي الاسواق المفوضون من الوزير اثناء قيامهم بمهامهم صفة الضابطة العدلية.
وتشمل التعديلات الغاء الفقرة الخاصة ببيع المواد غير الصالحة للاستهلاك البشري من المادة (16) كونها من اختصاص المؤسسة العامة للغذاء والدواء وتم تغليظ العقوبة على من يقوم بمنع مراقبي الاسواق من القيام بمهامهم وكل من يخالف التعليمات الصادرة عن الوزارة (1000-3000)  دينار او بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن ستة أشهر او بكلتا العقوبتين.
كما تم الغاء نص المادة (17) والمتعلق بتكرار المخالفة للاستعاضة عنه بنص جديد يتضمن فقرة توقف ملاحقة من يقوم باداء الحد الادنى من الغرامة خلال 30 يوم من تاريخ الضبط، وفقرة أخرى تفرض الحد الاعلى من الغرامة على من تتكرر مخالفته اكثر من مرة خلال السنة الواحدة.
وتم تعديل المادة (12) من القانون باضافة بندين الى الفقرة (أ) والمتعلقة بالممارسات المحظورة بحيث تشمل عدم التزام التجار بالكفالات المقدمة عند بيع السلعة ، والاخرى معنية بحظر المتاجرة بالمواد المدعومة (الطحين والشعير والنخالة) او استخدامها في غير ما خصصت له.
وفقا للتعديلات الجديدة تم  إلغاء البند (5) من الفقرة (ب) من المادة (4) والخاص بدور الوزارة في تنظيم المعارض التجارية والصناعية ومراقبتها والذي أصبح من اختصاص هيئة الاستثمار وفقا لاحكام المادة (21/4) من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014.
تم الغاء المادة (5) من القانون والمتعلقة بالمدن الصناعية الخاصةحيث تم الغاء هذا النص سابقا بموجب المادة (47/ ز) من (قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014).