حين تُمس كرامة الوطن لا مجال للمجاملة والقانون هو الفيصل   |   10 ملايين دينار حصة 《الضمان》 من أرباح المصفاة لعام 2025   |   الجراح يكتسح انتخابات نقابة الفنانين الأردنيين   |   وداعاً صوت الأحرار وصوت ( أناديكم )   |   صاحب رائعة 》أناديكم》.. وفاة الفنان أحمد قعبور   |   الذنيبات يتفقد مواقع عمل شركة الفوسفات بالعقبة ويثني على جاهزيتها وكفاءة خططها التشغيلية   |   وزارة الثقافة تقيم ندوة بعنوان 《إربد عروس الشمال ودورها في بناء السردية》 الأحد المقبل   |   سلاسل الإمداد… فرصة لا تحتمل التأجيل   |   الإشاعة تبيع .. والمواطن يدفع !   |   تكريم البنك الأردني الكويتي كأول بنك في الأردن يحصل على شهادة 《إيدج》للأبنية الخضراء   |   هل الرواتب التقاعدية الباهظة تُورّث للمستحقّين بكامل قيمتها؟   |   للسنة الثالثة على التوالي… فتح باب التسجيل في روضة دي لاسال الفرير 2026–2027 دون زيادة على الأقساط   |   عمان الأهلية الأولى على الجامعات الخاصة بكافة التخصصات وفق تصنيف QS العالمي 2026   |   معبر رفح ومضيق هرمز   |   الحكومة تطمئن الأردنيين لا نقص ولا مبرر للهلع رغم الحرب   |   خطط الطوارئ… درع الأردن في زمن الأزمات   |   الذنيبات يتفقد الجاهزية التشغيلية في 《منجم الأبيض》 ويشيد بجهود العاملين    |   الحكومة تدعو لعدم التهافت على الشراء: حملة مكثفة على الأسواق ونتابع الشكاوى   |   مساران محتملان للحرب على إيران.. واحد مرعب وآخر لا يخطر على بال!   |   بيان هام للأردنيين صادر عن وزارة الزراعة بشأن 《الدواجن والأعلاف واللحوم الحمراء》   |  

  • الرئيسية
  • اخبار محلية
  • الضمان الاجتماعي: العامل عن بُعد منشأته ملزمة بدفع أجره كاملا ولا يستحق بدل تعطل عن العمل من الضمان

الضمان الاجتماعي: العامل عن بُعد منشأته ملزمة بدفع أجره كاملا ولا يستحق بدل تعطل عن العمل من الضمان


الضمان الاجتماعي: العامل عن بُعد منشأته ملزمة بدفع أجره كاملا ولا يستحق بدل تعطل عن العمل من الضمان

الضمان الاجتماعي: العامل عن بُعد منشأته ملزمة بدفع أجره كاملا ولا يستحق بدل تعطل عن العمل من الضمان
قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي ان العامل عن بُعد خلال شهري نيسان أو أيار لا يستحق بدل تعطل عن العمل من الضمان كون المنشأة ملزمة بدفع كامل أجور عامليها سواء كان العمل عن بُعد أو من داخل المنشأة، مبينةً ان المؤمن عليه يستفيد بدل التعطل من الضمان في الشهر الذي لم يكن فيه عاملا بشكل كامل (سواء عن بُعد او داخل المنشأة).
وأضافت المؤسسة أن المنشآت التي تقوم بإيقاف شمول عامليها بشكل مؤقت عن الضمان الاجتماعي للحصول على بدل تعطل عن العمل وكانوا يعملون عن بُعد خلال شهري نيسان أو أُيار تتحمل كافة التبعات القانونية وفقا للإقرار الذي يقوم صاحب العمل او ضابط الارتباط بالضغط عليه عند تقديمه طلبات إيقاف العاملين للحصول على بدل التعطل.
وبيّنت أن المنشأة ملزمة بدفع أجر العامل كاملا سواء كان عاملاً عن بُعد أو عاملا في مقرها دون إيقاف شموله ودون الرجوع للضمان الاجتماعي كون برامج التضامن (1) و (2) حدّدت وبشكل واضح وفقاً للتعليمات التطبيقية الصادرة عنها أن المستفيد منها هي القطاعات التي اعتبرت من الأكثر تضرراً بالظروف الراهنة ومن القطاعات التي شهدت انقطاعاً طويلاً أو كاملاً عن مزاولة أنشطتها.
كما أكدت المؤسسة أنه في حال ورد إليها شكاوى حول مخالفة المنشأة شروط الاستفادة من برامج التضامن فانها تتحمل اعادة كافة المبالغ المصروفة دون وجه حق عن العاملين لديها كبدلات تعطل عن العمل، وذلك لعدم التزامها بأوامر الدفاع والتعليمات التطبيقية الصادرة عنها بهذا الخصوص.