155 مليون دينار صادرات تجارة عمان الشهر الماضي   |   والدة النائب هاله الجراح في ذمة الله    |   الملك يرعى احتفالية غرفة تجارة عمان بمرور أكثر من مئة عام على تأسيسها   |   《زين》 تُطلق موجة جديدة من الابتكار والاستثمار الجريء في فعالية Demo Day Zain   |   مجموعة المطار الدولي تختتم العام 2025 بنمو استراتيجي قياسي وتميز تشغيلي في مطار الملكة علياء الدولي   |   ال العرموطي...وال رمضان نسايب   |   الخصاونة يلتقي وفدًا من طلبة حقوق الأردنية ويناقش دور الشباب في الحياة العامة   |   البدء بتوزيع 60 ألف بطاقة شرائية على "أسر معوزة" بمناسبة عيد ميلاد الملك وقدوم شهر رمضان   |   الأردن يؤكد أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة   |   خطط اسرائيلية غير مسبوقة لمواجهة الاختراق عبر الحدود الأردنية.. مدينة ومعسكرات   |   صيدلة عمان الاهلية تشارك بمنتدى تخصصات الصيدلة الحديثة لشباب صيادلة الأردن   |   الدكتور زياد الحجاج: نثمّن وعي جماهير الفيصلي وحرصهم على مصلحة النادي   |   جامعة فيلادلفيا تشارك في الملتقى التعليمي الخامس لتعزيز تكامل التعليم الأكاديمي والمهني والتقني*   |   البنك العربي يعلن أسماء الفائزين في حملة حساب 《شباب》   |   البنك الأردني الكويتي يوقّع اتفاقية استراتيجية مع BPC لتسريع التحول الرقمي وبناء منظومة رقمية متكاملة ترتقي بتجربة العملاء   |   اتفاقية تعاون بين طلبات الأردن ومؤسسة الملك الحسين لتوسيع العطاء والمسؤولية المجتمعية   |   ( 1400 ) غرفة فندقية لمحفظة الضمان السياحية؛  متى تحقق متوسط العائد العالمي 12%.؟   |   《مبادرة النيابية》 تشيد بإنجازات شركة الفوسفات الأردنية ونتائجها المالية القياسية   |   عمان الأهلية تعلن عن استمرار القبول والتسجيل بكافة تخصصات برنامجي البكالوريوس والماجستير   |   عمان الأهلية تعلن عن استمرار القبول والتسجيل بكلية التعليم التقني ببرنامجي الدبلوم الوطني والدبلوم الدولي   |  

ابو مطر يكتب وجهة نظر قانونية


ابو مطر يكتب وجهة نظر قانونية

وجهة نظر قانونية
حيث أن العديد من الاشخاص يعتقد بأن الأب في حال قيامه بقتل ابنته
يستفيد من العذر المخفف المنصوص عليه في نص المادة 98 من قانون العقوبات والتي تنص: ( 1. يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي اقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة اتاه المجني عليه.
2. لا يستفيد فاعل الجريمة من العذر المخفف المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة إذا وقع الفعل على أنثى خارج نطاق احكام المادة (340) من هذا القانون)

في حين قيام الاب بقتل ابنته المغدورة لكي يستفيد من العذر المخفف يجب ان تتوافر الشروط لشروط التالية :-
1- وقوع عمل غير محق .
2- أن يكون هذا العمل على جانب من الخطورة أتاه المجني عليه .
3- أن يسبب هذا العمل غضباً شديداً لدى الفاعل .
4- وقوع الجريمة قبل زوال مفعول الغضب .
حيث أن الأفعال التي قامت بها المغدورة لا تشكل جانب من الخطورة كما ان في البند 2 من نص المادة 98 من قانون العقوبات تنص "لا يستفيد فاعل الجريمة من العذر المخفف المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة إذا وقع الفعل على أنثى خارج نطاق احكام المادة (340) من هذا القانون"
وبتطبيق البند 2 من قانون العقوبات على الجريمة التي وقعت على المغدورة فإن الاب لا يستفيذ من العذر المخفف كون الفعل وهو القتل قد وقع على انثى وخارج نطاق المادة (340) من قانون العقوبات والتي تنص: (1. يستفيد من العذر المخفف من فوجىء بزوجته او احدى اصوله او فروعه او اخواته حال تلبسها بجريمة الزنا او في فراش غير مشروع فقتلها في الحال او قتل من يزني بها او قتلهما معا او اعتدى على أحدهما او كليهما اعتداء افضى الى جرح او ايذاء او عاهة دائمة أو موت.
2. ويستفيد من العذر ذاته الزوجة التي فوجئت بزوجها حال تلبسه بجريمة الزنا او في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية فقتلته في الحال او قتلت من يزني بها او قتلتهما معا او اعتدت على أحدهما أو كليهما اعتداء افضى الى جرح او ايذاء او عاهة دائمة أو موت).
3.أ. ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي بحق من يستفيد من هذا العذر .
ب. كما لا تطبق على من يستفيد من العذر المخفف أحكام الظروف المشددة)

في حين أن الجريمة التي وقعت على المغدورة خارج نطاق نص المادة (340) من قانون العقوبات ووقع الفعل على انثى اي ان العذر المخفف لا ينطبق على واقعة قتل الاب لأبنته المغدورة كما أن عند قيام الأب بتناول الشاي امام المغدورة (الجثة) لا يبين بأن مرتكب الجرم (الأب) كان بسورة غضب وإن العذر المخفف سلطة تقديرية للقاضي .
كما اود الاشارة الة قرار محكمة التميز الموقرة في حال اعتبرت التهمة الى الاب هو القتل العمد رقم 2057 لسنة 2019 - محكمة التمييز بصفتها الجزائية
الصادر بتاريخ 2019-09-25 "فقد نصت المادة (98) من قانون العقوبات على أنه : " يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه "
وحيث يستفاد من نص المادة (98) من قانون العقوبات الباحثة في ظروف سورة الغضب كعذر مخفف أنها تشترط توافر الشروط التالية :1. أن يكون العمل غير المحق الذي أتاه المجني عليه قد وقع على الجاني. 2. أن يكون ذلك العمل على جانب من الخطورة يثير غضبا شديداً وأن تقع الجريمة قبل زوال مفعول الغضب. 3. أن يكون ذلك العمل مادياً لا قولياً . "
وحيث أنه، من ناحية فإن القتل العمد وسورة الغضب لا يجتمعان " الحكم رقم 281 لسنة 2008 - محكمة تمييز جزاء تاريخ 30/3/2008 قسطاس." وحيث أنه قد ثبت للمحكمة مما أوردته سابقاً توفر ظرف سبق الإصرار في فعل القتل الذي ارتكبه المتهم على شقيقته المغدورة ، ومن ثم فلا يستوي ذلك مع القول بأنه كان في حالة سورة غضب شديد."
خالد ابو مطر