وبشِّر الصابرين   |   اهالي بيت محسير عامة وآل غنام النجار وآل قطيط سعادة خاصة ينعون الحاجة بديعة قطيط ( ام جمال )   |   الأردن يفوز بجائزة 《أفضل تصميم جناح》 للشرق الأوسط خلال مشاركته في معرض WTM 2025 في لندن   |   كريف الأردن توقّع اتفاقية مع المتحدة للاستثمارات المالية لتصبح أول شركة وساطة تنضم لمنظومة الاستعلام الائتماني   |   أورنج الأردن تشارك فيديو يسلط الضوء على أهم فعالياتها لشهر تشرين الأول   |   الميثاق الوطني يبحث التعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان   |   هل تم تطبيق نظام العناية الطبية ونظام الوقاية من الأخطار المهنية للعمال.؟   |   من ساعة تعد الخطوات إلى شريك حياة يومي منقذ للأرواح: ساعة Galaxy من سامسونج تجسد الابتكار الذي غير قواعد اللعبة في الصحة الرقمية   |   الميثاق الوطني يعقد جلسة حوارية بعنوان 《أولويات الإنفاق في الموازنة العامة لعام 2026》                   |   هل يصوت الكنيست على إعدام الأسرى؟.. الطيبي يُجيب   |   التنمر بين الطلبة.. مسؤولية جامعية ومجتمعية   |   فعاليات توعوية في جامعة فيلادلفيا ضمن أسبوع《بالحوار نبني بيئة جامعية آمنة》   |   البنك العربي يطلق النسخة الثانية من مبادرة 《فن التدوير》 بالتعاون مع متحف الأطفال     |   خطاب العرش... رؤية ملك تبعث روح المبادرة والعمل   |   معالي فارس بريزات رئيس سلطة إقليم البترا: مؤشرات السياحة في البترا تشهد تحسناً ملحوظ   |   رؤية استشرافية ملكية نحو مستقبل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الأردن   |   نصف مليون مواطن يمكن نقلهم من 《الكفاف》إلى 《الكفاية》؛   |   الدكتور هاني الجراح يعلن ترشحه لموقع نقيب الفنانين الأردنيين   |   عيادة AK ClINIC للاسنان والحقن التجميلي غير الجراحي والعناية بالبشره للدكتوره افنان خليل عطية   |   عبد الكريم الكباريتي رئيساً لمجلس إدارة مصرف بغداد   |  

جمعية البنوك تعقد ورشة متخصصة حول قانون ضمان الحقوق في الأموال المنقولة


جمعية البنوك تعقد ورشة متخصصة حول قانون ضمان الحقوق في الأموال المنقولة


عمان
عقدت جمعية البنوك في الأردن ورشة عمل متخصصة حول قانون ضمان الحقوق في الأموال المنقولة، وذلك استكمالا للخطة التدريبيّة للجمعية والهادفة إلى نشر الوعي بين موظفي الجهاز المصرفي الأردنيّ فيما يتعلق بالأمور القانونية المرتبطة بالأعمال المصرفيّة.
وناقشت الورشة من خلال تقنية الاتصال المرئي بحضور عدد من موظفي القطاع المصرفي من القانونيين والعاملين في الائتمان، العديد من الاحكام القانونية التي تضمنها هذا القانون ومن ضمنها أولوية حقوق الضمان في الضمانة المنقولة.

وشارك في الورشة المحامية لانا سلامة المتخصصة في قانون ضمان الحقوق في الأموال المنقولة، وبمشاركة عدد من القانونيين والمصرفيين العاملين في القطاع المصرفي.

وقال مدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق، أن هذه الورشة تأتي لتلبية احتياجات موظفي القطاع المصرفي ونشر المعرفة القانونية والمصرفية بينهم، وبما ينسجم مع أهداف الجمعية في خدمة أعضائها لمواكبة التطورات التشريعية المرتبطة بأعمال الجهار المصرفي.

وبدورها، استعرضت المحامية سلامة، أهم النقاط المستحدثة تشريعياً في هذا القانون والتي من شأنها تحسين بيئة الاعمال في الأردن من خلال التطبيقات الجديدة التي افردها القانون بهدف إنشاء حقوق ضمان لصالح الغير والاستفادة من هذه الحقوق من قبل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وكذلك المتخصصين من القانونيين.
وقالت: "يحكم هذا المبدأ ذلك الترتيب المتبع في سداد المطالبات المضمونة بالضمانة ذاتها في حال تخلف المدين عن سدادها، حيث يعد وضوح هذا الترتيب وتفادي التعارض بين النصوص القانونية من الأمور الأساسية".
وحول إنفاذ حقوق الضمان في الأموال، وضحّت ان عملية التنفيذ على الأموال المنقولة في حال تخلف المدين عن الوفاء بالالتزام المضمون، تتضمن المبادئ الرئيسية حق الدائن في وضع اليد على الضمانة بشكل فوري في حال عدم السداد.
وشددت على أنه لا بد من وجود سياسات واضحة مبنية على مبدأين أساسيين؛ أولهما الأصل أن تحديد الأولوية يعتمد على الترتيب الزمني الذي تم فيه إشهار الحقوق المتنافسة في مواجهة الغير، وثانيا هنالك استثناءات على الأصل ولابد من رسم سياسات واضحة تحدد تلك الاستثناءات ومبررات/أسباب موجبة لذلك الاستثناء (مثلاً حق ضمان ثمن الشراء).
وأضافت أن هنالك اعتبارات رئيسية في الإصلاح القانوني للمعاملات المضمونة بمنقول تشمل كلا من قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة وقانون المعلومات الائتمانية وقانون الإعسار وقانون الشركات والتشريعات الثانوية والأنظمة.
وزادت أن أنواع الأموال المنقولة (الضمانات) الواردة في المادة الثالثة من قانون ضمان الحقوق "تشمل الأموال المنقولة المادية والمعنوية والديون والحقوق، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، كل من الديون سواء أكانت مستحقة أومؤجلة، والحسابات الدائنة لدى البنوك بما في ذلك حساب الوديعة والحساب الجاري، والسندات الخطية القابلة للتحويـل عن طريق التسليم أو التظهير التي تثبت استحقاق مبلغ أو ملكية بضائع بما في ذلك الأوراق التجارية.
وتم خلال الورشة، استعراض آخر أهم المصطلحات والمبادئ القانونية لقانون ضمان الحقوق في الأموال المنقولة رقم 20 لسنة 2018، ومنها المادة الثانية التي تضمنت حـق الضمان، وهو الحـق العينـي التبعـي -الناشئ عن اتفاق- الذي يقع على المال المنقول ضماناً للوفاء بالتزام، إضافة لمفهوم الضمانة، وهو المال المنقول الذي يوضع تأميناً للوفاء بالتزام، ومصطلح الضامن وهو من ينشئ حق الضمان وفقاً لأحكام هذا القانون، والمضمون له أي المستفيد من حق الضمان، إضافة لمفهوم الإشهار، وهو قيد الحقوق التي ترد على الأموال المنقولة في السجل لغايات نفاذهافي مواجهة الغير، ويشمل ذلك ما يطرأ عليها من تعديلات (تعديل، تمديد، إنهاء، اعتراض).