الداوود والطويل يقدمون واجب العزاء بالشهيد بالبطل السلايطة.    |   هيئة تنشيط السياحة وكلية سلاح الجو الملكي توقعان اتفاقية استراتيجية لتعزيز السياحة التعليمية واستقطاب الطلبة الدوليين   |   مجلة TIME تُصنف Galaxy S26 Ultra كواحدٍ من أفضل الاختراعات لعام 2026     |   السردية السياسية للرئيس دونالد ترمب   |   افتتاح مطعم لحم ولوز للمنسف البلدي الشميساني   |   Jordan Telecommunications Company – Orange Jordan Announces New Board of Directors Election Results   |   عالمة الأعصاب والوراثة هدى الزغبي في منتدى شومان: من اكتشاف الجين إلى تطوير العلاج   |   كلية الحقوق في جامعة فيلادلفيا تنظم محاضرة حول الجانب العملي لتسجيل الشركات   |   نوال عبد الرحيم حب الرمان في ذمة الله   |   ورشة في عمان الأهلية حول الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال بقطاع الضيافة والسياحة   |   مركز صحة المرأة في عمّان الأهلية يدعم نادي التوعية بمرض الزهايمر   |   ورشة عمل في عمّان الأهلية لطلبة اللغتين الألمانية والإنجليزية لتعزيز مهارات التعلّم   |   مبتعث من عمّان الأهلية يشارك بمؤتمر دولي حول الطب التجديدي في هنغاريا   |   جامعة فيلادلفيا تعلن عن توفر بعثة لحاملي درجة الماجستير   |   نجيب الشامسي يحتفي برواد الثقافة والإبداع في الإمارات..   |   خريجو جامعة فيلادلفيا يحصدون المركز الثاني في مسابقة «Brainalytics 2» على مستوى الجامعات الأردنية   |   1.328 مليار دينار صادرات تجارة عمان خلال 10 أشهر من عام ٢٠٢٦   |   جورامكو تدعم أعمال ترميم مرافق مركز Collateral Repair Project   |   مصفاة البترول تنعى الشهيد السلايطة: الأردن سيبقى سداً منيعاً في وجه الإرهاب   |   بمشاركة أكثر من 500 متسابق دولي.. ماراثون الرمال العالمي يعزز مكانة الأردن على خارطة السياحة الرياضية   |  

الفريق الوزاري يشهر ذمته المالية باستثناء الوزراء المكررين


الفريق الوزاري يشهر ذمته المالية باستثناء الوزراء المكررين

أشهر الفريق الوزاري اليوم الأحد ذممهم المالية أمام دائرة إشهار الذمة المالية في وزارة العدل بحسب مصدر حكومي.

وأكد المصدر لـ”الغد”، عدم  تخلف أي وزير عن تقديم إشهار ذمته المالية للدائرة، علماً وأنه وفق القانون يحق تقديم الذمة المالية لغاية 60 يوماً من استلام المنصب.

 

وبين المصدر، أن كل شخص تقدم بإشهار ذمته المالية في الحكومة السابقة ليس مطالباً بإشهارها خلال حكومة بشر الخصاونة.

 

وبموجب مشروع قانون الكسب الغير المشروع، يتم اعتبار كل زيادة أو نمو غير طبيعي يطرأ على ثروة وموجودات أي موظف عمومي غير مشمول بأحكام القانون كسبا غير مشروع إذا لم يستطع تعليلها بصورة معقولة قياسا إلى دخله المتأتي من مصادر مشروعة.

ويلزم مشروع القانون دائرة إشهار الذمة بتزويد هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بصورة طبق الأصل عن الإقرارات وأي بيانات أو معلومات تطلبها عن الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون في حال وجود دلائل على نمو غير طبيعي في ثرواتهم، وبإحالة أي مخالفة أو شكوى أو إخبار يتعلق بكسب غير مشروع إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لاتخاذ القرار اللازم.

كما يلزم كل من تسري عليه أحكام القانون بتقديم إقرار عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر على النموذج الورقي والإلكتروني واحتساب المدة التي يجب خلالها تقديمه من تاريخ تسلّمه الإقرار أو الإشعار الإلكتروني.

كما تمت إضافة مهمة مراجعة الإقرار المقدّم إلى الدائرة والتأكد من صحة المعلومات الواردة فيه إلى مهام الهيئة القضائية المنصوص على تشكيلها بموجب القانون.

ويخضع لأحكام قانون الكسب غير المشروع رئيس الوزراء والوزراء، ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان، ورئيس وأعضاء مجلس النواب، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، والقضاة، ومحافظ البنك المركزي ونوابه، ورئيس الديوان الملكي والأمين العام ووزير البلاط ومستشاري جلالة الملك والمستشارين في الديوان الملكي.

كما يخضع القانون، رؤساء الهيئات المستقلة والسلطات وأعضاء مجالسها، ورؤساء مجالس المفوضين وأعضائها، ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة المدنية والعسكرية والأمنية ومديريها وأعضاء مجالس إداراتها إن وجدت، ورؤساء الجامعات الرسمية، السفراء وموظفي الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة و/أو الراتب في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة.

أمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان الكبرى وأعضاء المجالس المحلية المنتخبة ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية من بلديات الفئتين الاولى والثانية ورؤساء وأعضاء لجان تلك البلديات او اللجان المؤقتة على مستوى منطقة البلدية ورؤساء البلديات أو لجانها من الفئة الثالثة والمدير التنفيذي للبلدية ورؤساء وأعضاء مجالس المحافظات المشكلة وفقاً للتشريعات النافذة، ورؤساء لجان العطاءات المركزية العامة والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية والأمنية ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات وأعضاء أي منها، ممثلي الحكومة والضمان الإجتماعي في مجالس الإدارات وهيئات المديرين في الشركات التي تساهم فيها الحكومة والضمان الإجتماعيِ.

كما يخضع رؤساء وأعضاء مجالس إدارات وهيئات المديرين أو أي مدير عام في الشركات والمؤسسات المملوكة بالكامل للحكومة أو الضمان الإجتماعي أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة وأعضاء مجالس النقابات المهنية والعمالية ورؤساء وأعضاء مجالس الاتحادات الرياضية والعمالية والخيرية والتعاونية ورؤساء الأحزاب وأمناؤها العامون ، والموظفين الرئيسيين في دائرة الجمارك العامة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الاراضي والمساحة وأمانة عمان الكبرى وشاغل أي وظيفة اخرى يقرر مجلس الوزراء اخضاعها لأحكام هذا القانون .

آخر الأخبار