155 مليون دينار صادرات تجارة عمان الشهر الماضي   |   والدة النائب هاله الجراح في ذمة الله    |   الملك يرعى احتفالية غرفة تجارة عمان بمرور أكثر من مئة عام على تأسيسها   |   《زين》 تُطلق موجة جديدة من الابتكار والاستثمار الجريء في فعالية Demo Day Zain   |   مجموعة المطار الدولي تختتم العام 2025 بنمو استراتيجي قياسي وتميز تشغيلي في مطار الملكة علياء الدولي   |   ال العرموطي...وال رمضان نسايب   |   الخصاونة يلتقي وفدًا من طلبة حقوق الأردنية ويناقش دور الشباب في الحياة العامة   |   البدء بتوزيع 60 ألف بطاقة شرائية على "أسر معوزة" بمناسبة عيد ميلاد الملك وقدوم شهر رمضان   |   الأردن يؤكد أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة   |   خطط اسرائيلية غير مسبوقة لمواجهة الاختراق عبر الحدود الأردنية.. مدينة ومعسكرات   |   صيدلة عمان الاهلية تشارك بمنتدى تخصصات الصيدلة الحديثة لشباب صيادلة الأردن   |   الدكتور زياد الحجاج: نثمّن وعي جماهير الفيصلي وحرصهم على مصلحة النادي   |   جامعة فيلادلفيا تشارك في الملتقى التعليمي الخامس لتعزيز تكامل التعليم الأكاديمي والمهني والتقني*   |   البنك العربي يعلن أسماء الفائزين في حملة حساب 《شباب》   |   البنك الأردني الكويتي يوقّع اتفاقية استراتيجية مع BPC لتسريع التحول الرقمي وبناء منظومة رقمية متكاملة ترتقي بتجربة العملاء   |   اتفاقية تعاون بين طلبات الأردن ومؤسسة الملك الحسين لتوسيع العطاء والمسؤولية المجتمعية   |   ( 1400 ) غرفة فندقية لمحفظة الضمان السياحية؛  متى تحقق متوسط العائد العالمي 12%.؟   |   《مبادرة النيابية》 تشيد بإنجازات شركة الفوسفات الأردنية ونتائجها المالية القياسية   |   عمان الأهلية تعلن عن استمرار القبول والتسجيل بكافة تخصصات برنامجي البكالوريوس والماجستير   |   عمان الأهلية تعلن عن استمرار القبول والتسجيل بكلية التعليم التقني ببرنامجي الدبلوم الوطني والدبلوم الدولي   |  

توجيه 9 تهم للمتهمين بقضية فتى الزرقاء ابرزها القيام بعمل ارهابي


توجيه 9 تهم للمتهمين بقضية فتى الزرقاء ابرزها القيام بعمل ارهابي
أسندت محكمة أمن الدولة، اليوم الأربعاء، للمتهمين جميعا بقضية "فتى الزرقاء"، تهم القيام بعمل إرهابي، وتشكيل عصابة أشرار، والشروع بالقتل العمد، وإحداث عاهة دائمة، من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.

كما أسندت المحكمة للمتهمين جميعا تهم؛ الخطف الجنائي، وهتك العرض بالتغلب على مقاومة المجني عليه، وجنحة مقاومة رجال الأمن العام، وحمل وحيازة أدوات حادة وراضة، من ذات القانون.

ووفقا لقانون الأسلحة النارية والذخائر، أسندت محكمة أمن الدولة للمشتكى عليه السادس، جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.

وكانت أولى جلسات محاكمة المعتدين السبعة عشر، على الفتى صالح المعروف بقضية "فتى الزرقاء"، قد بدأت صباح الأربعاء، في محكمة أمن الدولة.

وأُسعف الفتى صالح -16 عاما-، لمستشفى الزرقاء الحكومي في 13 من تشرين أول الماضي، إثر تعرضه لاعتداء بالضرب وبتر في ساعدي يديه وفقئ عينيه.

وتاليا تفاصيل التهم المسندة:

** التهم الموجهة للمشتكى عليهم الـ17

وأسندت المحكمة للمشتكى عليهم جميعا؛ جناية القيام بعمل إرهابي من شانه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض حياتهم للخطر باستخدام سلاح بلالاشتراك بحدود المادة (2 و3 و7/ب/3) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من ذات القانون.

وأسندت المحكمة للمشتكى عليهم جميعا، جناية تشكيل عصابة أشرار بحدود المادة (158/2) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته بالنسبة.

وأسندت المحكمة للمشتكى عليهم جميعا، جناية الشروع بالقتل العمد بالاشتراك بحدود المواد (328/1 و 70 و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

وأسندت المحكمة للمشتكى عليهم جميعا، جناية إحداث عاهة دائمة بالاشتراك بحدود المواد 335 و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

وأسندت المحكمة للمشتكى عليهم جميعا، جناية الخطف الجنائي بالاشتراك المقترن بهتك العرض بالتغلب على مقاومة المجني عليه بحدود المادة 302/4 و76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 301/1/أ من ذات القانون.

وأسندت المحكمة للمشتكى عليهم جميعا، جناية هتك العرض بالتغلب على مقاومة المجني عليه بحدود المادة 296/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 301/1/أ من القانون نفسه.

وأسندت المحكمة للمشتكى عليهم جميعا، جنحة مقاومة رجال الأمن العام بحدود المادة 187/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

كما أسندت المحكمة للمشتكى عليهم جميعا، جنحة حمل وحيازة أدوات حادة وراضة بحدود المادتين 155 و156 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

** تهمة موجهة للمشتكى عليه السادس

وأسندت المحكمة للمشتكى عليه السادس، جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص بحدود المواد 3 و4 و11 /د من قانون الأسلحة النارية والذخائر مكررة مرتين.