ال بعارة وال المناصرة نسايب    |   الرائد علاء عايد العجرمي يكتب كلمات مؤثرة في حق الشهداء الثلاثة الذين عمل معهم سابقاً في إدارة مكافحة المخدرات   |   النائب سالم العمري: الكرامة مجد وطن… والأم الأردنية مدرسة العطاء   |   جامعة فيلادلفيا تهنئ جلالة الملك وولي العهد بذكرى معركة الكرامة*   |   الكرامة نهج وطن وسيادة لا تُمس في زمن التحديات   |   سامسونج تطرح سلسلتي Galaxy S26 وGalaxy Buds4 في الأسواق العالمية   |   زين كاش تنفّذ سلسلة مُبادرات خيرية خلال الشهر الفضيل   |   هايبرماكس الأردن توقع شراكة مع نجم المنتخب الوطني يزن النعيمات لدعم 《النشامى》     |   الإعلان عن فعاليات 《أماسي العيد》خلال أيام عيد الفطر   |   ملاحظات ابو غزاله الثانية حول تطورات الحرب في مرحلتها الجارية   |   جورامكو تنفذ حملة ملابس الشتاء لـ الأسر الأقل حظاً   |   الحجاج: دماء شهداء الواجب ترسم طريق الحسم في مواجهة آفة المخدرات   |   نوران الزواهرة وقصة نجاح أردنية بدعم من مركز تطوير الأعمال   |   شركة جيه تي انترناشونال (الأردن) تعزز روح العطاء في رمضان   |   Orange Jordan Team Volunteers at Mawa ed Al-Rahman for Social Solidarity in Ramadan   |   أورنج الأردن تعزز التكافل الاجتماعي بتطوع موظفيها في موائد الرحمن الرمضانية   |   البنك الأردني الكويتي ينفذ سلسلة من المبادرات الإنسانية والتطوعية خلال شهر رمضان المبارك   |   التحديث الاقتصادي: خطط طموحة في زمن صعب   |   البنك العربي ينفذ عدداً من الأنشطة التطوعية خلال شهر رمضان بالتعاون مع تكية أم علي   |   بنك الأردن يشارك الأطفال فرحة رمضان ضمن مبادرة 《ارسم بسمة》   |  

قرار قضائي بتعويض عاملة منزل (17) الف دينار ..(تفاصيل)


قرار قضائي بتعويض عاملة منزل (17) الف دينار ..(تفاصيل)
 
المركب الاخباري - حكمت محكمة بداية حقوق عمان بتعويض عاملة منزل مبلغ (17) الف دينار ، وذلك على  خلفية توقيف العاملة ادارياً ولمدة ثلاث سنوات ونصف دون مبرر او سبب مشروع وبدون ان يتم اعلامها بسبب توقيفها  طول فترة التوقيف .
 
وفي التفاصيل فان قضية العاملة  تتلخص بانها حضرت للأردن منذ خمس سنوات وكان عمرها واحدا وعشرين عاما، حيث عملت لدى احدى العائلات، لتتعرف بعد ذلك على شاب اقنعها بترك العمل والزواج به ليصطحبها الى المحكمة الشرعية بالفعل، وخلال زواجها منه انجبت طفلين ليقوم زوجها بتطليقها بعد ذلك، ثم تزوجت من آخر وانجبت منه طفلة .

وعند قرب ولادتها لطفلتها الأخيرة قامت هي وزوجها الثاني بتسليم الطفل الاكبر الى والده وبعد اشهر من الولادة، وصل الى مديرية حماية الاسرة اخبار وشكوى بأن العاملة تعرضت للخداع والاغتصاب بالاحتيال حيث تبين نتيجة تحقيقات حماية الاسرة ومدعي عام الجنايات ان لا وجود لأي زواج او طلاق لدى المحاكم الشرعية التي اصطحبت الزوجين (المفترضين)، العاملة إليها حيث جرى تحريك دعوى الحق العام بحق الرجلين بتهمة الاغتصاب بالاحتيال وتوقيفهما .

وقام احد الحكام الاداريين بتوقيف العاملة، بناء على تنسيب من حماية الأسرة ، وكان قراره مستندا إلى قانون منع الجرائم ومسببا بأن ترك العاملة يشكل خطرا على الناس، والزامها بتقديم كفالة عدلية بقيمة خمسة آلاف دينار لضمان حسن السيرة والسلوك وضمان عدم قيامها بأي اعمال من شأنها تعكير صفو الأمن والنظام .

ومنذ تاريخ توقيف العاملة، تم اخذ طفلتيها منها حيث تولت وزارة الشؤون الاجتماعية ايداعهما الى احدى دور الرعاية. وطالبت العاملة بمعرفة مصير طفلها الاول الذي قامت بتسليمه الى والده (الزوج المفترض الاول) حيث كان يتم اخبارها انها سوف يتم جمعها باطفالها بالنتيجة، ولكن عليها الصبر واتباع الاوامر والاجراءات، وبالفعل تم اصطحابها عدة مرات للتحقيق والشهادة امام المدعي العام والمحكمة (الجنايات الكبرى)

بنتيجة المحاكمة، تمت ادانة الرجلين بجرم الاغتصاب بالاحتيال وبذات الوقت بقيت الضحية رهن التوقيف الاداري الى حين زيارة فريق جمعية تمكين حيث تم جمع المعلومات حول سبب التوقيف، ومراسلة سفارة بلاد العاملة واتحاد المرأة الأردنية، وتم أخذ ما يفيد باستعداد اتحاد المرأة والسفارة بإيواء العاملة الضحية بمأوى مناسب، وبالفعل وبضمانة السفارة تم الافراج عن العاملة أخيرا.

لاحقا حاولت الضحية الام الحصول على حضانة طفلتيها من وزارة التنمية الاجتماعية وسمح لها بان تقوم بزيارات متباعدة لرؤية طفلتيها، الا انه وحيث ان الطفلتين قد تم استخراج هويتين جديدتين لهما وبأسماء لا تمت للأم بصلة فقد كان الحصول على حضانة الطفلتين يحتاج الى اجراءات طويلة وصعبة وحيث كانت العاملة اصلا تعاني من الفقر الشديد ولا يسمح لها بالعمل او البقاء حيث ان اقامتها منتهية، ونتيجة خوفها من تراكم غرامات الاقامات التي بلغت آلاف الدنانير وهاجس العودة للسجن من جديد لعدم حصولها على اقامة وسداد غراماتها فقد تم نصحها من قبل سفارة بلادها باستغلال فترة الإعفاء ومغادرة البلاد .

كذلك، ورد في قرار المحكمة ان قرار الحاكم الاداري لم يكن موافقا للضوابط والشروط المحددة في المادة 3 من قانون منع الجرائم كون المدعية كانت ضحية جريمتي اغتصاب ثابتة بحكم جزائي قطعي .