عملاء طلبات يتبرعون بأكثر من مليوني وجبة إفطار في الأردن من خلال التبرع المباشر عبر التطبيق   |   الهيئة العامة للبنك العربي تقر توزيع 40% أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2025   |   نقيب الفنانين الدكتور هاني الجراح وأعضاء مجلس النقابة  يتقبلون التهاني   |   حين تُمس كرامة الوطن لا مجال للمجاملة والقانون هو الفيصل   |   10 ملايين دينار حصة 《الضمان》 من أرباح المصفاة لعام 2025   |   الجراح يكتسح انتخابات نقابة الفنانين الأردنيين   |   وداعاً صوت الأحرار وصوت ( أناديكم )   |   إيال زامير في تصريحات صادمة: الجيش الإسرائيلي يتجه نحو الانهيار.. لن نصمد   |   صاحب رائعة 》أناديكم》.. وفاة الفنان أحمد قعبور   |   الذنيبات يتفقد مواقع عمل شركة الفوسفات بالعقبة ويثني على جاهزيتها وكفاءة خططها التشغيلية   |   وزارة الثقافة تقيم ندوة بعنوان 《إربد عروس الشمال ودورها في بناء السردية》 الأحد المقبل   |   سلاسل الإمداد… فرصة لا تحتمل التأجيل   |   الإشاعة تبيع .. والمواطن يدفع !   |   تكريم البنك الأردني الكويتي كأول بنك في الأردن يحصل على شهادة 《إيدج》للأبنية الخضراء   |   هل الرواتب التقاعدية الباهظة تُورّث للمستحقّين بكامل قيمتها؟   |   للسنة الثالثة على التوالي… فتح باب التسجيل في روضة دي لاسال الفرير 2026–2027 دون زيادة على الأقساط   |   عمان الأهلية الأولى على الجامعات الخاصة بكافة التخصصات وفق تصنيف QS العالمي 2026   |   معبر رفح ومضيق هرمز   |   الحكومة تطمئن الأردنيين لا نقص ولا مبرر للهلع رغم الحرب   |   خطط الطوارئ… درع الأردن في زمن الأزمات   |  

النائب العام يصادق على لائحة الاتهام في قضية الفتنة


النائب العام يصادق على لائحة الاتهام في قضية الفتنة

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين).

 

وأسند فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.

 

وسيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة.

 

وقال مصدر في محكمة أمن الدولة أنّه من المتوقع بدء محاكمة المُتّهمين الأسبوع المقبل