حين تُمس كرامة الوطن لا مجال للمجاملة والقانون هو الفيصل   |   10 ملايين دينار حصة 《الضمان》 من أرباح المصفاة لعام 2025   |   الجراح يكتسح انتخابات نقابة الفنانين الأردنيين   |   وداعاً صوت الأحرار وصوت ( أناديكم )   |   صاحب رائعة 》أناديكم》.. وفاة الفنان أحمد قعبور   |   الذنيبات يتفقد مواقع عمل شركة الفوسفات بالعقبة ويثني على جاهزيتها وكفاءة خططها التشغيلية   |   وزارة الثقافة تقيم ندوة بعنوان 《إربد عروس الشمال ودورها في بناء السردية》 الأحد المقبل   |   سلاسل الإمداد… فرصة لا تحتمل التأجيل   |   الإشاعة تبيع .. والمواطن يدفع !   |   تكريم البنك الأردني الكويتي كأول بنك في الأردن يحصل على شهادة 《إيدج》للأبنية الخضراء   |   هل الرواتب التقاعدية الباهظة تُورّث للمستحقّين بكامل قيمتها؟   |   للسنة الثالثة على التوالي… فتح باب التسجيل في روضة دي لاسال الفرير 2026–2027 دون زيادة على الأقساط   |   عمان الأهلية الأولى على الجامعات الخاصة بكافة التخصصات وفق تصنيف QS العالمي 2026   |   معبر رفح ومضيق هرمز   |   الحكومة تطمئن الأردنيين لا نقص ولا مبرر للهلع رغم الحرب   |   خطط الطوارئ… درع الأردن في زمن الأزمات   |   الذنيبات يتفقد الجاهزية التشغيلية في 《منجم الأبيض》 ويشيد بجهود العاملين    |   الحكومة تدعو لعدم التهافت على الشراء: حملة مكثفة على الأسواق ونتابع الشكاوى   |   مساران محتملان للحرب على إيران.. واحد مرعب وآخر لا يخطر على بال!   |   بيان هام للأردنيين صادر عن وزارة الزراعة بشأن 《الدواجن والأعلاف واللحوم الحمراء》   |  

المحكمة الادارية تلغي قراراً نقابياً بحق محامي ارتكب جرم الاحتيال


المحكمة الادارية تلغي قراراً نقابياً بحق محامي ارتكب جرم الاحتيال

قررت المحكمة الادارية إلغاء القرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين النظاميين في القضية التأديبية القاضي بإدانة أحد المحامين المزاولين وإيقاع عقوبة الشطب النهائي من سجل المحامين جراء وجود حكم جزائي مكتسب الدرجة القطعية بحقه يتضمن إدانته بجرم الاحتيال، رغم أنه قد صدر قرار من المدعي العام المختص يقضي بإسقاط العقوبة المحكوم بها المحامي لشمولها بقانون العفو العام بعدما قام المحامي بدفع قيمة المبلغ المالي موضوع جرم الاحتيال.

وقد عللت المحكمة الادارية قرارها وسببته على النحو التالي:

((وأما بالنسبة للغلو في العقوبة الذي أثاره المستدعي (المحامي) فإن القرار الطعين قد صدر عن سلطة لها حق تقدير خطورة جسامة المخالفة المسلكية وما يناسبها من جزاء، إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة أن لا يشول استعمالها غلو، وحيث أن عقوبة الشطب النهائي للمستدعي هي عقوبة شديدة الجسامة ولها آثارها الاجتماعية والنفسية على المستدعي وأسرته ومستقبل حياته ولا تتناسب مع المخالفة المسلكية المنسوبة للمستدعي لشدتها خاصة وأن المستدعي قد قام بدفع المبلغ العائد للمشتكي بالدعوى الجزائية وتم شمول الجرم المسند إليه بالعفو العام تبعاً لذلك الأمر الذي نجده وفي ضوء ما سبق يشكل غلواً من المستدعى ضده (مجلس نقابة المحامين النظاميين) في إيقاع العقوبة على المستدعي مما يخرج قراره من هذه الناحية عن نطاق المشروعية الأمر الذي يستوجب والحالة هذه إلغاء القرار الطعين من حيث العقوبة فقط)).