في ذكرى ميلاد الباني… الحسين قصة وطنٍ لا تنقضي   |   جلالة الملك عبدالله الثاني: دبلوماسية لا تهدأ من أجل أردن أقوى   |   الأردن يستضيف أعمال المؤتمر العام للجمعية البرلمانية الدولية للأرثوذكسية   |   جامعة فيلادلفيا تشارك في حفل إشهار دراسة   |   سارة طالب السهيل تحاضر عن العنف ضد المرأة    |   الصرايرة : في ذكرى ميلا د المغفور له الحسين بن طلال الأردن يستمر في مسيرة البناء   |   تخمة التوقعات ونجاح المستثمرين الجدد   |   في ذكرى ميلاد جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه   |   رائد ابراهيم مكحل ( ابو بدر ) في ذمة الله   |   المغفور له الحسين وعلاقته بالصحافة   |   وزير الشباب يلتقي شباب وشابات الأزرق في المشروع التنموي السياحي ـ واحة الإبداع   |   ديكابوليس للإعلام والتعليم.. الريادة في الإعلام الاقتصادي والتعليم العصري والمنصات الطبية المعتمدة   |   الفوضى العالمية واختطاف المشروع الصهيوني: كيف يقوّض مسار اليمين الإسرائيلي المتطرف النظام الأخلاقي الغربي   |   WeJoy تستثمر في شركة Chickmania لتحقيق التقدم والازدهار على مستوى المنطقة والعالم   |   ابتكارات سامسونج تتألق في معرض 《 CES 2026》 وتحصد جوائز في فئات متعددة   |   عن زغلول النجار وبوس الواو   |   تهنئة من الأهل بمناسبة الترفيع   |   الحاج الدكتور عبدالفتاح محمود ابوحسان في ذمة الله    |   اشواق تطلق احدث اعمالها الغنائية بعنوان 《حبيبك راح 》   |   مجمع الملك الحسين للأعمال يعلن بدء الأعمال الإنشائية لمركز الخدمات الحكومية الشاملة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة   |  

المحكمة الادارية تلغي قراراً نقابياً بحق محامي ارتكب جرم الاحتيال


المحكمة الادارية تلغي قراراً نقابياً بحق محامي ارتكب جرم الاحتيال

قررت المحكمة الادارية إلغاء القرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين النظاميين في القضية التأديبية القاضي بإدانة أحد المحامين المزاولين وإيقاع عقوبة الشطب النهائي من سجل المحامين جراء وجود حكم جزائي مكتسب الدرجة القطعية بحقه يتضمن إدانته بجرم الاحتيال، رغم أنه قد صدر قرار من المدعي العام المختص يقضي بإسقاط العقوبة المحكوم بها المحامي لشمولها بقانون العفو العام بعدما قام المحامي بدفع قيمة المبلغ المالي موضوع جرم الاحتيال.

وقد عللت المحكمة الادارية قرارها وسببته على النحو التالي:

((وأما بالنسبة للغلو في العقوبة الذي أثاره المستدعي (المحامي) فإن القرار الطعين قد صدر عن سلطة لها حق تقدير خطورة جسامة المخالفة المسلكية وما يناسبها من جزاء، إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة أن لا يشول استعمالها غلو، وحيث أن عقوبة الشطب النهائي للمستدعي هي عقوبة شديدة الجسامة ولها آثارها الاجتماعية والنفسية على المستدعي وأسرته ومستقبل حياته ولا تتناسب مع المخالفة المسلكية المنسوبة للمستدعي لشدتها خاصة وأن المستدعي قد قام بدفع المبلغ العائد للمشتكي بالدعوى الجزائية وتم شمول الجرم المسند إليه بالعفو العام تبعاً لذلك الأمر الذي نجده وفي ضوء ما سبق يشكل غلواً من المستدعى ضده (مجلس نقابة المحامين النظاميين) في إيقاع العقوبة على المستدعي مما يخرج قراره من هذه الناحية عن نطاق المشروعية الأمر الذي يستوجب والحالة هذه إلغاء القرار الطعين من حيث العقوبة فقط)).