نسرين حمادة تواصل تألقها عالميا وتقترب من صدارة بطولة الراكلتون   |   خبراء بلا خبرة.. تزوير وفهلوة !!   |   الحاج عبد الفتاح حسن المحيسن 《أبو الرائد 》في ذمة الله    |   العماوي يواجه الحكومة بقرارين متعاكسين خلال أسابيع .. وملف موظف الضريبة يفجر التناقض   |   فريق PHU يتصدر المنافسة ويدخل مرحلة الحسم في مسابقة   |   الأردن يدخل عصر الذكاء الاصطناعي: ما الذي نحتاجه لنصبح دولة إدراكية؟   |   رئيس الوزراء يوجه الوزراء المعنيين بالتعاون الكامل مع الهيئة حول أي قضايا تتعلق بالمستثمرين   |   حقوق فيلادلفيا تبحث المستجدات القانونية في قانون العمل الأردني   |   الزيارة الملكية للدول الآسيوية الخمس… خطوة استراتيجية تعزّز الحضور الأردني وتفتح آفاقًا اقتصادية واعدة   |   في ذكرى ميلاد الباني… الحسين قصة وطنٍ لا تنقضي   |   جلالة الملك عبدالله الثاني: دبلوماسية لا تهدأ من أجل أردن أقوى   |   الأردن يستضيف أعمال المؤتمر العام للجمعية البرلمانية الدولية للأرثوذكسية   |   جامعة فيلادلفيا تشارك في حفل إشهار دراسة《الجامعة بوّابة التحديث السياسي》   |   سارة طالب السهيل تحاضر عن العنف ضد المرأة    |   الصرايرة : في ذكرى ميلا د المغفور له الحسين بن طلال الأردن يستمر في مسيرة البناء   |   تخمة التوقعات ونجاح المستثمرين الجدد   |   في ذكرى ميلاد جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه   |   رائد ابراهيم مكحل ( ابو بدر ) في ذمة الله   |   المغفور له الحسين وعلاقته بالصحافة   |   وزير الشباب يلتقي شباب وشابات الأزرق في المشروع التنموي السياحي ـ واحة الإبداع   |  

إدانة طبيب بجرم التسبب بوفاة مريض وحبسه 6 أشهر


إدانة طبيب بجرم التسبب بوفاة مريض وحبسه 6 أشهر

إدانة طبيب بجرم التسبب بوفاة مريض وحبسه 6 أشهر

 

دانت الهيئة القضائية المختصَّة بالنَّظر في قضايا المسؤولية والأخطاء الطبية لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان، برئاسة القاضي ذياب ضامن اشتيات، طبيبا يعمل بإحدى المستشفيات بجرم التَّسبب بوفاة شخص، وقرَّرت حبسه 6 أشهر مع الرسوم.

وأصدرت المحكمة قرارها وجاهيا خلال جلسة علنية، وسيكون قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة في ذلك، حيث وجدت المحكمة أنَّ المُدان أجرى عملية جراحية لشخص وأنَّه وعلى الرُّغم من الإجراءات الصحيحة للعملية إلا أنَّه كان لديه قلة احتراز أدَّى إلى ثُقب في عظم الجمجمة.

وبين قرار المحكمة أنَّ هذا الثقب ترتب عليه مضاعفات شكلت الركن المادي لجرم التَّسبب بالوفاة على اعتبار أنَّ قلة الاحتراز يُعد من صور الخطأ الطبي وفقا للمادة 343 من قانون العقوبات وبدلالة تعريف الخطأ الطبي الوارد في المادة 2 من قانون المسؤولية الطبية والصحية.

واسترشدت المحكمة بما ورد بتقرير اللجنة الفنية العليا، والذي بين أنَّ المريض رحمه الله خضع لعملية جراحية شابها قلة احتراز نتج عنها ملازمة المريض للفراش، ونظرا لقصر الفترة بين خروجه من المستشفى وإصابته بجلطة رئوية حادة، والتي أدَّت لوفاته، فإنَّ ذلك يغلب عليه وجود العلاقة السَّببية علما أن نسبة الوفيات في مثل هذا النوع من التجلطات عالية رغم العلاج.

وثبت للمحكمة انطباق مفهوم الخطأ الطبي على فعل المُدان وتحقق أركان الجرم وفق التعليل المتقدم لا سيما في ظل عدم وجود ما يُشعر بتقديم المُدان اعتراضه على تقرير اللجنة الفنية العليا خلال المدة المحددة في المادة 10 من قانون المسؤولية الطبية والصحية مما يتعين إدانته بالجرم المسند إليه.

وتشير وقائع القضية إلى أنَ المُدان قام بإجراء عملية إزالة لحميات وتنظيف الجيوب الأنفية للمريض المتوفى، ونتج عنها ضعف في الجانب الأيمن من الجسم ونزيف في جذع الدماغ واسترواح دماغي وجرى على إثره تحريك الشكوى بحقه.

ووجدت المحكمة أنَّ الوقائع الثَّابتة في القضية بينت وجود كسر في الجدار الخلفي للجيب الوتدي الأيسر واسترواح دماغي بدخول الهواء إلى الدماغ وبوشر بإجراءات علاجية تحفظية إلا أنَّه وبعد عدة أيَّام انتقل إلى رحمة الله وتبين بنتيجة الخبرة الطبية وجود قلة احتراز من الطبيب المُدان.