وزارة الثقافة تقيم ندوة بعنوان 《إربد عروس الشمال ودورها في بناء السردية》 الأحد المقبل   |   سلاسل الإمداد… فرصة لا تحتمل التأجيل   |   الإشاعة تبيع .. والمواطن يدفع !   |   للسنة الثالثة على التوالي… فتح باب التسجيل في روضة دي لاسال الفرير 2026–2027 دون زيادة على الأقساط   |   معبر رفح ومضيق هرمز   |   الحكومة تطمئن الأردنيين لا نقص ولا مبرر للهلع رغم الحرب   |   بيان هام للأردنيين صادر عن وزارة الزراعة بشأن 《الدواجن والأعلاف واللحوم الحمراء》   |   النائب الظهراوي: كيلو البندورة صارت بدينار ونصف 《ليش هي بتمر من مضيق هرمز》   |   النائب المشاقبة يرتجل شعرًا تحت القبة: 《نزلت على الشعب الفقير مصيبةٌ فيما يرى البكّار عن حسّاني》   |   عمان الأهلية تُعزّز مكانتها البحثية بتوقيع اتفاقية استراتيجية مع دار النشر العالمية MDPI   |   الملكية الأردنية منارة صامدة في وجه التحديات؛ لتثبت أن الإرادة الأردنية قادرة على صنع المستحيل.   |   قراءه مستقبليه في الصراع الامريكي الصهيوني وايران وتداعياته على النظام العربي   |   الأردن يستورد 400 طن من لحوم الضأن السورية لتعزيز السوق المحلية   |   وزير الزراعة يتوقع انخفاض أسعار البندورة مع وفرة الإنتاج بداية نيسان   |   مقتل امرأة في شمال إسرائيل إثر إطلاق صواريخ من لبنان   |   الأرصاد: أمطار غزيرة ستمتد لمناطق واسعة من المملكة   |   أعمال فيلادلفيا تواصل التميز بتجديد شهادة الجودة   |   البنك العربي يدعم برنامج كسوة العيد بالتعاون مع بنك الملابس الخيري   |   معايير الخصوصية في Galaxy S26 Ultra تتيح أعلى مستويات التحكم بمشاركة المحتوى   |   البنك الأردني الكويتي يحصل على شهادة المواءمة مع المعيار الدولي   |  

  • الرئيسية
  • خبر وصورة
  • هل لصاحب العمل أن يقتطع من أجر المؤمّن عليه زيادة على ما قرّره القانون.؟!

هل لصاحب العمل أن يقتطع من أجر المؤمّن عليه زيادة على ما قرّره القانون.؟!


هل لصاحب العمل أن يقتطع من أجر المؤمّن عليه زيادة على ما قرّره القانون.؟!

 

هل لصاحب العمل أن يقتطع من أجر المؤمّن عليه زيادة على ما قرّره القانون.؟!

نص قانون الضمان الاجتماعي على تحديد نسبة الاقتطاع من أجر المؤمّن عليه وهي النسبة التي يتحمّلها العامل/الموظف، كما حدّد النسبة التي يتحمّلها صاحب العمل(المُنشأة)..
ففي منشآت القطاع العام، فإن نسبة الاقتطاع الكلية (الاشتراكات) هي 19.5% من الأجور، وهي موزعة بين العامل/المؤمّن عليه وصاحب العمل على النحو التالي:

- ما يتحمّله المؤمّن عليه ويُقتطَع من أجره الشهري: 6.5%.

- ما يتحمّله صاحب العمل(المُنشأة): 13%.

أما المؤمّن عليهم في القطاع الخاص وغيره، فإن نسبة الاقتطاع الكلية هي 21.75% من الأجور، وهي موزعة بين المؤمّن عليه وصاحب العمل على النحو التالي:

- ما يتحمّله العامل/المؤمّن عليه ويُقتطَع من أجره الشهري:  7.5%

- ما يتحمّله صاحب العمل(المُنشأة): 14.25%

وقد نص القانون على عدم جواز تحميل المؤمّن عليه أي نسبة من نفقات التأمين والشمول بالضمان زيادة على ذلك..

وبناءً عليه فإن على كل مؤمّن عليه التأكد من أن صاحب العمل لم يقتطع من راتبه لقاء شموله بالضمان أكثر من النسبة المحددة أعلاه، كما لا يجوز الاتفاق على تحميل العامل/المؤمّن عليه أي زيادة على النسبة المذكورة ولو كان ذلك برضاه..!

أما الحالة المعاكسة، أي إذا أراد صاحب العمل أن يتحمّل كامل نسبة الاشتراك الكلية المترتبة عليه والمترتبة على المؤمّن عليه/العامل، أو يتحمّل جزءاً من النسبة المترتبة على المؤمّن عليه فلا ضير في ذلك.

   (سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي