البدء بتوزيع 60 ألف بطاقة شرائية على "أسر معوزة" بمناسبة عيد ميلاد الملك وقدوم شهر رمضان   |   الأردن يؤكد أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة   |   خطط اسرائيلية غير مسبوقة لمواجهة الاختراق عبر الحدود الأردنية.. مدينة ومعسكرات   |   الدكتور زياد الحجاج: نثمّن وعي جماهير الفيصلي وحرصهم على مصلحة النادي   |   جامعة فيلادلفيا تشارك في الملتقى التعليمي الخامس لتعزيز تكامل التعليم الأكاديمي والمهني والتقني*   |   البنك العربي يعلن أسماء الفائزين في حملة حساب 《شباب》   |   اتفاقية تعاون بين طلبات الأردن ومؤسسة الملك الحسين لتوسيع العطاء والمسؤولية المجتمعية   |   العمري: الوفاء والبيعة نهج أردني راسخ ووحدة وطنية متجددة   |   وفد من الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية يزور جامعة فيلادلفيا لبحث توسيع التعاون الأكاديمي والثقافي   |   ‏‏الفحيص... إحلال مدروس واستثمار في جيل واعد بـ 《سلة الشارقة》   |   الحجة نعيمة عبد المهدي الحلاقة في ذمة الله   |   أورنج الأردن ترعى مؤتمر قيادي رائد لدعم وتعزيز بيئات العمل المستدامة   |   زين كاش الراعي البلاتيني لبطولة JUBB للكاليستنكس   |   المخرجات الخمسة الأهم للحوار الوطني حول إصلاحات الضمان   |   عبدالله حمادة يتألق ويضع الأردن على منصة التتويج العالمية في سباقات السيارات   |   الشيخ هشام ريان قطيشات في ذكرى الوفاء والبيعة وتولي السلطات الدستوريه : تجسد وحدة الأردنيين والتفافهم حول قيادتهم الهاشمية   |   شكر على تعاز   |   الفوسفات الأردنية: أرباح قياسية تعكس قوة الإدارة وتحولات السوق العالمية   |   سيف عوض القضاة مبارك النجاح ..   |   سفيرات جولف السعودية يتصدّرن انطلاقة بطولة السعودية الدولية للسيدات   |  

  • الرئيسية
  • خبر وصورة
  • هل لصاحب العمل أن يقتطع من أجر المؤمّن عليه زيادة على ما قرّره القانون.؟!

هل لصاحب العمل أن يقتطع من أجر المؤمّن عليه زيادة على ما قرّره القانون.؟!


هل لصاحب العمل أن يقتطع من أجر المؤمّن عليه زيادة على ما قرّره القانون.؟!

 

هل لصاحب العمل أن يقتطع من أجر المؤمّن عليه زيادة على ما قرّره القانون.؟!

نص قانون الضمان الاجتماعي على تحديد نسبة الاقتطاع من أجر المؤمّن عليه وهي النسبة التي يتحمّلها العامل/الموظف، كما حدّد النسبة التي يتحمّلها صاحب العمل(المُنشأة)..
ففي منشآت القطاع العام، فإن نسبة الاقتطاع الكلية (الاشتراكات) هي 19.5% من الأجور، وهي موزعة بين العامل/المؤمّن عليه وصاحب العمل على النحو التالي:

- ما يتحمّله المؤمّن عليه ويُقتطَع من أجره الشهري: 6.5%.

- ما يتحمّله صاحب العمل(المُنشأة): 13%.

أما المؤمّن عليهم في القطاع الخاص وغيره، فإن نسبة الاقتطاع الكلية هي 21.75% من الأجور، وهي موزعة بين المؤمّن عليه وصاحب العمل على النحو التالي:

- ما يتحمّله العامل/المؤمّن عليه ويُقتطَع من أجره الشهري:  7.5%

- ما يتحمّله صاحب العمل(المُنشأة): 14.25%

وقد نص القانون على عدم جواز تحميل المؤمّن عليه أي نسبة من نفقات التأمين والشمول بالضمان زيادة على ذلك..

وبناءً عليه فإن على كل مؤمّن عليه التأكد من أن صاحب العمل لم يقتطع من راتبه لقاء شموله بالضمان أكثر من النسبة المحددة أعلاه، كما لا يجوز الاتفاق على تحميل العامل/المؤمّن عليه أي زيادة على النسبة المذكورة ولو كان ذلك برضاه..!

أما الحالة المعاكسة، أي إذا أراد صاحب العمل أن يتحمّل كامل نسبة الاشتراك الكلية المترتبة عليه والمترتبة على المؤمّن عليه/العامل، أو يتحمّل جزءاً من النسبة المترتبة على المؤمّن عليه فلا ضير في ذلك.

   (سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي