الميثاق الوطني يُعرب عن اعتزازه بجهود جلالة الملك في خدمة الوطن وأبناء شعبه   |   من المختبر إلى الميدان… طلبة الهندسة الميكانيكية يتعرفون على نظم معالجة المياه   |   نسرين حمادة تواصل تألقها عالميا وتقترب من صدارة بطولة الراكلتون   |   خبراء بلا خبرة.. تزوير وفهلوة !!   |   الحاج عبد الفتاح حسن المحيسن 《أبو الرائد 》في ذمة الله    |   العماوي يواجه الحكومة بقرارين متعاكسين خلال أسابيع .. وملف موظف الضريبة يفجر التناقض   |   فريق PHU يتصدر المنافسة ويدخل مرحلة الحسم في مسابقة   |   الأردن يدخل عصر الذكاء الاصطناعي: ما الذي نحتاجه لنصبح دولة إدراكية؟   |   رئيس الوزراء يوجه الوزراء المعنيين بالتعاون الكامل مع الهيئة حول أي قضايا تتعلق بالمستثمرين   |   حقوق فيلادلفيا تبحث المستجدات القانونية في قانون العمل الأردني   |   الزيارة الملكية للدول الآسيوية الخمس… خطوة استراتيجية تعزّز الحضور الأردني وتفتح آفاقًا اقتصادية واعدة   |   في ذكرى ميلاد الباني… الحسين قصة وطنٍ لا تنقضي   |   جلالة الملك عبدالله الثاني: دبلوماسية لا تهدأ من أجل أردن أقوى   |   الأردن يستضيف أعمال المؤتمر العام للجمعية البرلمانية الدولية للأرثوذكسية   |   جامعة فيلادلفيا تشارك في حفل إشهار دراسة《الجامعة بوّابة التحديث السياسي》   |   سارة طالب السهيل تحاضر عن العنف ضد المرأة    |   الصرايرة : في ذكرى ميلا د المغفور له الحسين بن طلال الأردن يستمر في مسيرة البناء   |   تخمة التوقعات ونجاح المستثمرين الجدد   |   في ذكرى ميلاد جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه   |   رائد ابراهيم مكحل ( ابو بدر ) في ذمة الله   |  

التمييز تؤيد حبس محامٍ مزاول سنتين بجرم إساءة الأمانة


التمييز تؤيد حبس محامٍ مزاول سنتين بجرم إساءة الأمانة
أيدت محكمة التمييز الحكم الصادر عن المحكمة البدائية الجزائية بصفتها الاستئنافية المتضمن رد الاستئناف وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الصلحية الجزائية القاضي بإدانة المشتكى عليه (محامي مزاول) بجرم إساءة الأمانة خلافاً لأحكام المادة (423/4) من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس مدة سنتين والرسوم.
 
وتتلخص وقائع هذه القضية كما ثبت للمحكمة بأن المشتكى عليه محامٍ مزاول، وقد قام المشتكي بتوكيله من أجل إقامة دعاوى مطالبات حقوقية بمواجهة بعض الأشخاص ودفع له أربعمائة وخمسين ديناراً بدل أتعاب محاماة ورسوم تسجيل الدعاوى كما سلمه شيكان واتفاقية بناء، وقد أخبر المشتكى عليه المشتكي أنه أقام الدعاوى المطلوبة إلا أنه تبين بأنه لم يقم بتسجيل أية قضايا له، وقد طالب المشتكي المشتكى عليه بتسليم الأوراق المسلمة إليه إلا أنه لم يقم بذلك.
 
وقد جاء في قرار محكمة التمييز وفي معرض ردها على أسباب التمييز ما يلي:
((وفي الحالة المعروضة نجد أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد أحاطت بواقعة الدعوى إحاطة تامة وسليمة واستعرضت في قرارها أركان جنحة إساءة الأمانة وأجابت على أسباب الاستئناف بشكل مفصل وانتهت إلى أن المستدعي (المحكوم عليه) وبموجب الوكالة الموقعة لأمره من قبل المشتكي لغاية إقامة دعاوى حقوقية تسلم من المشتكي (شيك) ومبلغ مالي وتبين للمشتكي أن المستدعي (المحكوم عليه) لم يقم بتسجيل أي دعاوى حقوقية وأنه استولى على الشيك والمبلغ المالي دون وجه حق وإن أفعاله إنما تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر الجرم المسند إليه وقضت برد الاستئناف موضوعاً وتأييد قرار محكمة الدرجة الأولى فإن قرارها جاء واقعاً في محله ومعللاً تعليلاً سائغاً ومقبولاً وجاء منسجماً للشروط المنصوص عليهها في المادة (182) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
 
أما بخصوص المصالحة فقد كانت بعد الفصل بالدعوى من قبل محكمة بداية جزاء إربد بصفتها الاستئنافية مما يتعين معه رد هذين السببين)).