الخلايلة يوضح حقيقة تعميم إغلاق المساجد بعد صلاة العشاء   |   التؤام الرقمي لأبوغزاله في قمة البوسفور 2026: مستقبل البشرية يُبنى بالعلم والتعاون لا بالسلاح والصراع   |   دبي تستعد لاستضافة احتفالية عالمية بكرة السلة 3×3 والموسيقى والثقافة الحضرية   |   ملصق للمصمم الأردني فراس الخفش يمثل المملكة في مهرجان دولي للفن والتصميم بإندونيسيا   |   كي يبقى الوطن في قلوب أبنائن   |   الدكتور توفيق الشوابكة وعائلته يهنئون ابنتهم الدكتورة هاجر بمناسبة تخرجها بامتياز في طب الأسنان   |   الميثاق الوطني ينظّم جلسة حوارية لقراءة مضامين خطاب العرش السامي   |   زين كاش تطلق خدمة (سَوا) لإرسال المعايدات والتهاني النقدية   |   ماستركارد وبنك صفوة الإسلامي يطلقان بطاقة 《شفاء》 الأولى من نوعها لتوفير آلية دفع مرنة للقطاع الصحي في الأردن     |   Orange Digital Center Hosts FinTech Introductory Sessions in Cooperation with JoPACC   |   سينما 《شومان》 تعرض الفيلم المصري 《باب الحديد》 للمخرج المصري يوسف شاهين   |   مجلس أمناء جامعة المملكة للعلوم الطبية يعقد اجتماعاً لمتابعة مستجدات تأسيس الجامعة وإنشاء مرافقها   |   البنك العربي ينظم جلسة حوارية تعريفية لعملائه حول الاستدامة وتطبيقاتها في قطاع الشركات   |   سامسونج تحافظ على المرتبة الخامسة في قائمة Interbrand لأفضل العلامات التجارية العالمية 2026 للعام السابع على التوالي   |   جورامكو تتألق في معرضMRO Europe 2026 وتوسع شبكة شراكاتها   |   من يصنع النخب الاقتصادية في الأردن؟   |   على مكتب وزير التربية .. معلمون بلا رواتب منذ شهرين   |   مركز أورنج الرقمي يختتم برنامج PASS بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي، والريادة والتعاون الدولي الألماني (GIZ)   |   الميثاق الوطني يطلق وحدة الدراسات الاستراتيجية واستشراف المستقبل لدعم صناعة السياسات والعمل النيابي   |   إدارة مكافحة المخدرات تتعامل مع ٨٤ قضية كريستال منها ٢٢ قضية اتجار وترويج و ٦٢ قضية تعاطٍ خلال حملتها على تلك المادة القاتلة   |  

تعديل يرفع كلفة الاشتراك على العمّال وأصحاب العمل سنوياً..!


تعديل يرفع كلفة الاشتراك على العمّال وأصحاب العمل سنوياً..!
تعديل يرفع كلفة الاشتراك على العمّال وأصحاب العمل سنوياً..! تصوروا أن من بين الأسباب الموجبة لتعديل قانون الضمان الاجتماعي التي تسوقها مؤسسة الضمان هو تعديل الحد الأدنى للأجر الخاضع لاقتطاع الضمان من خلال ربطه بمتوسط الأجور الخاضعة للاقتطاع لسنة سابقة وبحيث لا يقل عن (50%) من المتوسط، أو الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لقانون العمل النافذ أيهما أكثر..! وهذا يعني بأن الحد الأدنى للأجر الخاضع لاقتطاع الضمان لأي مؤمّن عليه لن يعتمد فقط على الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لقانون العمل فقط، بل سيعتمد على أمرين: الأول: متوسط أجور المؤمّن عليهم في الضمان لسنة سابقة. فيتم الأخذ ب (50%) من هذا المتوسط(نصف متوسط الأجور). الثاني: الحد الأدنى للأجور المعتمد في المملكة وفقاً لقانون العمل. ووفقاً للتعديل المقترَح على (المادة ٤/أ ) سيتم الأخذ بالأجر الأعلى بينهما، أي إمّا نصف متوسط الأجور وفقاً لبيانات أجور المؤمّن عليهم بالضمان لسنة سابقة أو الحد الأدنى للأجر المعتمد وفقاً لقانون العمل. مثال على ذلك: إذا افترضنا أن متوسط أجور المؤمّن عليهم خلال السنة الحالية (580) ديناراً.. فيؤخذ 50% منها كحد أدنى للأجر الخاضع للضمان أي (290) ديناراً، ولمّا كان الحد الأدنى للأجور المعتمد حالياً وفقاً لقانون العمل هو (260) ديناراً، فإن الحد الأدنى للأجر الذي سيُعتمد لغايات الشمول بالضمان خلال العام القادم 2023 هو (290) ديناراً التي تمثل 50% من متوسط الأجور لسنة 2022، وهو أعلى من الحد الأدنى للأجور المعتمد في المملكة وفقاً لقانون العمل. هذا التعديل مع الأسف يتناقض مع قانون الضمان نفسه الذي يُلزم بالشمول بناءً على الأجر الحقيقي الذي يتقاضاه المؤمّن عليه/العامل من منشأته دون زيادة أو نقصان، وبما لا يزيد على سقف الأجر المحدد في القانون ولا يقل عن الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لقانون العمل، وحيث أن الحد الأدنى للأجور يتم تحديده وفقاً لأحكام قانون العمل، وهو ملزم لكافة منشآت القطاع الخاص، فإن الضمان لا يقبل شمول أي عامل على أجر أقل من الحد الأدنى المعتمد للأجور، وهذا أمر طبيعي مُفتَرَض. أما أن يؤسس الضمان أو يخترع حدّاً أدنى للأجر الخاضع الضمان فهذا ليس من واجبه ولا من اختصاصه، ولا يستطيع أن يُلزم به المنشآت الخاضعة لأحكام قانون الضمان، كما أنه يتناقض مع إلزامية القانون للمنشآت بتسجيل عمالها وموظفيها على أساس أجورهم الحقيقية التي يتقاضونها منها دون زيادة أو نقصان وفقاً للضوابط والمحددات التي ذكرناها، لأن معنى إلزام المنشآت بشمول عمّالها بالحد الأدنى الذي يعتمد (50%) من متوسط الأجور في حال كان هذا الحد أعلى من الحد الأدنى للأجر وفقاً لقانون العمل، أن الضمان يعتمد أجراً افتراضياً أو وهمياً وليس حقيقياً، فالمُلزِم للمنشآت هو الحد الأدنى للأجر الذي يصدر وفقاً لأحكام قانون العمل فقط. من هنا أتفهم أن يتحفّظ عضوان من مجلس إدارة الضمان من ممثلي أصحاب العمل على هذا التعديل لأنه سيؤدي بالتأكيد إلى إلى زيادة أعباء أصحاب العمل وما يدفعونه من اشتراكات للضمان عن عمالهم وموظفيهم بشكل سنوي. وبالتأكيد أن من أهدافه المواءمة بين الحد الأدنى لراتب التقاعد و (35%) من متوسط الأجور لتخفيف بل إلغاء أي زيادة مستقبلية على الحد الأدنى لراتب التقاعد، وفقاً للتعديل المقترح بربط الحد الأدنى الإجمالي لراتب التقاعد بمتوسط الأجور بحيث لا يقل عن (35%) من المتوسط..! (سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر). خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي