وبشِّر الصابرين   |   اهالي بيت محسير عامة وآل غنام النجار وآل قطيط سعادة خاصة ينعون الحاجة بديعة قطيط ( ام جمال )   |   الأردن يفوز بجائزة 《أفضل تصميم جناح》 للشرق الأوسط خلال مشاركته في معرض WTM 2025 في لندن   |   كريف الأردن توقّع اتفاقية مع المتحدة للاستثمارات المالية لتصبح أول شركة وساطة تنضم لمنظومة الاستعلام الائتماني   |   أورنج الأردن تشارك فيديو يسلط الضوء على أهم فعالياتها لشهر تشرين الأول   |   الميثاق الوطني يبحث التعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان   |   هل تم تطبيق نظام العناية الطبية ونظام الوقاية من الأخطار المهنية للعمال.؟   |   من ساعة تعد الخطوات إلى شريك حياة يومي منقذ للأرواح: ساعة Galaxy من سامسونج تجسد الابتكار الذي غير قواعد اللعبة في الصحة الرقمية   |   الميثاق الوطني يعقد جلسة حوارية بعنوان 《أولويات الإنفاق في الموازنة العامة لعام 2026》                   |   هل يصوت الكنيست على إعدام الأسرى؟.. الطيبي يُجيب   |   التنمر بين الطلبة.. مسؤولية جامعية ومجتمعية   |   فعاليات توعوية في جامعة فيلادلفيا ضمن أسبوع《بالحوار نبني بيئة جامعية آمنة》   |   البنك العربي يطلق النسخة الثانية من مبادرة 《فن التدوير》 بالتعاون مع متحف الأطفال     |   خطاب العرش... رؤية ملك تبعث روح المبادرة والعمل   |   معالي فارس بريزات رئيس سلطة إقليم البترا: مؤشرات السياحة في البترا تشهد تحسناً ملحوظ   |   رؤية استشرافية ملكية نحو مستقبل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الأردن   |   نصف مليون مواطن يمكن نقلهم من 《الكفاف》إلى 《الكفاية》؛   |   الدكتور هاني الجراح يعلن ترشحه لموقع نقيب الفنانين الأردنيين   |   عيادة AK ClINIC للاسنان والحقن التجميلي غير الجراحي والعناية بالبشره للدكتوره افنان خليل عطية   |   عبد الكريم الكباريتي رئيساً لمجلس إدارة مصرف بغداد   |  

  • الرئيسية
  • خبر وصورة
  • الغرامات المفروضة على المنشآت بموجب قانون الضمان مُستثناة من "العفو العام".!

الغرامات المفروضة على المنشآت بموجب قانون الضمان مُستثناة من "العفو العام".!


الغرامات المفروضة على المنشآت بموجب قانون الضمان مُستثناة من "العفو العام".!

 

 

الغرامات المفروضة على المنشآت بموجب قانون الضمان مُستثناة من "العفو العام".!

 

الغرامات المترتبة على المنشآت بموجب قانون الضمان مُستثناة من قانون العفو العام.. لأنها جزء من أموال الضمان الاجتماعي وأموال الضمان ليست أموالاً عامة بمعنى أنها لا تدخل ضمن أموال خزينة الدولة، وإنما هي أموال خاصة لا تُنفَق إلا في الأوجه التي حدّدها القانون، وقد وإنْ كان القانون أعطاها صفة الأموال الأميرية لغايات التحصيل فقط، وأعطاها الحصانة، وهناك نص واضح في القانون يقول: (لا يجوز الإنفاق من أموال المؤسسة"مؤسسة الضمان" إلا لما يقتضيه تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه). فلا أحد يمتلك حق الإعفاء من أموال الضمان ومن ضمنها الغرامات.

 

والغرامات بموجب قانون الضمان تُفرَض في حالتين:

 

الأولى: في حال عدم تزويد المنشأة لمؤسسة الضمان ببيانات العاملين لديها (أسماؤهم وأجورهم وتواريخ التحاقهم بالعمل او انتهاء عملهم..الخ ) ضمن المواعيد المحددة في القانون. وقيمة الغرامة في هذه الحالة (1%) من الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تتأخر فيه عن تزويد البيانات.

 

الثانية: في حال أن المنشأة لم تقم باقتطاع الاشتراكات عن كل أو بعض العاملين لديها أو التي لم تقم بتأدية الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية للعاملين، وقيمة الغرامة في هذه الحالة (30%) من قيمة الاشتراكات التي لم تؤدّها أو التي قامت بتأديتها زيادة عن المقرر.

 

 علماً أن القانون أعطى مجلس إدارة مؤسسة الضمان فقط الحق بإعفاء المنشأة بما لا يتجاوز (70%) من الغرامات المترتبة على المنشأة في أي من الحالتين المذكورتين شريطة توافر ظروف وأحوال لا تنطوي على سوء نية حالت دون قيام المنشأة بأداء الاشتراكات المستحقة أو بعدم إخطار المؤسسة بانتهاء خدمة المؤمّن عليه في المواعيد المحددة قانوناً.

 

هذا ما أحببت أن أوضّحه للجميع من خبراء ومهتمين ومترقّبين وسائلين.. قولاً واحداً.

 

   (سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

 

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 

 

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي