مذكرة تعاون بين عمان الأهلية و《هواوي تكنولوجيز – الأردن》   |   ديانا كرزون تحيي حفلاً غنائياً في مهرجان جرش   |   إطلاق مشروع 《الذاكرة الثقافية للمخيم》 ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون 2025   |   ندوة حول مهارات الاستماع في مركز شباب بيت راس   |   فرقة 《توت أرض》 تشارك في جرش بعروض موسيقية على المسرح الشمالي   |   مهرجان جرش للثقافة والفنون يحذر من جهات غير رسمية لبيع التذاكر   |   الشباب تقيم جلسة تعريفية بجائزة الحسين للعمل التطوعي للمستشفيات الخاصة   |   شركات المواقع الإلكترونية ... من يعلق الجرس ؟   |   ليلة من الفرح في عمان: رجل الأعمال رائد ملحم يحتفل بزفاف مالك نائل ملحم   |   اختتام فعاليات معسكر النشاط الرياضي والبدني في مركز شابات إربد النموذجي   |   يوم تطوعي في مركز شباب وشابات الصريح   |   هيئة تنشيط السياحة تستقطب صُنّاع القرار في قطاع المؤتمرات الروسي للترويج للأردن كمقصد متميز لسياحة المؤتمرات والمعارض   |   سيمبوزيوم التشكيليين الأردنيين في مهرجان جرش يحتفي بالهوية العربية   |   العربية لحماية الطبيعة تطلق تقريرها السنوي لعام 2024: إنجازات نوعية في التأهيل والتأثير والتحريك   |   زين تُجدّد شراكتها مع مؤسسة نهر الأردن ودعمها لخط 110 للأسرة والطفل   |   موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على أكياس النيكوتين خطوة هامة في مكافحة مخاطر التدخين   |   عبدالله الغويري المدير التنفيذي لشركة شاي للذكاء الاصطناعي .. شخصية وطنية ترفع لها القبعات    |   ثلاثة أسئلة من خارج المنهاج   |   بانوراما أنشطة المراكز الشبابية التابعة لمديرية شباب إربد في يوم   |   انطلاق معسكر النشاط الرياضي والبدني في مركز شابات إربد النموذجي   |  

  • الرئيسية
  • خبر وصورة
  • الغرامات المفروضة على المنشآت بموجب قانون الضمان مُستثناة من "العفو العام".!

الغرامات المفروضة على المنشآت بموجب قانون الضمان مُستثناة من "العفو العام".!


الغرامات المفروضة على المنشآت بموجب قانون الضمان مُستثناة من "العفو العام".!

 

 

الغرامات المفروضة على المنشآت بموجب قانون الضمان مُستثناة من "العفو العام".!

 

الغرامات المترتبة على المنشآت بموجب قانون الضمان مُستثناة من قانون العفو العام.. لأنها جزء من أموال الضمان الاجتماعي وأموال الضمان ليست أموالاً عامة بمعنى أنها لا تدخل ضمن أموال خزينة الدولة، وإنما هي أموال خاصة لا تُنفَق إلا في الأوجه التي حدّدها القانون، وقد وإنْ كان القانون أعطاها صفة الأموال الأميرية لغايات التحصيل فقط، وأعطاها الحصانة، وهناك نص واضح في القانون يقول: (لا يجوز الإنفاق من أموال المؤسسة"مؤسسة الضمان" إلا لما يقتضيه تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه). فلا أحد يمتلك حق الإعفاء من أموال الضمان ومن ضمنها الغرامات.

 

والغرامات بموجب قانون الضمان تُفرَض في حالتين:

 

الأولى: في حال عدم تزويد المنشأة لمؤسسة الضمان ببيانات العاملين لديها (أسماؤهم وأجورهم وتواريخ التحاقهم بالعمل او انتهاء عملهم..الخ ) ضمن المواعيد المحددة في القانون. وقيمة الغرامة في هذه الحالة (1%) من الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تتأخر فيه عن تزويد البيانات.

 

الثانية: في حال أن المنشأة لم تقم باقتطاع الاشتراكات عن كل أو بعض العاملين لديها أو التي لم تقم بتأدية الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية للعاملين، وقيمة الغرامة في هذه الحالة (30%) من قيمة الاشتراكات التي لم تؤدّها أو التي قامت بتأديتها زيادة عن المقرر.

 

 علماً أن القانون أعطى مجلس إدارة مؤسسة الضمان فقط الحق بإعفاء المنشأة بما لا يتجاوز (70%) من الغرامات المترتبة على المنشأة في أي من الحالتين المذكورتين شريطة توافر ظروف وأحوال لا تنطوي على سوء نية حالت دون قيام المنشأة بأداء الاشتراكات المستحقة أو بعدم إخطار المؤسسة بانتهاء خدمة المؤمّن عليه في المواعيد المحددة قانوناً.

 

هذا ما أحببت أن أوضّحه للجميع من خبراء ومهتمين ومترقّبين وسائلين.. قولاً واحداً.

 

   (سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

 

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 

 

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي