مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية ونقابة الصيادلة   |   الدكتور زياد الحجاج يتقدّم الصفوف ويسدّد الأزمة… 22 ألف دولار تنقذ الفيصلي ودينيس يتنازل تقديرًا للنادي وجماهيره   |   سامسونج وOSN يقدمان أول تجربة للترفيه المنزلي في المنطقة بدون أجهزة استقبال خارجية   |   حزب الميثاق الوطني يعقد جلسة حوارية حول دور المرأة في الترشّح والانتخاب   |   المنطقة تمر بمخاض صعب   |   اختتام بطولة الشطرنج المفتوحة في جامعة فيلادلفيا   |   مشروع المملكة للرعاية الصحية والتعليم الطبي يوقع اتفاقية استراتيجية مع شركتي 《لامي》 و《بيكون ميداس》 لتنفيذ البنية التحتية لأنظمة شبكات الغازات الطبية    |   عمّان الأهلية تشارك بالمؤتمر الطلابي في جامعة العين تحت عنوان الذكاء الاصطناعي بلا حدود   |   طلال أبوعزاله وعائلته ينعون دولة الفقيد احمد عبيدات   |   المغطس قدسية المكان ومسؤولية التطوير   |   《طلبات》الأردن ترسّخ ريادتها كأكبر منصة إلكترونية للبقالة والتجزئة في المملكة   |   كلية الحقوق في عمّان الأهلية تحرز المركز الأول وتمثل الأردن في مسابقة المحكمة الصورية العربية 2026   |   تجارتا عمّان ودمشق توقّعان اتفاقية توأمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين   |   مجلس إدارة بنك الاستثمار العربي الأردني يوصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 12%   |   القضاة: الأردن وسوريا يمتلكان فرصا حقيقية لبناء شراكة اقتصادية   |   لجنة السياحة والآثار ووزارة السياحة تحتفلان بعيد ميلاد الملك الرابع والستين وتستعرضان إنجازات القطاع في عهده   |   طهبوب تُفجّر ملف الموازنة وتسأل: أين تذهب مستردات خزينة الدولة؟   |   ( 171 ) مليون دينار الارتفاع بفاتورة تقاعد الضمان للعام 2024   |   رئيس جامعة عمّان الأهلية يزور جامعة (ULB) في بروكسل   |   الخزوز : قراءة أولية في مشروع قانون التربية والتعليم والموارد البشرية   |  

حرمان غير مشروع من الحقوق المالية في نظام الموارد.!


حرمان غير مشروع من الحقوق المالية في نظام الموارد.!

 

حرمان غير مشروع من الحقوق المالية في نظام الموارد.!

 

أستغرب كيف يتم إقرار نص في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024 يحرم الموظف العام من حقوقه المالية، في حالات لا يمكن تبرير الحرمان فيها، ما يدل فعلاً على عدم دراسة النظام دراسة كافية وشمولية.!

 

ومن أمثلة ذلك أنّ المادة (103) من النظام تحرم الموظف من حقوقه المالية إذا انتهت خدمته في حالات: العزل، أو فقْد الوظيفة، أو فقْد الجنسية. وهذا لا يجوز أن يكون على إطلاقه، ولعل قراءة واعية للنصوص تثبت ما أقول؛

 

أولاً: في حالات فقدان الوظيفة بسبب التغيب دون عذر مشروع لمدة عشرة أيام متصلة أو متقطعة، لماذا يُحرم الموظف المتغيّب من حقوقه المالية، إذ يكفي أن يعاقَب بفقدان وظيفته، أما حقوقه المالية فيُفترَض الحفاظ عليها.

 

ثانياً: في حالة فقْده الجنسية الأردنية لأي سبب كما تنص المادة (102) من النظام، فليس من العدل مثلاً أن نساوي بين مَنْ فقَدَ الجنسية أو سُحبت منه الجنسية بسبب خيانة الوطن مثلاً، وبين من فقَدَ الجنسية بسبب حصوله على جنسية دولة أخرى تشترط تنازله أو تخليه عن جنسيته الأولى، فلماذا يُحرَم هذا الأخير من حقوقه المالية، وهو الذي اكتسبها خلال مدة تمتعه بجنسيته الأردنية.؟!

 

ثالثاً: في حالات عزل الموظف؛ أفهم أن يُحرَم الموظف من حقوقه المالية إذا حُكمَ عليه بأي جناية أو جنحة مُخلّة بالشرف كالرشوة أو الاختلاس أو التزوير، أو السرقة، أو إساءة الائتمان، أو استثمار الوظيفة، أو الشهادة الكاذبة، أو حيازة أو تعاطي المخدرات، أو أي جريمة مخلة بالأخلاق العامة. كما جاء في البند "1" من الفقرة "أ" من المادة ( 98 ) من النظام، إلا أنه لا يمكن استيعاب أن يُحرَم الموظف من حقوقه المالية في حالة عزله بسبب الحكم عليه بالحبس لمدة تزيد على ستة أشهر لارتكابه جناية أو جنحة غير ما ذُكِر أعلاه.! وكذلك الأمر في حالة عزله من الوظيفة بقرار من المجلس التأديبي.. فلماذا يُحرَم من حقوقه المالية.؟! 

 

هذه ملاحظات جديرة بالاهتمام من قِبَل الحكومة، إذا أرادت فعلاً أن تكون ملتزمة بالمبادىء التي ترتكز عليها الخدمة في القطاع العام وأهمها سيادة القانون، والعدالة كما ورد في نص المادة (6) من نظام الموارد.

 

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

 

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 

 

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي