فندق سانت ريجيس عمان يحتفل بعامه السادس لانطلاقته في الأردن   |   بانوراما أنشطة مراكز إربد في يوم    |   أنشطة كشفية ودورات علمية في مراكز شباب لواء الكورة والوسطية   |   زين كاش تتعاون مع 《ماستر كارد》لتعزيز الدفع الرقمي في الأردن   |   الأردن ينسحب من مواجهة الفريق الاسرائلي تحت سن-١٩ في مونديال كرة السله   |   صوت الأردن.. عمر العبداللات نجم إفتتاح 《مهرجان جرش》 2025   |   الخلايلة: طموح مؤسسة الضمان الاجتماعي شمول جميع العاملين بمظلتها   |   انطلاق فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء 2025 في محافظة إربد   |   جامعة فيلادلفيا تحقّق حضورًا عالميًا متميزًا في مسابقة المركبات البحرية الهجينة IEEE VTS 2025   |   رئيس جامعة فيلادلفيا يستقبل سفير جمهورية السودان في الأردن   |   جامعة فيلادلفيا تهنئ سمو ولي العهد المعظم بعيد ميلاده الميمون   |   انطلاق فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء 2025 في العاصمة عمان   |   انطلاق اعمال سمبوزيوم القاهرة عمان الدولي للفنون التشكيلية التاسع   |   مهرجان جرش… نبض الثقافة في قلب الأردن   |   ميزات تنافسية لخريجي صيدلة عمان الاهلية ما بعد 2024 في ظل الأعتماد الأمريكي ACPE   |   مندوبا عن سمو ولي العهد.. وزير الشباب يرعى إطلاق معسكرات الحسين للعمل والبناء 2025   |   مبارك للدكتور احمد الحجاج بمناسبة تخرجه من كلية الطب جامعة Near East   |   زين كاش تعقد ورشة عمل حول الابتكار المالي للرياديين في منصة زين للإبداع (ZINC)   |   الحسين بن عبدالله الثاني: ثباتُ الجذور واتساعُ الرؤية   |   صقور النشامى يفتتح مشاركته في كأس العالم تحت 19 عاما بمواجهة الدومينيكان    |  

حرمان غير مشروع من الحقوق المالية في نظام الموارد.!


حرمان غير مشروع من الحقوق المالية في نظام الموارد.!

 

حرمان غير مشروع من الحقوق المالية في نظام الموارد.!

 

أستغرب كيف يتم إقرار نص في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024 يحرم الموظف العام من حقوقه المالية، في حالات لا يمكن تبرير الحرمان فيها، ما يدل فعلاً على عدم دراسة النظام دراسة كافية وشمولية.!

 

ومن أمثلة ذلك أنّ المادة (103) من النظام تحرم الموظف من حقوقه المالية إذا انتهت خدمته في حالات: العزل، أو فقْد الوظيفة، أو فقْد الجنسية. وهذا لا يجوز أن يكون على إطلاقه، ولعل قراءة واعية للنصوص تثبت ما أقول؛

 

أولاً: في حالات فقدان الوظيفة بسبب التغيب دون عذر مشروع لمدة عشرة أيام متصلة أو متقطعة، لماذا يُحرم الموظف المتغيّب من حقوقه المالية، إذ يكفي أن يعاقَب بفقدان وظيفته، أما حقوقه المالية فيُفترَض الحفاظ عليها.

 

ثانياً: في حالة فقْده الجنسية الأردنية لأي سبب كما تنص المادة (102) من النظام، فليس من العدل مثلاً أن نساوي بين مَنْ فقَدَ الجنسية أو سُحبت منه الجنسية بسبب خيانة الوطن مثلاً، وبين من فقَدَ الجنسية بسبب حصوله على جنسية دولة أخرى تشترط تنازله أو تخليه عن جنسيته الأولى، فلماذا يُحرَم هذا الأخير من حقوقه المالية، وهو الذي اكتسبها خلال مدة تمتعه بجنسيته الأردنية.؟!

 

ثالثاً: في حالات عزل الموظف؛ أفهم أن يُحرَم الموظف من حقوقه المالية إذا حُكمَ عليه بأي جناية أو جنحة مُخلّة بالشرف كالرشوة أو الاختلاس أو التزوير، أو السرقة، أو إساءة الائتمان، أو استثمار الوظيفة، أو الشهادة الكاذبة، أو حيازة أو تعاطي المخدرات، أو أي جريمة مخلة بالأخلاق العامة. كما جاء في البند "1" من الفقرة "أ" من المادة ( 98 ) من النظام، إلا أنه لا يمكن استيعاب أن يُحرَم الموظف من حقوقه المالية في حالة عزله بسبب الحكم عليه بالحبس لمدة تزيد على ستة أشهر لارتكابه جناية أو جنحة غير ما ذُكِر أعلاه.! وكذلك الأمر في حالة عزله من الوظيفة بقرار من المجلس التأديبي.. فلماذا يُحرَم من حقوقه المالية.؟! 

 

هذه ملاحظات جديرة بالاهتمام من قِبَل الحكومة، إذا أرادت فعلاً أن تكون ملتزمة بالمبادىء التي ترتكز عليها الخدمة في القطاع العام وأهمها سيادة القانون، والعدالة كما ورد في نص المادة (6) من نظام الموارد.

 

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

 

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 

 

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي