​الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي: حماية الحقوق التأمينية واستدامة الضمان   |   الجرابعة يوضح ملابسات دعم مستشفى الطفيلة الحكومي ويدعو لتوحيد الجهود بعيدًا عن المناكفات   |   In Cooperation with Ablers Orange Jordan Launches Training Program to Empower Youth with Disabilities for 2nd Consecutive Year   |   مطار الملكة علياء الدولي يستقبل أكثر من مليون مسافر خلال شهر آب 2026   |   السيادة الوطنية على البيانات الرقمية  نحو نموذج أردني AI In a Box   |   أمسية نقدية حول ديوان الجبال الخمسة للشاعر د. راشد عيسى   |   مجلس إدارة المدن الصناعية يختتم جولاته الميدانية في الموقر الصناعية   |   شمول العامل مسؤولية صاحب العمل.. ولا اتفاق على غير ذلك    |   عمان الأهلية تشارك في فعالية متخصصة حول استدامة نخيل التمر في الأردن   |   حين يختار قادة التكنولوجيا سامسونج لتجربة تتجاوز حدود الهاتف التقليدي   |   الحاج توفيق يدعو لتكامل غذائي بين الأردن ولبنان وسوريا    |   وفد نيابي برئاسة العمري يشارك في معرض IFTM بباريس   |   حزب الميثاق الوطني يفتح باب إبداء الرغبة بالترشح للانتخابات البلدية أمام أعضائه في مختلف فروع المملكة*   |   الإعلان عن حقبة جديدة في رعاية الربو الشديد في الأردن مع خيار علاجي مبتكر يجدد الأمل لمرضى الربو الشديد غير المسيطر عليه   |   زين كاش راعٍ ماسي للمؤتمر الوطني الأول للتعليم التقني والتطبيقي (على خطى الحسين)   |   الأردن يستضيف المؤتمر الفني الثامن والثلاثين للأسمدة برعاية الفوسفات الأردنية   |   طالبة عمّان الأهلية (كريستل حبشي ) تشارك بلجنة تحكيم جائزة UNIMED 2026 بمهرجان البندقية السينمائي   |   طالب جامعة عمان الأهلية (أمير العموش) يتوّج بطلاً للمملكة في الـ MMA   |   فضيلة الشيخ أشرف العمري يهنئ الدكتور عمر اعمر بمناسبة توليه عمادة كلية الحقوق في جامعة البترا   |   الفوسفات الأردنية تدعم مستشفى الكرك الحكومي والقطاع الصحي في المحافظة بنحو مليون دينار   |  

  • الرئيسية
  • نكشات
  • هل تتأثّر حقوق المؤمّن عليه إذا تعرّض لإصابة عمل بسبب تعاطي المُسكٍرات.؟

هل تتأثّر حقوق المؤمّن عليه إذا تعرّض لإصابة عمل بسبب تعاطي المُسكٍرات.؟


هل تتأثّر حقوق المؤمّن عليه إذا تعرّض لإصابة عمل بسبب تعاطي المُسكٍرات.؟

 

هل تتأثّر حقوق المؤمّن عليه إذا تعرّض لإصابة عمل بسبب تعاطي المُسكٍرات.؟

 

قد يتعرّض المؤمّن عليه (مشترك الضمان) لإصابة عمل بسبب تعاطيه للمُسكِرات "المشروبات الروحية" أو المخدّرات أو العقاقير الخطرة أو المؤثّرات العقلية. 

فهل يؤثّر ذلك على أي من الحقوق التي أقرّها قانون الضمان لمن يتعرّض لإصابة عمل.؟

 

الجواب: نعم يؤثّر، حيث يتم حرمانه من حقّين من حقوق المؤمّن عليه المُصاب؛

 

الأول: البدل اليومي خلال مدة تعطله عن عمله بسبب الإصابة، وهو بنسبة 75% من أجره اليومي المعتمد لاشتراكه بالضمان.

 

الثاني: تعويض الدفعة الواحدة في حال نشأ عن إصابته عجز جزئي دائم تقل نسبته عن 30%.

 

هذان الحقّان يُحرَم منهما المؤمّن عليه المصاب والذي نشأت إصابته عن تعاطيه لأي من المواد المذكورة. 

 

طبعاً تبقى حقوقه والتزامات مؤسسة الضمان نحوه قائمة فيما يتعلق بالعناية الطبية كاملة بكافة بنودها. إضافة إلى رواتب اعتلال العجز الناشىء عن إصابة العمل سواء أكان جزئياً أو كليّاً وكذلك راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل في حال أدّت إصابته إلى وفاته. 

 

العبرة والنصيحة: 

ضرورة تجنّب المؤمّن عليه (مشترك الضمان) تناول أي من المُسكِرات التي تسمّى ظلماً وتساهلاً "المشروبات الروحية"، أو تعاطي العقاقير الخطرة أو المخدّرات أو أي من المؤثّرات العقلية، فمجتمع العمل والإنتاج لا يستقيم إلا باستقامة عُمّاله وتمتعهم باليقظة والصحة والحيوية والنشاط.

 

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

 

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 

 

الحقوقي/ موسى الصبيحي

 

#المؤسسة_العامة_للضمان_الاجتماعي

#رئاسة_الوزراء