اختصاص فريد من نوعه الشريدة يحصل على درجة الدكتوراه في القانون التجاري الدولي   |   مداخلة د. محمد أبو حمور لراديو حياه اف ام حول اقرار الحكومه لموازنة العام القادم 2026 وواقعية الفرضيات   |   أزمة الإدارة المحلية في الأردن: قراءة في تجربة قانون اللامركزية   |   وبشِّر الصابرين   |   اهالي بيت محسير عامة وآل غنام النجار وآل قطيط سعادة خاصة ينعون الحاجة بديعة قطيط ( ام جمال )   |   الأردن يفوز بجائزة 《أفضل تصميم جناح》 للشرق الأوسط خلال مشاركته في معرض WTM 2025 في لندن   |   كريف الأردن توقّع اتفاقية مع المتحدة للاستثمارات المالية لتصبح أول شركة وساطة تنضم لمنظومة الاستعلام الائتماني   |   أورنج الأردن تشارك فيديو يسلط الضوء على أهم فعالياتها لشهر تشرين الأول   |   الميثاق الوطني يبحث التعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان   |   هل تم تطبيق نظام العناية الطبية ونظام الوقاية من الأخطار المهنية للعمال.؟   |   من ساعة تعد الخطوات إلى شريك حياة يومي منقذ للأرواح: ساعة Galaxy من سامسونج تجسد الابتكار الذي غير قواعد اللعبة في الصحة الرقمية   |   ندوة في عمان الأهلية حول المنح والفرص والفعاليات الثقافية في الصين   |   الميثاق الوطني يعقد جلسة حوارية بعنوان 《أولويات الإنفاق في الموازنة العامة لعام 2026》                   |   مستشفى الكرك الحكومي يتسلّم جهاز تنظير الحنجرة المرن بدعم من شركة مناجم الفوسفات الأردنية   |   الاتحاد الأوروبي وأورنج الأردن والمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا وسيزامي يقودون حوارًا حول "العلم الذي نحتاجه لعام 2050" ضمن فعاليات شهر البيئة والمناخ في الأردن 2025   |   مصفاة البترول الأردنية تنظّم جولة إعلامية على محطة تعبئة غاز عمان- أبو علندا للاطلاع على عمليات التعبئة والتطوير   |   القبض على شخصين أحدهما محكوم بـ20 عاماً والآخر من جنسية عربية بقضية احتيال تتجاوز 3 ملايين دينار   |   هل يصوت الكنيست على إعدام الأسرى؟.. الطيبي يُجيب   |   التنمر بين الطلبة.. مسؤولية جامعية ومجتمعية   |   فعاليات توعوية في جامعة فيلادلفيا ضمن أسبوع《بالحوار نبني بيئة جامعية آمنة》   |  

تأييد حكم بانهاء خدمات شرطي لسوء سلوكه و (اطالة اللسان)!


تأييد حكم بانهاء خدمات شرطي لسوء سلوكه و (اطالة اللسان)!

المركب الاخباري

ردت المحكمة الادارية العليا الطعن المقدم من احد افراد الامن العام ضد مدير الامن العام للطعن بالقرار المتضمن انهاء خدماته لسوء سلوكه.

وبين القرار ان الطاعن يعمل في جهاز الامن العام وصدر عنه ما يترتب عليه عدم المحافظة على كرامة الوظيفة والسلوك غير القويم واعترف بذلك، وان ذلك يشكل مخالفة للقانون.

واشار القرار الى ان للمدير الاستغناء عن خدمة الفرد اذا كان هناك اسبابا مقنعة وعادلة وفق قانون الامن العام، لافتا الى ان ذلك يدخل ضمن نظاق سلطة مدير الامن العام التقديرية في ذلك طالما ان ما قام به يتنافى مع واجبات وظيفته.

وردت المحكمة على ضرورة ان ترتبط صلاحية مدير الامن العام بحكم قضائي يثبت ارتكابه المخالفات بعدم ضرورة ذلك وايدت حكم المحكمة الادارية.

وكان وكيل الطاعن اشار في اسباب طعنه الى ان قرار المحكمة الادارية اعتمد على التحليل والافتراض والاستنتاج والذي توجهت في المحكمة الى ثبوت الفعل (اطالة اللسان) من خلال التحقيقات الاولية معه وان مثل هذا الفعل لا يثبت الا بقرار صادر عن محكمة مختصة ومكتسب الدرجة القطعية.