جامعة فيلادلفيا تعلن عن توفر بعثة لحاملي درجة الماجستير   |   نجيب الشامسي يحتفي برواد الثقافة والإبداع في الإمارات..   |   خريجو جامعة فيلادلفيا يحصدون المركز الثاني في مسابقة «Brainalytics 2» على مستوى الجامعات الأردنية   |   1.328 مليار دينار صادرات تجارة عمان خلال 10 أشهر من عام ٢٠٢٦   |   جورامكو تدعم أعمال ترميم مرافق مركز Collateral Repair Project   |   مصفاة البترول تنعى الشهيد السلايطة: الأردن سيبقى سداً منيعاً في وجه الإرهاب   |   بمشاركة أكثر من 500 متسابق دولي.. ماراثون الرمال العالمي يعزز مكانة الأردن على خارطة السياحة الرياضية   |   التطرف الذي يتسلل إلى داخل الأسر    |   جامعة فيلادلفيا تنعى شهيد الواجب والوطن العريف جواد السلايطة   |    سلام على وطن لا ينسى من افتداه   |   حين تصبح دماء الشهداء سؤالا عن مسؤولية الدولة   |   بيان استهجان واستنكار صادر عن رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية النائب المهندس سالم العمري   |   مستشفى الجامعة الأردنيّة ينعى شهيد الواجب العريف جواد السلايطة   |   *برعاية وزير السياحة والآثار.. جمعية الفنادق الأردنية وروح الشرق توقعان اتفاقية لترسيخ التمكين والدمج المهني للأشخاص ذوي الإعاقة*   |   تحذيرات قبل 6 أسابيع.. كيف تجاهل ترامب مؤشرات الهزيمة؟   |   الخلايلة يوضح حقيقة تعميم إغلاق المساجد بعد صلاة العشاء   |   القوات المسلحة: خدمة العلم إلزامية وعقوبات التخلف عن أدائها قد تتجاوز مدة الخدمة نفسها   |   العثور على أسلحة بيضاء وخنجرين بحوزة منفذ الهجوم على رجل الأمن.. وفرض طوق امني الخميس   |   التؤام الرقمي لأبوغزاله في قمة البوسفور 2026: مستقبل البشرية يُبنى بالعلم والتعاون لا بالسلاح والصراع   |   دبي تستعد لاستضافة احتفالية عالمية بكرة السلة 3×3 والموسيقى والثقافة الحضرية   |  

خالد ابو مطر يكتب : وجهة نظر قانونية حول دفع الاجره في ظل تفعيل قانون الدفاع


 خالد ابو مطر يكتب : وجهة نظر قانونية حول دفع الاجره في ظل تفعيل قانون الدفاع

وجهة نظري القانونية
حيث ان عقود الإيجار التي يستحال الانتفاع بالمأجور بسبب أمر من أوامر الدفاع او اذا صدر عن السلطات المختصة ما يمنع الانتفاع الكلي بالمأجور دون سبب من المستأجر فلا يعتبر الشخص المرتبط بهذا العقد مخالف لشروطه بل يعتبر العقد موقوفا وفي هذه الحالة يحق للمستأجر في المدة التي لم ينتفع بالمأجور عدم قيامه بدفع الأجرة عن تلك المدة .
ومن الأمثلة على عقود ايجار يستحال الانتفاع بالماجور بسبب أمر من أوامر الدفاع في الوقت الحالي هي المحلات المخصصة لبيع الملابس والمطاعم ومحلات بيع الأزهار والشركات التي تقوم باستئجار مباني من أجل ممارسة أعمالها التجارية والتي تكون ممنوعة من ممارسة أعمالها التجارية بسبب أمر من أوامر الدفاع مثل الشركات المخصصة لتأجير المركبات وغيرها من المحلات والشركات الممنوعة من ممارسة أعمالها التجارية بسبب أمر من أوامر الدفاع او ما يصدر عن السلطات المختصة بعدم قيامها بممارسة أعمالها التجارية في الوقت الحالي .
اما بالنسبة لعقود الإيجار المعده للسكن فهنا يجب على المستأجر بأن يقوم بدفع الأجرة والالتزام بالعقد كون المستأجر ينتفع بشكل كلي بالمأجور .
سندا للمادة ١١ من قانون الدفاع والتي تنص : (إذا تعذر تنفيذ أي عقد أو التزام بسبب مراعاة أحكام هذا القانون أو أي أمر أو تكليف أو تعليمات صادرة بمقتضاه أو بسبب الامتثال لهذه الأحكام فلا يعتبر الشخص المرتبط بهذا العقد مخالفا لشروطه بل يعتبر العقد موقوفا إلى المدى الذي يكون فيه تنفيذ العقد متعذرا ويعتبر ذلك دفاعا في أي دعوى أقيمت أو تقام على ذلك الشخص أو أي إجراءات تتخذ ضده من جراء عدم تنفيذه للعقد أو الالتزام )
ونص المادة ٦٩٧ من القانون المدني الاردني والتي تنص:
(1- إذا فات الانتفاع بالمأجور كله سقطت الأجرة عن المستأجر من وقت فوات المنفعة
2- فإذا كان فوات المنفعة جزئيا وبصورة تؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة كان له فسخ العقد وتسقط الأجرة من تاريخ الفسخ .
3- فإذا أصلح المؤجر المأجور قبل الفسخ سقط عن المستأجر من الأجر ما فات من منفعة ولا خيار له في الفسخ .)
ونص المادة ٦٩٨ من القانون المدني الاردني والتي تنص: ( اذا صدر عن السلطات المختصة ما يمنع الانتفاع الكلي بالمأجور دون سبب من المستأجر تنفسخ الاجارة وتسقط
الاجرة من وقت المنع.
2- واذا كان المنع يخل بنفع بعض المأجور بصورة يؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة فللمستأجر فسخ العقد ويسقط عنه الاجر من وقت قيامه باعلام المؤجر.)
ونص المادة ٦٦٥ من القانون المدني الاردني والتي تنص :(تستحق الاجرة باستيفاء المنفعة او بالقدرة على استيفائها)
ونص المادة ٢٤٧ من القانون المدني والتي تنص:(في العقود الملزمة للجانبين اذا طرات قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا انقضى معه الالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه فاذا كانت الاستحالة جزئية انقضى ما يقابل الجزء المستحيل ومثل الاستحالة الجزئية الاستحالة الوقتية في العقود المستمرة وفي كليهما يجوز للدائن فسخ العقد بشرط علم المدين)
كما اود الإشارة إلى قرار محكمة التميز بصفتها الحقوقية رقم ٤٦٢٧ لسنة ٢٠١٩ الصادر بتاريخ ١٢/١٢/٢٠١٩ على سبيل المثال لا للحصر والذ جاء فيه (ورداً على أسباب الطعن جميعها التي تدور حول مخالفة محكمة الاستئناف القانون وعلى الأخص نص المادة (708) من القانون المدني وكذلك المواد (665 و697 و698/1 ) من القانون ذاته كما أن المادة (697/1) تشير إلى أنه إذا فاتت المنفعة لمأجور سقطت الأجرة عن المستأجر من وقت فوات المنفعة كما كان على محكمة الاستئناف اتباع حكم النقض ومن ثم فإن حكمها جاء مخالفاً لأحكام المادتين (160 و190 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية ومخالفاً أيضاً لما قدم في الدعوى من بينات حيث أثبتت البينة أن المميز ضدها منعت المميزة من استيفاء المنفعة) .
خالد ابو مطر

آخر الأخبار