عبدالله جمال عليان مبارك التخرج من جامعة الطفيلة التقنية – تخصص اقتصاد الاعمال   |   سفارة دولة الإمارات في الأردن تشرف على حملة شتاء دافئ 2026    |   تعظيم الأثر الإنمائي للاستثمار العام والآفاق المستقبلية   |   التملق… حين يرتدي الزيف قناع اللطف   |   مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية ونقابة الصيادلة   |   الدكتور زياد الحجاج يتقدّم الصفوف ويسدّد الأزمة… 22 ألف دولار تنقذ الفيصلي ودينيس يتنازل تقديرًا للنادي وجماهيره   |   الفوسفات: 601.286 مليون دينار صافي الأرباح بعد الضريبة للعام 2025 وبنسبة زيادة بلغت 31.3 بالمئة مقارنة بالعام 2024   |   سامسونج وOSN يقدمان أول تجربة للترفيه المنزلي في المنطقة بدون أجهزة استقبال خارجية   |   حزب الميثاق الوطني يعقد جلسة حوارية حول دور المرأة في الترشّح والانتخاب   |   المنطقة تمر بمخاض صعب   |   اختتام بطولة الشطرنج المفتوحة في جامعة فيلادلفيا   |   مشروع المملكة للرعاية الصحية والتعليم الطبي يوقع اتفاقية استراتيجية مع شركتي 《لامي》 و《بيكون ميداس》 لتنفيذ البنية التحتية لأنظمة شبكات الغازات الطبية    |   عمّان الأهلية تشارك بالمؤتمر الطلابي في جامعة العين تحت عنوان الذكاء الاصطناعي بلا حدود   |   طلال أبوعزاله وعائلته ينعون دولة الفقيد احمد عبيدات   |   5 ظواهر جوية ترافق المنخفض الجوي الذي سيؤثر على الأردن   |   المغطس قدسية المكان ومسؤولية التطوير   |   الفوسفات الأردنية منهج يدرس في تجاوز التحديات.. إستثمارات بمليارات الدولارات وخطط مستقبلية واعدة   |   《طلبات》الأردن ترسّخ ريادتها كأكبر منصة إلكترونية للبقالة والتجزئة في المملكة   |   : أ.د. العطيات عضواً في اللجنة التنفيذية لجمعية عمادات شؤون الطلبة في الجامعات العربية 2026   |   كلية الحقوق في عمّان الأهلية تحرز المركز الأول وتمثل الأردن في مسابقة المحكمة الصورية العربية 2026   |  

التمييز تؤيد حبس محامٍ مزاول سنتين بجرم إساءة الأمانة


التمييز تؤيد حبس محامٍ مزاول سنتين بجرم إساءة الأمانة
أيدت محكمة التمييز الحكم الصادر عن المحكمة البدائية الجزائية بصفتها الاستئنافية المتضمن رد الاستئناف وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الصلحية الجزائية القاضي بإدانة المشتكى عليه (محامي مزاول) بجرم إساءة الأمانة خلافاً لأحكام المادة (423/4) من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس مدة سنتين والرسوم.
 
وتتلخص وقائع هذه القضية كما ثبت للمحكمة بأن المشتكى عليه محامٍ مزاول، وقد قام المشتكي بتوكيله من أجل إقامة دعاوى مطالبات حقوقية بمواجهة بعض الأشخاص ودفع له أربعمائة وخمسين ديناراً بدل أتعاب محاماة ورسوم تسجيل الدعاوى كما سلمه شيكان واتفاقية بناء، وقد أخبر المشتكى عليه المشتكي أنه أقام الدعاوى المطلوبة إلا أنه تبين بأنه لم يقم بتسجيل أية قضايا له، وقد طالب المشتكي المشتكى عليه بتسليم الأوراق المسلمة إليه إلا أنه لم يقم بذلك.
 
وقد جاء في قرار محكمة التمييز وفي معرض ردها على أسباب التمييز ما يلي:
((وفي الحالة المعروضة نجد أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد أحاطت بواقعة الدعوى إحاطة تامة وسليمة واستعرضت في قرارها أركان جنحة إساءة الأمانة وأجابت على أسباب الاستئناف بشكل مفصل وانتهت إلى أن المستدعي (المحكوم عليه) وبموجب الوكالة الموقعة لأمره من قبل المشتكي لغاية إقامة دعاوى حقوقية تسلم من المشتكي (شيك) ومبلغ مالي وتبين للمشتكي أن المستدعي (المحكوم عليه) لم يقم بتسجيل أي دعاوى حقوقية وأنه استولى على الشيك والمبلغ المالي دون وجه حق وإن أفعاله إنما تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر الجرم المسند إليه وقضت برد الاستئناف موضوعاً وتأييد قرار محكمة الدرجة الأولى فإن قرارها جاء واقعاً في محله ومعللاً تعليلاً سائغاً ومقبولاً وجاء منسجماً للشروط المنصوص عليها في المادة (182) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
 
أما بخصوص المصالحة فقد كانت بعد الفصل بالدعوى من قبل محكمة بداية جزاء إربد بصفتها الاستئنافية مما يتعين معه رد هذين السببين)).