البنك العربي ينظم جلسة حوارية تعريفية لعملائه حول الاستدامة وتطبيقاتها في قطاع الشركات   |   سامسونج تحافظ على المرتبة الخامسة في قائمة Interbrand لأفضل العلامات التجارية العالمية 2026 للعام السابع على التوالي   |   جورامكو تتألق في معرضMRO Europe 2026 وتوسع شبكة شراكاتها   |   من يصنع النخب الاقتصادية في الأردن؟   |   على مكتب وزير التربية .. معلمون بلا رواتب منذ شهرين   |   مركز أورنج الرقمي يختتم برنامج PASS بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي، والريادة والتعاون الدولي الألماني (GIZ)   |   الميثاق الوطني يطلق وحدة الدراسات الاستراتيجية واستشراف المستقبل لدعم صناعة السياسات والعمل النيابي   |   إدارة مكافحة المخدرات تتعامل مع ٨٤ قضية كريستال منها ٢٢ قضية اتجار وترويج و ٦٢ قضية تعاطٍ خلال حملتها على تلك المادة القاتلة   |   Orange Jordan Sponsors and Hosts《The Future of AI and Women Entrepreneurs》 Conference Organized by BAU and Womenpreneur Initiative   |   البلاد بحاجة للإستجابة الإنسانية العاجلة خاصة النساء والشيوخ والأطفال   |   بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين   |   وقف ثريد يطلق مشروعًا إنسانيًا لتوزيع 10 آلاف وجبة غذائية يوميًا في قطاع غزة بدعم من الأردن   |   كلية حقوق فيلادلفيا تنظم محاضرة توعوية حول المسؤولية القانونية عن المنشورات الإلكترونية   |   مجلس الشباب لحوارات المستقبل خطاب العرش السامي بوصلة وطنية لكل المؤسسات والقوى الشبابية لتعزيز مسيرة البناء والإصلاح والدفاع عن الثوابت الوطنية   |   《مستشفى الجامعة الأردنيّة، جهودٌ طبيّة متواصلة لخدمة المرضى وتقديم الأمل》   |   أمين عام حزب الإصلاح يكتب جلالة الملك يرسم الطريق… والعمل مسؤوليتنا جميعًا   |   بيان صادر عن حزب الميثاق الوطني حول خطاب العرش السامي   |   أورنج الأردن تشارك فيديو يسلط الضوء على أهم فعالياتها لشهر تشرين الأول   |   طب الأسنان في عمّان الأهلية تشارك بمؤتمر علمي في جدة   |   أ.د. غالب عريقات من عمان الاهلية ممتحنًا خارجيًا لرسالة دكتوراة بجامعة الإسكندرية   |  

  • الرئيسية
  • نكشات
  • تعديلات الضمان تُلغي شهر الإنذار من الخدمة المشمولة بالضمان..!

تعديلات الضمان تُلغي شهر الإنذار من الخدمة المشمولة بالضمان..!


تعديلات الضمان تُلغي شهر الإنذار من الخدمة المشمولة بالضمان..!

 

   
تعديلات الضمان تُلغي شهر الإنذار من الخدمة المشمولة بالضمان..!

ألغت التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي شهر الإنذار المنصوص عليه في قانون العمل من مدة الخدمة المشمولة بأحكام قانون الضمان مما يُعفي صاحب العمل من شمول العامل بالضمان عن هذا الشهر.

فقد تم التعديل على الفقرة "د" من المادة (٢٠) من قانون الضمان. بإلغاء شهر الإنذار تماماً من الفقرة، وبالتالي إسقاطه من خدمة المؤمّن عليه/العامل المشمولة بالضمان الاجتماعي حتى لو استمر بالعمل لدى المنشأة التي استحق منها شهر الإنذار، حيث تم حذف العبارة التالية من آخر الفقرة ( كما يعتبر شهر الإنذار جزءاً من الخدمة الفعلية المشمولة بأحكام القانون ما لم يلتحق المؤمّن عليه بعمل آخر خلال هذا الشهر). 

وبهذا التعديل يتم حرمان العامل/المؤمّن عليه من أحد حقوقه المتمثل بشموله بالضمان خلال شهر الإنذار مما سينعكس بالتأكيد سلباً على مستوى الحماية الاجتماعية للعامل وينتقص منها، سيما وأن العامل غالباً ما يبقى على رأس عمله في المنشأة التي استقال أو أُقِيل منها، مما يحرمه من الحماية الاجتماعية خلال هذا الشهر، ويُفقِده شهراً من خدمته المشمولة بأحكام قانون الضمان كمدة اشتراك محسوبة ضمن فترات اشتراكه الداخلة في التقاعد، ولا أدري كيف يتم إلغاء هذا الشهر من خدمة العامل المشمولة بالضمان، ولا سيما إذا كان إنهاء الخدمات من قِبَل صاحب العمل وإذا لم يلتحق العامل بالعمل لدى منشأة أخرى خلال شهر الإنذار، كما أن هذا الإلغاء أغفل حقيقة أن الكثيرين من المؤمّن عليهم يتنقّلون خلال فترات خدمتهم من منشأة إلى أخرى، وغالباً ما يمرّون بفترات انقطاع وتعطّل، مما يُفقِدهم الكثير من أشهر الإنذار التي كان يُفتَرَض أن يكونوا خلالها مشمولين بمظلة الضمان من خلال المنشآت التي استقالوا منها ما لم يكونوا قد التحقوا بالعمل لدى منشآت أخرى خلال فترة شهر الإنذار.

تعديل بالمطلق يؤثّر سلباً على حقوق العمال وينتقص من حمايتهم، وقد يحول دون حصول المؤمّن عليه على بعض المنافع التأمينية المهمة بسبب انقطاع شموله  بمظلة الضمان مثل حالة الوفاة الطبيعية التي يشترط القانون لتخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لورثة المؤمّن عليه المُتوَفّى أن تحدث الوفاة خلال الخدمة المشمولة بالضمان وأن يتوفر له (24) اشتراكاً منها (6) اشتراكات متصلة، ولا ندري في حال إقرار التعديل المذكور فربما يحول إلغاء شمول العامل بالضمان خلال شهر الإنذار دون حصول ورثته المستحقين على راتب التقاعد إذا حصلت الوفاة خلال هذا الشهر فتعتبر وفاته خارج الخدمة المشمولة بالضمان، أو في حال كان هذا الشهر مكمّلاً للحد الأدنى من الاشتراك المُؤهِّل لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية.

(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي