حِيَل واشنطن في الدورة ال 81 للجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة    |   ‏تهنئة وتبريك    |   Orange Jordan and the Ministry of Environment Organize Volunteer Cleanup Activity on World Cleanup Day at Wasfi Al Tal Forest   |   جامعة فيلادلفيا تشارك في لقاء وزارة الشباب حول جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي   |   العمري: زيارة الملك إلى فرنسا تعكس عمق العلاقات الأردنية الفرنسية   |   حزب الميثاق الوطني يستكمل انتخاب هياكله التنظيمية   |   الرصيف للمشاة.. أم للأشجار؟   |   ​الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي: حماية الحقوق التأمينية واستدامة الضمان   |   الجرابعة يوضح ملابسات دعم مستشفى الطفيلة الحكومي ويدعو لتوحيد الجهود بعيدًا عن المناكفات   |   In Cooperation with Ablers Orange Jordan Launches Training Program to Empower Youth with Disabilities for 2nd Consecutive Year   |   مطار الملكة علياء الدولي يستقبل أكثر من مليون مسافر خلال شهر آب 2026   |   السيادة الوطنية على البيانات الرقمية  نحو نموذج أردني AI In a Box   |   أمسية نقدية حول ديوان الجبال الخمسة للشاعر د. راشد عيسى   |   بالشراكة مع قادرون: أورنج الأردن تطلق برنامج تدريبي لتمكين الشباب من ذوي الإعاقة للعام الثاني على التوالي   |   رئيس مجلس إدارة المدن الصناعية الأردنية يبحث في موسكو تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري والاستفادة من التجربة الروسية في الابتكار   |   مجلس إدارة المدن الصناعية يختتم جولاته الميدانية في الموقر الصناعية   |   تجارة عمان تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع سوريا     |   شمول العامل مسؤولية صاحب العمل.. ولا اتفاق على غير ذلك    |   عمان الأهلية تشارك في فعالية متخصصة حول استدامة نخيل التمر في الأردن   |   جنى الحرباوي من عمان الأهلية تحصد المركز الثاني عالمياً في مبادرة دولية للسرد البصري   |  

عدم مسؤولية لمتهم بتزوير شهادات وفاة لاحياء للحصول على إجازات


عدم مسؤولية لمتهم بتزوير شهادات وفاة لاحياء للحصول على إجازات
 - أيدت محكمة التمييز حكما لمحكمة جنايات الرمثا يقضي بإعلان عدم مسؤولية مستخدم مدني يعمل في أحد الأجهزة الأمنية من تهمة تزوير واستعمال مزور لـ (4) شهادات وفاة لاقارب له حيث تبين أن بعضهم على قيد الحياة واخرين لا يوجد له قريب بهذه الاسماء.

وفي التفاصيل فان المتهم تقدم بطلب اجازة الا ان الضابط المسؤول عنه رفض، وعلى اثر ذلك تقدم بعدها باستدعاء للحصول على اجازة بسبب وفاة عمه علما بان عمه على قيد الحياة، وفي اليوم التالي طلب منه مسؤوله احضار صورة عن شهادة وفاة عمه، فعثر على صورة عن شهادة وفاة جده وقام بتصويرها بهاتفه الخلوي وقام بتعديل اسم جده ووضع عليها اسم عمه وقدمها.

وفق القرار فان المتهم كان اصطنع شهادتي وفاة لخالاته وحدة باسم (مها) واخرى باسم (خولة) بالطريقة ذاتها علما انه لا يوجد لديه خالات بهذه الاسماء، مستخدما شهادة وفاة عمه المزورة التي كانت لا تزال على هاتفه الخلوي فقام بالتعديل عليها بوضع اسم خالته.

وتبين ان المتهم كان اثناء فترة خدمته الاولى في الشؤون القانونية اصطنع شهادة وفاة لعمته بنفس الطريقة واستخدمها لغايات تقديم اجازة رغم انها على قيد الحياة.

وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بتزوير شهادات وفاة للحصول على إجازات وأن جميع شهادات الوفاة قام بتعديل الاسماء على الصورة المثبة على جهازه الخلوي وجرت الملاحقة القانونية.

وكانت النيابة العامة اسندت له تهمتي التزوير واستعمال مزور.

وقالت محكمة جنايات الرمثا في قرارها انه لنهوض جريمة التزوير الجنائي يجب توافر ثلاثة اركان اولها تغيير الحقيقة في المحرر الرسمي او اثبات ما يخالف الحقيقة في هذا المحرر من قبل موظف مختص او من كان في حكمه باحدى الطرق المادية والمعنوية وان ينتج عن القيام بأفعال التزوير ضرر او احتمال حدوث ضرر والقصد الجنائي.

وبينت المحكمة أن اجتهاد محكمة التمييز قد استقر في العديد من قراراتها على أنه إذا كانت صورة المحرر قد صدرت عن موظف عام فإن التزوير الواقع على هذه الصورة يكون معاقباً عليه على أنه تزوير في وثيقة أو محرر رسمي، أما الصورة التي يصورها الشخص العادي دون أن يصادق عليها الموظف المختص فلا تعد حجة وتزويرها لا يعد تزويراً في مستند رسمي ولا يستوجب عقاباً، وكذلك الحال بالنسبة لاستعمال الصورة المزورة فإنها لا تستوجب عقاباً أيضاً فإذا وقع التزوير على صورة فوتوستاتية غير مصادق عليها من موظف عام وقام به شخص عادي فإنه لا يعد حجة والتزوير الواقع على هذه الصورة ليس تزويراً في مستند رسمي بالمعنى القانوني بالتزوير.

وأضافت أن الثابت بأن الأوراق المدعى تزويرها وهي شهادة الوفاة هي صورة وليست أصلاً وليس لها قوة بالإثبات ولا يحتج بها الأمر الذي يترتب عليه وعلى فرض قيام المتهم بهذا الفعل فإن فعله لا يستوجب عقاباً مما يترتب عليه إعلان عدم مسؤوليته عن الجرائم المسندة إليه.

لم يرتضِ مدعي عام الرمثا بقرار المحكمة فطعن فيه استئنافا أيدت الحكم.

لم يرتضِ مساعد رئيس النيابة العامة بقرار محكمة الاستئناف فطعن فيه تمييزاً

وقالت محكمة التمييز إن محكمة الاستئناف ناقشت بينات النيابة العامة مناقشة وافية ومستفيضة وبينت أن الأوراق المقدمة من المتهم هي عبارة عن صور لا تحمل أية أختام رسمية أو مصادقات من جهات رسمية وهي صور فوتوستاتية وهذه الأفعال لا يمكن أن تشكل التهم المسندة للمتهم كون فعله هذا لا يشكل جرماً ولا يستوجب عقاباً ذلك أن هذه الصور ليس لها أية حجية بالإثبات وهو ما توصلت إليه محكمة الاستئناف.

وحيث أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فإن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف موافق للقانون.