سانت ريجيس عمّان يستضيف الشيف الحائز على نجمة ميشلان كلاوديو سادلر   |   العين الحواتمة رئيس هيئة أردن المستقبل: أبشر سيدنا   |   السفير البحريني خليفة بن عبدالله آل خليفة يلتقي مدير مهرجان جرش ايمن سماوي   |   أولى رحلات الطيران العارض القادمة من العاصمة البلغارية صوفيا لموسم شتاء 2025   |   جورامكو وطيران الإمارات تعززان شراكتهما حتى عام 2028   |   《سامسونج إلكترونيكس》المشرق العربي تختتم الدورة الثانية من مبادرة سامسونج للابتكار SIC   |   جامعة الفارابي العراقية تحتفي بطلال أبوغزاله وتكرّمه بدرعين وعضوية مجلس ادارتها   |   عمّان الأهليّة تنفذ حملة تطوعية لدعم بنك الملابس الخيري   |   《بوصلة الحياة الجامعية》 ... محاضرة إرشادية في جامعة فيلادلفيا لتعزيز مهارات الطلبة   |   تجارة الأردن: فرض ضريبة المبيعات على الطرود البريدية خطوة بالاتجاه الصحيح   |   إنّ قانونَ خدمةِ العلم…   |   الميثاق الوطني يُعرب عن اعتزازه بجهود جلالة الملك في خدمة الوطن وأبناء شعبه   |   من المختبر إلى الميدان… طلبة الهندسة الميكانيكية يتعرفون على نظم معالجة المياه   |   نسرين حمادة تواصل تألقها عالميا وتقترب من صدارة بطولة الراكلتون   |   خبراء بلا خبرة.. تزوير وفهلوة !!   |   الحاج عبد الفتاح حسن المحيسن 《أبو الرائد 》في ذمة الله    |   العماوي يواجه الحكومة بقرارين متعاكسين خلال أسابيع .. وملف موظف الضريبة يفجر التناقض   |   فريق PHU يتصدر المنافسة ويدخل مرحلة الحسم في مسابقة   |   الأردن يدخل عصر الذكاء الاصطناعي: ما الذي نحتاجه لنصبح دولة إدراكية؟   |   إطلاق فعالية 《إنقاذ مليون وجبة من الهدر》ضمن مشروع 《حفظ النعمة》   |  

عدم مسؤولية لمتهم بتزوير شهادات وفاة لاحياء للحصول على إجازات


عدم مسؤولية لمتهم بتزوير شهادات وفاة لاحياء للحصول على إجازات
 - أيدت محكمة التمييز حكما لمحكمة جنايات الرمثا يقضي بإعلان عدم مسؤولية مستخدم مدني يعمل في أحد الأجهزة الأمنية من تهمة تزوير واستعمال مزور لـ (4) شهادات وفاة لاقارب له حيث تبين أن بعضهم على قيد الحياة واخرين لا يوجد له قريب بهذه الاسماء.

وفي التفاصيل فان المتهم تقدم بطلب اجازة الا ان الضابط المسؤول عنه رفض، وعلى اثر ذلك تقدم بعدها باستدعاء للحصول على اجازة بسبب وفاة عمه علما بان عمه على قيد الحياة، وفي اليوم التالي طلب منه مسؤوله احضار صورة عن شهادة وفاة عمه، فعثر على صورة عن شهادة وفاة جده وقام بتصويرها بهاتفه الخلوي وقام بتعديل اسم جده ووضع عليها اسم عمه وقدمها.

وفق القرار فان المتهم كان اصطنع شهادتي وفاة لخالاته وحدة باسم (مها) واخرى باسم (خولة) بالطريقة ذاتها علما انه لا يوجد لديه خالات بهذه الاسماء، مستخدما شهادة وفاة عمه المزورة التي كانت لا تزال على هاتفه الخلوي فقام بالتعديل عليها بوضع اسم خالته.

وتبين ان المتهم كان اثناء فترة خدمته الاولى في الشؤون القانونية اصطنع شهادة وفاة لعمته بنفس الطريقة واستخدمها لغايات تقديم اجازة رغم انها على قيد الحياة.

وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بتزوير شهادات وفاة للحصول على إجازات وأن جميع شهادات الوفاة قام بتعديل الاسماء على الصورة المثبة على جهازه الخلوي وجرت الملاحقة القانونية.

وكانت النيابة العامة اسندت له تهمتي التزوير واستعمال مزور.

وقالت محكمة جنايات الرمثا في قرارها انه لنهوض جريمة التزوير الجنائي يجب توافر ثلاثة اركان اولها تغيير الحقيقة في المحرر الرسمي او اثبات ما يخالف الحقيقة في هذا المحرر من قبل موظف مختص او من كان في حكمه باحدى الطرق المادية والمعنوية وان ينتج عن القيام بأفعال التزوير ضرر او احتمال حدوث ضرر والقصد الجنائي.

وبينت المحكمة أن اجتهاد محكمة التمييز قد استقر في العديد من قراراتها على أنه إذا كانت صورة المحرر قد صدرت عن موظف عام فإن التزوير الواقع على هذه الصورة يكون معاقباً عليه على أنه تزوير في وثيقة أو محرر رسمي، أما الصورة التي يصورها الشخص العادي دون أن يصادق عليها الموظف المختص فلا تعد حجة وتزويرها لا يعد تزويراً في مستند رسمي ولا يستوجب عقاباً، وكذلك الحال بالنسبة لاستعمال الصورة المزورة فإنها لا تستوجب عقاباً أيضاً فإذا وقع التزوير على صورة فوتوستاتية غير مصادق عليها من موظف عام وقام به شخص عادي فإنه لا يعد حجة والتزوير الواقع على هذه الصورة ليس تزويراً في مستند رسمي بالمعنى القانوني بالتزوير.

وأضافت أن الثابت بأن الأوراق المدعى تزويرها وهي شهادة الوفاة هي صورة وليست أصلاً وليس لها قوة بالإثبات ولا يحتج بها الأمر الذي يترتب عليه وعلى فرض قيام المتهم بهذا الفعل فإن فعله لا يستوجب عقاباً مما يترتب عليه إعلان عدم مسؤوليته عن الجرائم المسندة إليه.

لم يرتضِ مدعي عام الرمثا بقرار المحكمة فطعن فيه استئنافا أيدت الحكم.

لم يرتضِ مساعد رئيس النيابة العامة بقرار محكمة الاستئناف فطعن فيه تمييزاً

وقالت محكمة التمييز إن محكمة الاستئناف ناقشت بينات النيابة العامة مناقشة وافية ومستفيضة وبينت أن الأوراق المقدمة من المتهم هي عبارة عن صور لا تحمل أية أختام رسمية أو مصادقات من جهات رسمية وهي صور فوتوستاتية وهذه الأفعال لا يمكن أن تشكل التهم المسندة للمتهم كون فعله هذا لا يشكل جرماً ولا يستوجب عقاباً ذلك أن هذه الصور ليس لها أية حجية بالإثبات وهو ما توصلت إليه محكمة الاستئناف.

وحيث أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فإن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف موافق للقانون.