البنك العربي ينظم جلسة حوارية تعريفية لعملائه حول الاستدامة وتطبيقاتها في قطاع الشركات   |   سامسونج تحافظ على المرتبة الخامسة في قائمة Interbrand لأفضل العلامات التجارية العالمية 2026 للعام السابع على التوالي   |   جورامكو تتألق في معرضMRO Europe 2026 وتوسع شبكة شراكاتها   |   من يصنع النخب الاقتصادية في الأردن؟   |   على مكتب وزير التربية .. معلمون بلا رواتب منذ شهرين   |   مركز أورنج الرقمي يختتم برنامج PASS بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي، والريادة والتعاون الدولي الألماني (GIZ)   |   الميثاق الوطني يطلق وحدة الدراسات الاستراتيجية واستشراف المستقبل لدعم صناعة السياسات والعمل النيابي   |   إدارة مكافحة المخدرات تتعامل مع ٨٤ قضية كريستال منها ٢٢ قضية اتجار وترويج و ٦٢ قضية تعاطٍ خلال حملتها على تلك المادة القاتلة   |   Orange Jordan Sponsors and Hosts《The Future of AI and Women Entrepreneurs》 Conference Organized by BAU and Womenpreneur Initiative   |   البلاد بحاجة للإستجابة الإنسانية العاجلة خاصة النساء والشيوخ والأطفال   |   بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين   |   وقف ثريد يطلق مشروعًا إنسانيًا لتوزيع 10 آلاف وجبة غذائية يوميًا في قطاع غزة بدعم من الأردن   |   كلية حقوق فيلادلفيا تنظم محاضرة توعوية حول المسؤولية القانونية عن المنشورات الإلكترونية   |   مجلس الشباب لحوارات المستقبل خطاب العرش السامي بوصلة وطنية لكل المؤسسات والقوى الشبابية لتعزيز مسيرة البناء والإصلاح والدفاع عن الثوابت الوطنية   |   《مستشفى الجامعة الأردنيّة، جهودٌ طبيّة متواصلة لخدمة المرضى وتقديم الأمل》   |   أمين عام حزب الإصلاح يكتب جلالة الملك يرسم الطريق… والعمل مسؤوليتنا جميعًا   |   بيان صادر عن حزب الميثاق الوطني حول خطاب العرش السامي   |   أورنج الأردن تشارك فيديو يسلط الضوء على أهم فعالياتها لشهر تشرين الأول   |   طب الأسنان في عمّان الأهلية تشارك بمؤتمر علمي في جدة   |   أ.د. غالب عريقات من عمان الاهلية ممتحنًا خارجيًا لرسالة دكتوراة بجامعة الإسكندرية   |  

  • الرئيسية
  • نكشات
  • السجن سنتين لطبيب تسبب في وفاة سيدة طبيبة أسنان اثناء عملية شفط الدهون وتغريمه ٨٢ الف دينار

السجن سنتين لطبيب تسبب في وفاة سيدة طبيبة أسنان اثناء عملية شفط الدهون وتغريمه ٨٢ الف دينار


السجن سنتين لطبيب تسبب في وفاة سيدة طبيبة أسنان اثناء عملية شفط الدهون وتغريمه ٨٢ الف دينار

أصدرت محكمة صلح جزاء عمان حكماً على طبيب أردني بالسجن سنتين وتغريمه 82 اأف دينار لتسببه بوفاة مراجعة بشفط الدهون

وبين القرار أنه تم توجيه 6 تهم للطبيب، منها التسبب بالوفاة وممارسة جراحة التجميل دون شهادة اختصاص وعدم استخدام وسائل التشخيص اللازمة والمتاحهة للحالة المرضية وعدم استخدام الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة والمتاحة في تشخيص متلقي الخدمة ومعالجته وتلقي الخدمة في غير الأماكن المخصصة لذلك، وأخيرا القيام بأعمال الدعاية والإعلان وممارسة مهنة طبية دون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة الصحة.


وبينت وقائع القضية، التي ترأس هيئتها القاضي ذياب اشتيات، بأنه في بداية عام 2021 وبناء على اتفاق مسبق بين المرحومة والطبيب المتهم، والذي يعمل أخصائي جراحة عامة، على أن يقوم الطبيب بإجراء عملية شفط دهون للمرحومة من منطقة البطن والظهر والذراعين والفخذين ومن ثم إعادة حقن هذه الدهون في الصدر

وبناء على ذلك توجهت المرحومة ووالدتها للعيادة، وبعد ذلك تم إدخال المرحومة لغرفة العمليات وتم إعطاؤها التخدير الموضعي، وبعد الانتهاء من عملية شفط الدهون، قام الطبيب بتخدير المرحومة في منطقة الصدر تخديراً موضعياً لإعادة حقن الدهون في الصدر، إلا أنه وقبل أن يقوم بإعادة الدهون ساءت حالة المرحومة وشحب لونها وأصبحت تتنفس بصعوبة وفقدت وعيها، وفي تلك الأثناء قام الطبيب بإجراء اتصال تلفوني مع أحد الاشخاص لاستشارته في حالة المرحومة، وبعدها طلب من الفتاة التي تعمل لديه بالذهاب للصيدلية وإحضار إبرة (لزكس) وهي مدر للبول لعدم توفرها لديه



ولكن نظراً لتأخر الفتاة، قام الطبيب بالطلب من أحد العاملين لديه في العيادة بالذهاب وإحضار الإبرة بالسرعة الممكنة، وتم احضار الإبرة ،ولكن للاسف لم يتم اعطائها للمرحومة لازدياد حالتها سوءاً، وعندها طلب الطبيب من الشاب الذي يعمل لديه بالاتصال بالدفاع المدني من أجل إسعافها إلى المستشفى

 
 
 

السجن سنتين لطبيب تسبب في وفاة سيدة طبيبة أسنان اثناء عملية شفط الدهون وتغريمه ٨٢ الف دينار

 

 
عمان جو -
أصدرت محكمة صلح جزاء عمان حكماً على طبيب أردني بالسجن سنتين وتغريمه 82 اأف دينار لتسببه بوفاة مراجعة بشفط الدهون

وبين القرار أنه تم توجيه 6 تهم للطبيب، منها التسبب بالوفاة وممارسة جراحة التجميل دون شهادة اختصاص وعدم استخدام وسائل التشخيص اللازمة والمتاحهة للحالة المرضية وعدم استخدام الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة والمتاحة في تشخيص متلقي الخدمة ومعالجته وتلقي الخدمة في غير الأماكن المخصصة لذلك، وأخيرا القيام بأعمال الدعاية والإعلان وممارسة مهنة طبية دون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة الصحة.


وبينت وقائع القضية، التي ترأس هيئتها القاضي ذياب اشتيات، بأنه في بداية عام 2021 وبناء على اتفاق مسبق بين المرحومة والطبيب المتهم، والذي يعمل أخصائي جراحة عامة، على أن يقوم الطبيب بإجراء عملية شفط دهون للمرحومة من منطقة البطن والظهر والذراعين والفخذين ومن ثم إعادة حقن هذه الدهون في الصدر

وبناء على ذلك توجهت المرحومة ووالدتها للعيادة، وبعد ذلك تم إدخال المرحومة لغرفة العمليات وتم إعطاؤها التخدير الموضعي، وبعد الانتهاء من عملية شفط الدهون، قام الطبيب بتخدير المرحومة في منطقة الصدر تخديراً موضعياً لإعادة حقن الدهون في الصدر، إلا أنه وقبل أن يقوم بإعادة الدهون ساءت حالة المرحومة وشحب لونها وأصبحت تتنفس بصعوبة وفقدت وعيها، وفي تلك الأثناء قام الطبيب بإجراء اتصال تلفوني مع أحد الاشخاص لاستشارته في حالة المرحومة، وبعدها طلب من الفتاة التي تعمل لديه بالذهاب للصيدلية وإحضار إبرة (لزكس) وهي مدر للبول لعدم توفرها لديه



ولكن نظراً لتأخر الفتاة، قام الطبيب بالطلب من أحد العاملين لديه في العيادة بالذهاب وإحضار الإبرة بالسرعة الممكنة، وتم احضار الإبرة ،ولكن للاسف لم يتم اعطائها للمرحومة لازدياد حالتها سوءاً، وعندها طلب الطبيب من الشاب الذي يعمل لديه بالاتصال بالدفاع المدني من أجل إسعافها إلى المستشفى

ولكن قبل حضور الدفاع المدني قام الطبيب وبمساعدة عامل لديه، والذي يعمل ممرضاً، بإسعاف المرحومة بواسطة مركبة الممرض الخاصة ونقلها إلى إحدى المستشفيات الخاصة القريبة منه، وعندما وصلت لقسم الطوارئ في المستشفى الخاص تبين أنها وصلت متوفية

وتبين وفق التحقيق أن الطبيب أخصائي جراحة عامة ولا يحمل أي شهادة اختصاص في جراحة التجميل والسمنة، كما تبين أن عيادته غير مرخصة من قبل الوزارة، وأنه قد قام بإجراء عملية الشفط للمرحومة في عيادته الخاصة مخالفا بذلك الإجراءات الطبية والصحية، حيث أن مثل هذه العمليات كان من المفروض إجراؤها في المستشفى وليس في عيادة خاصة

وتبين من التشريح للجثة أن سبب الوفاة ناتج عن الصدمة العصبية ما بعد شفط الدهون تحت تأثير التخدير الموضعي، والتي أدت إلى تباطؤ عمل القلب وتوقف الدورة الدموية المفاجئ، نتيجة مضاعفات الألم والأدوية والتي تم إعطاؤها للمرحومة، والعمل الجراحي تحت التخدير الموضعي، ونتيجة لذلك تم تقديم الشكوى.


وعند سؤال الطبيب هل هو مذنب عن أفعاله كرر الطبيب باقواله بانه غير مذنب، حيث بينت الشهادات بأن الطبيب كان قد نشر إعلاناً على الفيسبوك لعيادته وتم مراجعته والاتفاق على أن العملية ستستغرق ساعتين ونصف، إلا أنها استغرقت ثلاث ساعات ولم تخرج المريضة حية منها

ووفق إحدى الشهادات، فإن الطبيب قد خرج للاستراحة بعد التخدير الموضعي الثاني للصدر، وقبل عودته لإجراء المرحلة الثانية ساءت المريضة، حيث بين تقرير اللجنة الفنية العليا، المشكلة وفق قانون المساءلة الطبية والصحية، وجود خطأ طبي في التعامل مع الحالة المرضية وأشار التقرير إلى أن الطبيب هو من يتحمل المسؤولية عما حدث بنسبة 75%

وأدانت المحكمة الطبيب بجرم التسبب بالوفاة، وأصدرت عليه حكماً بالحبس لمدة سنتين، وإدانته بجرم ممارسة اختصاص طبي دون ترخيص، وإدانته بجرم عدم استخدام وسائل تشخيص لازمة، وإدانته بجرم عدم استخدام أدوات وأجهزة طبية لازمة ومتاحة للحالة المرضية، وإدانته بجرم اإواء متلقي الخدمة في غير الأماكن المخصصة، وإدانته بجرم القيام بأعمال الدعاية والإعلان وممارسة مهنة طبية دون ترخيص، وقررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد، وهي السجن سنتين وتغريمه 82 الف دينار قراراً وجاهياً قابلاً للاستئناف.