جامعة فيلادلفيا تهنئ جلالة الملك وولي العهد بذكرى معركة الكرامة*   |   الكرامة نهج وطن وسيادة لا تُمس في زمن التحديات   |   سامسونج تطرح سلسلتي Galaxy S26 وGalaxy Buds4 في الأسواق العالمية   |   زين كاش تنفّذ سلسلة مُبادرات خيرية خلال الشهر الفضيل   |   هايبرماكس الأردن توقع شراكة مع نجم المنتخب الوطني يزن النعيمات لدعم 《النشامى》     |   الإعلان عن فعاليات 《أماسي العيد》خلال أيام عيد الفطر   |   ملاحظات ابو غزاله الثانية حول تطورات الحرب في مرحلتها الجارية   |   جورامكو تنفذ حملة ملابس الشتاء لـ الأسر الأقل حظاً   |   الحجاج: دماء شهداء الواجب ترسم طريق الحسم في مواجهة آفة المخدرات   |   نوران الزواهرة وقصة نجاح أردنية بدعم من مركز تطوير الأعمال   |   شركة جيه تي انترناشونال (الأردن) تعزز روح العطاء في رمضان   |   Orange Jordan Team Volunteers at Mawa ed Al-Rahman for Social Solidarity in Ramadan   |   أورنج الأردن تعزز التكافل الاجتماعي بتطوع موظفيها في موائد الرحمن الرمضانية   |   البنك الأردني الكويتي ينفذ سلسلة من المبادرات الإنسانية والتطوعية خلال شهر رمضان المبارك   |   التحديث الاقتصادي: خطط طموحة في زمن صعب   |   البنك العربي ينفذ عدداً من الأنشطة التطوعية خلال شهر رمضان بالتعاون مع تكية أم علي   |   بنك الأردن يشارك الأطفال فرحة رمضان ضمن مبادرة 《ارسم بسمة》   |   《جوائز فلسطين الثقافية》 تمدد باب الترشح حتى نهاية آذار 2026   |   الفوسفات الأردنية تتقدم 20 مرتبة على قائمة فوربس وتعزز ريادتها الإقليمية والعالمية   |   جدار سامسونج السحري في مواجهة حذر أبل   |  

  • الرئيسية
  • نكشات
  • توديع مرتكب جريمة السطو على محل الصرافة لأمن الدولة وعقوبته تصل للحبس 15 عاماً

توديع مرتكب جريمة السطو على محل الصرافة لأمن الدولة وعقوبته تصل للحبس 15 عاماً


توديع مرتكب جريمة السطو على محل الصرافة لأمن الدولة وعقوبته تصل للحبس 15 عاماً

قال مصدر أمني إنّه جرت إحالة مرتكب جريمة السطو على محل الصرافة بعد اكتمال الملف التحقيقي للمدعي العام لمحكمة أمن الدولة، مشيرا إلى أنّ عقوبة ما ارتكبه من جرم السطو تصل للحبس مدة 15 عاما .

وأكّد أنّ محكمة أمن الدولة قد أصدرت مؤخرا قرارا بالأشغال المؤقتة 15 عاما بحق شخص قام بالسطو على أحد البنوك بعد تجريمه بتهمة القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإخلال بالنظام العام وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر، خلافا لأحكام المادة 2 وبدلالة المادة (7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته والحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 15 عاماً والرسوم ومصادرة الأدوات المستخدمة كافة بارتكاب الجريمة.