​الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي: حماية الحقوق التأمينية واستدامة الضمان   |   الجرابعة يوضح ملابسات دعم مستشفى الطفيلة الحكومي ويدعو لتوحيد الجهود بعيدًا عن المناكفات   |   In Cooperation with Ablers Orange Jordan Launches Training Program to Empower Youth with Disabilities for 2nd Consecutive Year   |   مطار الملكة علياء الدولي يستقبل أكثر من مليون مسافر خلال شهر آب 2026   |   السيادة الوطنية على البيانات الرقمية  نحو نموذج أردني AI In a Box   |   أمسية نقدية حول ديوان الجبال الخمسة للشاعر د. راشد عيسى   |   مجلس إدارة المدن الصناعية يختتم جولاته الميدانية في الموقر الصناعية   |   شمول العامل مسؤولية صاحب العمل.. ولا اتفاق على غير ذلك    |   عمان الأهلية تشارك في فعالية متخصصة حول استدامة نخيل التمر في الأردن   |   حين يختار قادة التكنولوجيا سامسونج لتجربة تتجاوز حدود الهاتف التقليدي   |   الحاج توفيق يدعو لتكامل غذائي بين الأردن ولبنان وسوريا    |   وفد نيابي برئاسة العمري يشارك في معرض IFTM بباريس   |   حزب الميثاق الوطني يفتح باب إبداء الرغبة بالترشح للانتخابات البلدية أمام أعضائه في مختلف فروع المملكة*   |   الإعلان عن حقبة جديدة في رعاية الربو الشديد في الأردن مع خيار علاجي مبتكر يجدد الأمل لمرضى الربو الشديد غير المسيطر عليه   |   زين كاش راعٍ ماسي للمؤتمر الوطني الأول للتعليم التقني والتطبيقي (على خطى الحسين)   |   الأردن يستضيف المؤتمر الفني الثامن والثلاثين للأسمدة برعاية الفوسفات الأردنية   |   طالبة عمّان الأهلية (كريستل حبشي ) تشارك بلجنة تحكيم جائزة UNIMED 2026 بمهرجان البندقية السينمائي   |   طالب جامعة عمان الأهلية (أمير العموش) يتوّج بطلاً للمملكة في الـ MMA   |   فضيلة الشيخ أشرف العمري يهنئ الدكتور عمر اعمر بمناسبة توليه عمادة كلية الحقوق في جامعة البترا   |   الفوسفات الأردنية تدعم مستشفى الكرك الحكومي والقطاع الصحي في المحافظة بنحو مليون دينار   |  

مطلوب رفع سقف الحجز على راتب التقاعد لغايات النفقة إلى (50%) منه


مطلوب رفع سقف الحجز على راتب التقاعد لغايات النفقة إلى (50%) منه

 

اتّساقاً مع ضرورات المعيشة؛

 

مطلوب رفع سقف الحجز على راتب التقاعد لغايات النفقة إلى (50%) منه

 

بما أن راتب التقاعد هو لغايات معيشة المتقاعد وأسرته، وأن هذا كان سبباً في عدم إجازة الحجز عليه إلا لدين النفقة ودين مؤسسة الضمان وبما لا يزيد على (25%) منه، مع إعطاء الأولوية لدين النفقة كونها للمعيشة. 

 

فإنني أتساءل؛ إذا كان دين النفقة لغايات المعيشة وضروراتها فلماذا تم تحديد الحجز بما لا يزيد على (25% ) من الراتب، وغالباً ما تكون هذه النسبة أقل من مقدار المبلغ المحكوم به كنفقة مما يضيّع حق المرأة وأبنائها من جزء من النفقة المحكوم لهم بها.

 

ومن المعروف أن المحاكم الشرعية لا تحكم بالنفقة ولا تُحدّد مقدارها إلا بناءً على ما لديها من معلومات مؤكّدة بقيمة راتب من تحكم عليه ودخله والتزاماته، ولا يمكن أن تتركه دون دخل أو تقرر قيمة نفقة تستحوذ على نسبة كبيرة من راتبه.

 

وغالباً ما تحكم المحاكم الشرعية بقيمة نفقة تتجاوز ربع راتب التقاعد الذي يتقاضاه المحكوم عليه لدواعي وضرورات المعيشة للمرأة وأبنائها، وفي هذه الحالة تمتنع مؤسسة الضمان عن تنفيذ قرار المحكمة إلا بحدود (25%) من الراتب، وما زاد على ذلك من مبلغ النفقة المحكوم به لا يتم تنفيذه ولا يستطيع أصحاب الحق بالنفقة تحصيله.!

 

أمام مشكلة كهذه، أرى أن يتم تعديل المادة (93) من قانون الضمان برفع سقف النسبة من الراتب التي يجوز الحجز عليها لغايات النفقة إلى (50%) منه. وأن يبقى سقف الحجز لدين مؤسسة الضمان (25%) فقط. 

 

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

 

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 

 

الحقوقي/ موسى الصبيحي

 

#المؤسسة_العامة_للضمان_الاجتماعي

#رئاسة_الوزراء