بنك الأردن ومجموعة الخليج للتأمين يوقعان اتفاقية استراتيجية لإطلاق خدمات التأمين المصرفي   |   المحامي حسام الخصاونه.. نص الكلمة التي ألقاها أمام صاحبَ الجلالةِ الهاشميةِ الملكِ عبداللهِ الثاني ابنِ الحسينِ المعظّمِ   |   《بشاير جرش》 للمواهب الشابة يفتح أبواب المشاركة في نسخته 13   |   بحث آفاق التعاون في التحول الرقمي والتعليم بين مجموعة طلال أبوغزاله ووزارة التربية والتعليم الفلسطينية   |   جامعة فيلادلفيا تحصد 4 ميداليات ملونة في بطولة الجامعات الأردنية للتايكواندو   |   محمد إرشيد من عمّان الأهلية يحصل على منحة Mitacs الدولية في مجال الذكاء الاصطناعي   |   بنك الأردن يطلق حملة جوائز حسابات توفير 《سنابل》 للأطفال لعام 2026   |   شباب رياديين من منطقة ملكا يوقّعون اتفاقيات لتأسيس مشاريعهم بدعم من مركز تطوير الأعمال – BDC    |   Supported by Capital Bank & in Collaboration With intaj   |   الخياط يعود للساحة الفنية باغنية 《 عيونك رحلة أيامي 》   |   إدارة المطارات في أوقات الأزمات: اختبار للجاهزية والرؤية   |   طريق إلى الربيع   |   ورشة عمل في عمان الأهلية لتعزيز جودة رسائل الماجستير حول الأطر المنهجية للتميّز الأكاديمي   |   سامسونج ترتقي بتجارب دعم المستخدمين وعائلاتهم من خلال تحديث تطبيق SmartThings   |   مشروع الحرية و المهمّة الانسانية في هرمز    |   تجارة الأردن واتحاد الغرف التجارية المصرية يوقعان اتفاقية لإنشاء غرفة اقتصادية مشتركة   |   اداء التعدين والتوقعات   |   الفوسفات: توزيع أرباح نقدية على المساهمين في 17 أيار الحالي   |   أثر دبلوماسية الملكة رانيا العبدالله في تشكيل الرأي العام العالمي تجاه غزة....رسالة ماجستير للباحثة حلا الخطيب في الجامعة الاردنية   |   زين والجامعة الأردنية تواصلان تقديم الخدمات الصحية للطلبة عبر عيادة زين المجانية المتنقلة   |  

  • الرئيسية
  • نكشات
  • تعديل يسمح بدعم 《نقابات》 العمال بمائة ألف دينار سنوياً؛ هل وضع الضمان يسمح له بالتبرع.؟!

تعديل يسمح بدعم 《نقابات》 العمال بمائة ألف دينار سنوياً؛ هل وضع الضمان يسمح له بالتبرع.؟!


تعديل يسمح بدعم 《نقابات》 العمال بمائة ألف دينار سنوياً؛  هل وضع الضمان يسمح له بالتبرع.؟!

 

تعديل يسمح بدعم "نقابات" العمال بمائة ألف دينار سنوياً؛

هل وضع الضمان يسمح له بالتبرع.؟!

 

أضافت مسوّدة المشروع المعدل لقانون الضمان فقرة جديدة للمادة (19) من القانون، وهي الفقرة (ج) وبموجبها سُمح لمجلس إدارة مؤسسة الضمان التبرع بمبالغ مالية معينة، وذلك على خلاف ما ورد في الفقرة (ب) من نفس المادة التي لا تجيز الإنفاق من أموال الضمان إلا لما يقتضيه تطبيق أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. 

 

فقد أعطت الفقرة الجديدة لمجلس الإدارة الصلاحية بتخصيص (100) ألف دينار سنوياً كدعم من المؤسسة للاتحاد العام لنقابات العمال لغايات تنفيذ برامج وأنشطة تتعلق بالثقافة العمالية والسلامة والصحة المهنية. 

 

وهذا برأيي تبرع وإنفاق في غير محله، وسيفتح الباب مستقبلاً لمزيد من الإنفاق من أموال الضمان خارج نطاق تطبيق أحكام القانون، ما ينتقص من مبدأ تحصين أموال الضمان في هذه المرحلة التي نحتاج فيها إلى الحفاظ على كل دينار وأن لا يُنفق إلا في محله الصحيح، لا سيما وأن مشروع القانون أيضاً نص على تخصيص (1%) من فائض اشتراكات تأمين إصابات العمل لاستحداث برامج حماية تتعلق بالسلامة والصحة المهنية تُنفّذها مؤسسة الضمان، وليس ما يمنع من تنفيذ مثل هذه البرامج بالتعاون والشراكة مع الاتحاد العام لنقابات العمال، فما مبرر التبرع للاتحاد بهذا المبلع من المال سنوياً.؟!

 

لذا أطالب بإلغاء الفقرة (ج) المقترَحة التي تم إضافتها إلى المادة (19) من القانون فوراً ودون تردّد. 

 

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

 

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 

 

الحقوقي/ موسى الصبيحي