الحوكمة القانونية لمنصات تسوية المنازعات  الإلكترونية: هل نحن مستعدون تشريعياً؟   |   هرمز بين الماضي والحاضر    |   مركز البحوث الدوائية والتشخيصية في عمّان الأهلية يعقد دورة تدريبية متقدمة في تقنيات PCR   |   حماية الصحفيين: تجنب نشر الأخبار المضللة يحمي السلم المجتمعي   |   واشنطن: رفع الإنذار الأمني للمستوى 3 في الأردن وعُمان والسعودية والإمارات   |   بنك صفوة الإسلامي يبتكر مفهوماً متكاملاً للأمان الصحي والمالي من خلال بطاقة 《شفاء》 الطبية   |   النواب يصوتون لعرض مشروع قانون الضمان الاجتماعي على اللجنة المختصة ماذا يعني ذلك   |   《الضمان الاجتماعي》 بين الاستدامة وحماية الحقوق: أي إصلاح نريد؟   |   اتحاد الغرف العربية يدين الإعتداءات الايرانية على المملكة   |   إنجاز نوعي في لواء الكورة: أعلى إيراد تحققه مجموعة فائزة ضمن برنامج 《انهض – يافعين》   |   شركة ميناء حاويات العقبة تكشف عن أبرز مؤشرات أدائها التشغيلي لشهر شباط 2026   |   الأمن السيبراني والأمن الوطني: معركة العصر الخفية.   |   سيناريوهات قبول مشروع 《معدّل الضمان》 أو رفضه   |   بيان صادر عن المنتدى العالمي للوسطية حول التطورات الخطيرة في المنطقة   |   المجرم النتن ياهو يسعى لحرب شيعية سنية في المنطقة    |   الأردن يشارك في معرض ITB برلين 2026 ويوقع اتفاقيتي طيران عارض   |   اعتماد عمان الأهلية المحاضرات وجاهياً لطلبتها في الأردن وعلى منصة " مايكروسوفت تيمز" لمن هم بالخارج   |   بنك صفوة الإسلامي يطلق برنامج تمويل السيارات مع خدمات متكاملة   |   في محاضرة أمام دارسي 《برنامج الإدارة والدراسات الاستراتيجية》 في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية   |   مشروع المملكة للرعاية الصحية والتعليم الطبي يعلن عن توقيع اتفاقية مع شركة بترا للمصاعد لتوفير حلول التنقّل لمستشفى المملكة الجامعي وجامعة المملكة للعلوم الطبية   |  

  • الرئيسية
  • نكشات
  • تعديلان جوهريان على تأمين التعطل عن العمل يُضعفان حماية المؤمّن عليهم

تعديلان جوهريان على تأمين التعطل عن العمل يُضعفان حماية المؤمّن عليهم


تعديلان جوهريان على تأمين التعطل عن العمل يُضعفان حماية المؤمّن عليهم

 

تعديلان جوهريان على تأمين التعطل عن العمل يُضعفان حماية المؤمّن عليهم

 

تضمّن مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان تعديلين أساسيين على تأمين التعطل عن العمل:

 

التعديل الأول: تغيير شروط استحقاق بدل التعطل:

 

حيث تم الاشتراط بأن لا يقل عدد اشتراكات المؤمّن عليه بتأمين التعطل عن العمل عن ( 36 ) اشتراكاً قبل تاريخ استحقاقه لبدل التعطل. 

في حين أن القانون النافذ لا يشترط أن تكون أل ( 36 ) اشتراكاً كلها بتأمين التعطل، وإنما بأحكام قانون الضمان بشكل عام وأن تتضمن اشتراكاً واحداً على الأقل بتأمين التعطل عن العمل. 

 

وهذا التعديل يشكّل تراجعاً محدوداً عن دور تأمين التعطل في توفير حماية أوسع للمؤمّن عليهم كونه يُضيّق من حالات الاستفادة من بدلات التعطل عن العمل. 

 

التعديل الثاني: حرمان من ريع استثمار الحساب الإدخاري بعد 1-1-2027

 

حيث تم النص بأنه عندما يُعاد رصيد الحساب الإدّخاري للمؤمّن عليه في صندوق التعطل عن العمل عند خروجه نهائياً من أحكام قانون الضمان، فإن الريع الاستثماري المتحقّق لحسابه على المبالغ المستثمرة منها، ستُحسَب له حتى تاريخ 1-1-2027 فقط، ولن يكون له أي حق بريعها الاستثماري المتحقق بعد هذا التاريخ. ما يعني أن أي مشترك جديد اعتباراِ من التاريخ المشار إليه لن يكون له حق بأي ريع استثماري متحقق على رصيد حسابه الإدّخاري. 

 

 فيما القانون النافذ حالياً يحفظ حق المؤمّن عليه بالريع الاستثماري طيلة مدة اشتراكه وحتى إعادة رصيده في حسابه الادّخاري، أي يضاف الريع الاستثماري المتحقق إلى حسابه ويصبح حقاً له.

 

وهذا التعديل أيضاً ينطوي على انتقاص من حق المؤمّن عليه في الحصول على الريع الاستثماري المتحقق على رصيده الإدخاري في صندوق التعطل عن العمل ما يشكّل تراجعاً عن الحماية الاجتماعية. 

 

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

 

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 

 

الحقوقي/ موسى الصبيحي