البواعنة والرفاعي نسايب.. إشهار خطوبة الشاب حمزة البواعنة   |   رسمياً.. أول بطاقة حمراء بسبب “تغطية الفم” في مونديال 2026   |   الصحة الإسرائيلية تسجل أول حالة اشتباه إصابة بفيروس إيبولا   |   حزب الميثاق الوطني يشارك في اجتماعات اللجنة الإدارية النيابية لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026    |   متى يُعتبر 《الجنين》 من ورثة المُؤمّن عليه المُستحقّين؟   |   فعاليات يوم الحج السنوي للكنائس الكاثوليكية في الأردن، برئاسة الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس للاتين   |   الغزاوي يطرح رؤية وطنية متكاملة لاستثمار مشاركة الأردن في كأس العالم عبر شاشة المملك   |   صفوة الإسلامي يشارك في فعاليات معرض الوكالات والامتياز التجاري 2026   |   ڤاليو الأردن وهايبرباي تعلنان شراكة استراتيجية لتعزيز حلول الدفع الرقمية وخدمات الشراء الآن والدفع لاحقاً في الأردن   |   زين تعزّز منظومة حماية الأسرة والطفل بالتعاون مع مؤسسة نهر الأردن   |   زين كاش تشارك في فعاليات أسبوع المال العالمي لتعزيز الثقافة المالية الرقمية لدى الأطفال وتمكين المرأة   |   تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين: - موظف علاقات / دائرة العلاقات العامة   |   Orange Jordan Celebrates the Jordanian Armed Forces Nashama and Extends Pride in its Long-Term National Partnership   |   Orange Jordan and InvoiceQ Sign Agreement for Corporate Invoice Integration with National E-Invoicing System   |   اتفاقية تعاون بين أورنج الأردن وإنفويس كيو تمكّن الشركات من ربط الفواتير بنظام الفوترة الوطني   |   تجارة عمّان تنظم لقاءات أعمال أردنية – تشيكية في مجال الطاقة   |   التهدئة الإقليمية…فرصة لا تخلو من المخاطر   |   حامل الأحلام: قصة إصرار تتجاوز الشاشات من قلب غزة إلى العالمية   |   سامي الجابر: مشاركة الأردن في كأس العالم تعيدني إلى ذكريات مونديال 1994.. والنشامى قد يكونون الحصان الأسود   |   دعوة عامة للجميع..ودعوة لوسائل الإعلام المقدرة للتغطية   |  

مجالس 《الضمان》 لا يشكّلها المحافِظ بل القانون


مجالس 《الضمان》 لا يشكّلها المحافِظ بل القانون

 

​سيادة القانون أم سلطة المحافِظ؛

 

مجالس "الضمان" لا يشكّلها المحافِظ بل القانون

 

​من أهم القواعد التي ترتكز عليها المؤسسات السيادية هي تستمد قوتها وهيكليتها من صريح القانون لا من الأفراد.

 

هذه القاعدة الجوهرية تم خرقها في مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026 إذ جاء باختلال جوهري مسّ هذا الأصل (المواد 11 و12) حينما منح "محافظ المؤسسة" صلاحية تشكيل كل من (مجلس التأمينات) و (مجلس الاستثمار). 

 

تكمن ​خطورة ذلك في تحويل هذين المجلسين من كيانين قانونيين هيكليين قويين مستقلين إلى كيانين ضعيفين شكليين تابعين إدارياً للمحافظ 

 

ويتجلى هذا الخرق ذلك فيما يلي:

 

١) ​كسر مبدأ الحوكمة: من أبجديات الإدارة الرشيدة أن المجالس الهيكلية هي التي تضع السياسات وتراقب الأداء. فكيف يستقيم أن يكون "المحافظ" (وهو السلطة التنفيذية) هو من يختار ويشكّل هذين المجلسين.؟

 

​٢) إضعاف الاستقلالية: استقلال قرار "مجلس الاستثمار" و"مجلس التأمينات" هو الضمانة الوحيدة لحماية أموال المشتركين. وتحويل هذه المجالس إلى "لجان" يُشكلها المحافظ يُفقدها صفتها كمرجعية قانونية عليا ويجعلها مجرد هيئات استشارية تتبع رئاسة المؤسسة.

 

٣) إضعاف قوة التمثيل الثلاثي في المجلسين، ولو معنوياً.

إن المجالس الهيكلية في مؤسسة الضمان ليست مجرد "لجان فنية"، بل هي أعمدة قرار ورسم سياسات مهمة تعاضد مجلس الإدارة، ويجب أن تظل تكون طريقة تشكيلها واضحة بنص القانون، وبمنأى عن أي قرار فردي يتخذه المحافظ، فالقانون هو الذي يُنشئ المؤسسات. 

 

فالنص بالنسبة لتشكيل أي من مجلسي التأمينات والاستثمار يجب أن يكون:

( يُشكَّل في المؤسسة مجلس.... ).

 

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

 

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 

 

الحقوقي/ موسى الصبيحي