​الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي: حماية الحقوق التأمينية واستدامة الضمان   |   الجرابعة يوضح ملابسات دعم مستشفى الطفيلة الحكومي ويدعو لتوحيد الجهود بعيدًا عن المناكفات   |   In Cooperation with Ablers Orange Jordan Launches Training Program to Empower Youth with Disabilities for 2nd Consecutive Year   |   مطار الملكة علياء الدولي يستقبل أكثر من مليون مسافر خلال شهر آب 2026   |   السيادة الوطنية على البيانات الرقمية  نحو نموذج أردني AI In a Box   |   أمسية نقدية حول ديوان الجبال الخمسة للشاعر د. راشد عيسى   |   مجلس إدارة المدن الصناعية يختتم جولاته الميدانية في الموقر الصناعية   |   شمول العامل مسؤولية صاحب العمل.. ولا اتفاق على غير ذلك    |   عمان الأهلية تشارك في فعالية متخصصة حول استدامة نخيل التمر في الأردن   |   حين يختار قادة التكنولوجيا سامسونج لتجربة تتجاوز حدود الهاتف التقليدي   |   الحاج توفيق يدعو لتكامل غذائي بين الأردن ولبنان وسوريا    |   وفد نيابي برئاسة العمري يشارك في معرض IFTM بباريس   |   حزب الميثاق الوطني يفتح باب إبداء الرغبة بالترشح للانتخابات البلدية أمام أعضائه في مختلف فروع المملكة*   |   الإعلان عن حقبة جديدة في رعاية الربو الشديد في الأردن مع خيار علاجي مبتكر يجدد الأمل لمرضى الربو الشديد غير المسيطر عليه   |   زين كاش راعٍ ماسي للمؤتمر الوطني الأول للتعليم التقني والتطبيقي (على خطى الحسين)   |   الأردن يستضيف المؤتمر الفني الثامن والثلاثين للأسمدة برعاية الفوسفات الأردنية   |   طالبة عمّان الأهلية (كريستل حبشي ) تشارك بلجنة تحكيم جائزة UNIMED 2026 بمهرجان البندقية السينمائي   |   طالب جامعة عمان الأهلية (أمير العموش) يتوّج بطلاً للمملكة في الـ MMA   |   فضيلة الشيخ أشرف العمري يهنئ الدكتور عمر اعمر بمناسبة توليه عمادة كلية الحقوق في جامعة البترا   |   الفوسفات الأردنية تدعم مستشفى الكرك الحكومي والقطاع الصحي في المحافظة بنحو مليون دينار   |  

مجالس 《الضمان》 لا يشكّلها المحافِظ بل القانون


مجالس 《الضمان》 لا يشكّلها المحافِظ بل القانون

 

​سيادة القانون أم سلطة المحافِظ؛

 

مجالس "الضمان" لا يشكّلها المحافِظ بل القانون

 

​من أهم القواعد التي ترتكز عليها المؤسسات السيادية هي تستمد قوتها وهيكليتها من صريح القانون لا من الأفراد.

 

هذه القاعدة الجوهرية تم خرقها في مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026 إذ جاء باختلال جوهري مسّ هذا الأصل (المواد 11 و12) حينما منح "محافظ المؤسسة" صلاحية تشكيل كل من (مجلس التأمينات) و (مجلس الاستثمار). 

 

تكمن ​خطورة ذلك في تحويل هذين المجلسين من كيانين قانونيين هيكليين قويين مستقلين إلى كيانين ضعيفين شكليين تابعين إدارياً للمحافظ 

 

ويتجلى هذا الخرق ذلك فيما يلي:

 

١) ​كسر مبدأ الحوكمة: من أبجديات الإدارة الرشيدة أن المجالس الهيكلية هي التي تضع السياسات وتراقب الأداء. فكيف يستقيم أن يكون "المحافظ" (وهو السلطة التنفيذية) هو من يختار ويشكّل هذين المجلسين.؟

 

​٢) إضعاف الاستقلالية: استقلال قرار "مجلس الاستثمار" و"مجلس التأمينات" هو الضمانة الوحيدة لحماية أموال المشتركين. وتحويل هذه المجالس إلى "لجان" يُشكلها المحافظ يُفقدها صفتها كمرجعية قانونية عليا ويجعلها مجرد هيئات استشارية تتبع رئاسة المؤسسة.

 

٣) إضعاف قوة التمثيل الثلاثي في المجلسين، ولو معنوياً.

إن المجالس الهيكلية في مؤسسة الضمان ليست مجرد "لجان فنية"، بل هي أعمدة قرار ورسم سياسات مهمة تعاضد مجلس الإدارة، ويجب أن تظل تكون طريقة تشكيلها واضحة بنص القانون، وبمنأى عن أي قرار فردي يتخذه المحافظ، فالقانون هو الذي يُنشئ المؤسسات. 

 

فالنص بالنسبة لتشكيل أي من مجلسي التأمينات والاستثمار يجب أن يكون:

( يُشكَّل في المؤسسة مجلس.... ).

 

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

 

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 

 

الحقوقي/ موسى الصبيحي