من شبّاك سوريا يدير حزب الله وجهه نحو السعوديّة   |   وفد طلابي من جامعة فيلادلفيا يشارك في المؤتمر الوطني للشباب 2026   |   5 ممارسات تقليدية لا تزال تعيق الشركات في بناء الثقة وتعظيم أثر الاتصال المؤسسي   |   زين والعلمية الملكية توسّعان التعاون في تشغيل محطات رصد نوعية الهواء   |   سامسونج إلكترونكس المشرق العربي تستعرض مستقبل حلول التدفئة والتبريد الذكية أمام نخبة من الاستشاريين والمهندسين   |   تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين طبيب/طبيبه في المركز الصحي   |   تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين: - مدخل بيانات/ دائرة اللوازم.   |   طلال أبوغزاله يكتب : المستقبل يبدأ بفكرة   |   ميناء حاويات العقبة يسجّل رقمًا قياسيًا بمناولة 101,900 حاوية نمطية خلال تموز 2026   |   الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية يطلق موقعه الإلكتروني الرسمي بحلته الجديدة   |   من بولندا.. جامعة فيلادلفيا تواصل تمكين طلبتها على الساحة الدولية   |   بين إلغاء ضربة ترمب والحاجة إليها    |   إتفاقيات وقف إطلاق النار حبرعلى ورقه   |   العيسوي.. ظاهرة أردنية استثنائية   |   مجموعة الخليج للتأمين – الأردن توقع اتفاقية تقديم خدمة الاستعلام الائتماني مع كريف الأردن   |   للتوعية فقط ولا أنصح؛ أربعة خيارات للتقاعد المبكر.. تعرّفوا عليها   |   فيديو - احتفاءً باليوم العالمي للحفاظ على الطبيعة.. شركات الاتصالات تواصل جهودها بمبادرة مشتركة لتعزيز الاستدامة البيئية   |   كريف الاردن توقّع اتفاقية تقديم خدمة الاستعلام الائتماني مع مجموعة الخليج للتأمين – الأردن (GIG)   |   الحسنات والعياصرة يصنعان من البساطة إبداعا انتاجيا صديقا للبيئة في مواجهة الفقر   |   المسرح الشّماليّ يختتم آخر فعاليّاته في جرش ال40   |  

  • الرئيسية
  • نكشات
  •  حق الرجوع على الغير في إصابات العمل: حماية المصاب أولاً

 حق الرجوع على الغير في إصابات العمل: حماية المصاب أولاً


 حق الرجوع على الغير في إصابات العمل: حماية المصاب أولاً

 

 حق الرجوع على الغير في إصابات العمل: حماية المصاب أولاً

 

​يُعدّ حق الرجوع على الغير في قانون الضمان الاجتماعي أداة قانونية مهمة في حالات وقوع إصابة العمل، دون أي انتقاص من حق العامل المصاب أو تأخير حصوله على الحق، حيث يتم تسوية الأمر مع المتسبب لاحقاً.

 

​وللتوضيح: أقول: 

 

​أولاً: أن قانون الضمان حافظ على الفصل التام بين حقوق المؤمّن عليه المصاب، وبين الغير المتسبّب بالإصابة، حيث تظل حقوق المؤمن عليه قائمة بمجرد ثبوت "إصابة العمل" وإقرار مؤسسة الضمان بانطباق مفهوم الإصابة على الحالة، بغض النظر عن المتسبب بها سواء كان صاحب العمل، أو زميل العمل أو اي طرف آخر خارجي. إذ ​تلتزم المؤسسة بالرعاية الطبية والرواتب والتعويضات المستحقة، ولا يجوز لها تعطيل أو تأخير هذه الحقوق بحجة انتظار التحقيق أو الأحكام القضائية ضد الطرف المتسبب. 

 

ثانياً: من جانب الآثار المترتبة على "فعل الغير" وحق الرجوع عليه، ف​إنه إذا ثبت أن المتسبب شخص خارج إطار العمل، فإن القانون يفرّق بين حالتين: حالة ​الخطأ غير المتعمد (كحوادث السير): تسترد مؤسسة الضمان من المتسبب (أو شركة تأمينه) كامل التكاليف الطبية والبدلات اليومية، بينما تتحمل المؤسسة راتب الاعتلال الإصابي في حال استحقاقه.

 

والحالة الثانية هي حالة ​الفعل المتعمد (الاعتداء والجرم)، إذ يُلاحَق الجاني جزائياً ومدنياً، ويُلزم قضائياً برد القيمة الرأسمالية للراتب التقاعدي للضمان، مع حق المصاب في طلب التعويض المعنوي.

 

وفي كل الأحوال لا يجوز للمصاب الجمع بين تعويضين عن الضرر المادي الواحد. تحل المؤسسة محل المصاب في حدود ما دفعته، ويحتفظ المصاب بحقه في مقاضاة المتسبب عن "العطل والضرر" والضرر النفسي.

 

مع ملاحظة أن البند "ثانياً" يتضمن جزءاً من اجتهادي القانوني الشخصي في الموضوع وأرجو أن أكون أصبت.

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

 

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 

 

الحقوقي/ موسى الصبيحي