صندوق دعم البحث العلمي والتطوير في الصناعة ينفذ برامج تدريبية فنية متخصصة لدعم القطاع الصناعي   |   بنك الاتحاد يفوز بجائزتين مرموقتين من 《The Global Economics Awards》 البريطانية لعام 2025   |   خلال جولة ميدانية للاطلاع على جاهزية منشآت دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026   |   حزب الميثاق الوطني ينظّم فعالية بازار وكرنفال مأدبا   |   《الإعلام النيابية》 تزور نقابة الصحفيين   |   شكر وتقدير لإدارة مستشفى الاستقلال والكادر الطبي والتمريضي.    |   اليوم العلمي الثاني للجمعية يسلّط الضوء على توظيف الذكاء الاصطناعي في المختبرات الطبية   |   أبوغزاله يستقبل سفير الصين في الأردن ويؤكد استعداده للتعاون في مختلف المجالات   |   الحاج فريد لطفي الجعفري في ذمة الله   |   《عربية السيدات》 تنطلق بنسختها الثامنة برعاية كريمة من الشيخة جواهر القاسمي   |   أداء مشرف للنشامى يستحق الاحتفاء به    |   سان جورج الفحيص- يطلق موسماً احتفالياً بعيد الميلاد المجيد   |   الدكتور ابراهيم بريزات يكتب :حين يتحوّل المنتخب إلى وطن   |   يزن نعيمات مثالاً؛ هل يغطّي الضمان إصابات الملاعب.؟   |   صوت الأردن عمر العبداللات يمثل الأردن في ختام بطولة كأس العرب 2025   |   《البوتاس العربية》تهنّئ المنتخب الوطني لكرة القدم بحصوله على لقب وصيف كأس العرب   |   أبوغزاله يستقبل سفير الصين في الأردن ويؤكد استعداده للتعاون في مختلف المجالات   |   جامعة طلال أبوغزاله والمركز الأكاديمي يوقعان مذكرة لإنشاء أول جامعة رقمية عراقية   |   استثمار الطاقات المحلية لتعزيز النمو الاقتصادي   |   البدادوة يطمئن على نجم المنتخب يزن النعيمات    |  

  • الرئيسية
  • نكشات
  • سجن مؤسس مول شهير (6) شهور للتصرف بمواد غذائية تم التحفظ عليها

سجن مؤسس مول شهير (6) شهور للتصرف بمواد غذائية تم التحفظ عليها


سجن مؤسس مول شهير (6) شهور للتصرف بمواد غذائية تم التحفظ عليها

المركب 

حكمت محكمة صلح جزاء شمال عمان بإدانة صاحب مول شهير بالأردن بجرم التصرف بمواد غذائية تم التحفظ عليها خلافا لاحكام المادة (23/د/1) من قانون الغذاء و الحكم عليه بالحبس مدة ستة اشهر والرسوم ومثلي ثمن البضاعة.

تجدر الاشارة الى ان المول تعرض في الفترة الاخيرة الى متاعب مالية دفعته الى بيع عدد من فروعه.

وأدين مؤسس المول بصفته مفوض عن شركة تابعة للمول بجرم التصرف بمواد غذائية تم التحفظ عليه خلافا لاحكام المادة (23/د/1) من قانون الغذاء و الحكم عليه بالحبس مدة ستة اشهر والرسوم ومثلي ثمن البضاعة ونظرا لاعتراف ممثل المشتكى عليها وعملا باحكام المادة 100 من قانون العقوبات تخفيض العقوبة بحقه لتصبح الحبس ثلاثة اشهر والرسوم ومثلي ثمن البضاعه.

وعملا باحكام المادة (72) من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الاشد بحق صاحب المول لتصبح العقوبة واجبة النفاذ بحقه الحبس مدة ستة اشهر والرسوم ومثلي ثمن البضاعة.

يشار إلى أن الحكم صدر غيابيا بحق المشتكى عليهما قابلا للاعتراض صدر وافهم علنا باسم الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم ( حفظه الله ) المعظم بتاريخ 24/1/2017