ال بعارة وال المناصرة نسايب    |   الرائد علاء عايد العجرمي يكتب كلمات مؤثرة في حق الشهداء الثلاثة الذين عمل معهم سابقاً في إدارة مكافحة المخدرات   |   النائب سالم العمري: الكرامة مجد وطن… والأم الأردنية مدرسة العطاء   |   جامعة فيلادلفيا تهنئ جلالة الملك وولي العهد بذكرى معركة الكرامة*   |   الكرامة نهج وطن وسيادة لا تُمس في زمن التحديات   |   سامسونج تطرح سلسلتي Galaxy S26 وGalaxy Buds4 في الأسواق العالمية   |   زين كاش تنفّذ سلسلة مُبادرات خيرية خلال الشهر الفضيل   |   هايبرماكس الأردن توقع شراكة مع نجم المنتخب الوطني يزن النعيمات لدعم 《النشامى》     |   الإعلان عن فعاليات 《أماسي العيد》خلال أيام عيد الفطر   |   ملاحظات ابو غزاله الثانية حول تطورات الحرب في مرحلتها الجارية   |   جورامكو تنفذ حملة ملابس الشتاء لـ الأسر الأقل حظاً   |   الحجاج: دماء شهداء الواجب ترسم طريق الحسم في مواجهة آفة المخدرات   |   نوران الزواهرة وقصة نجاح أردنية بدعم من مركز تطوير الأعمال   |   شركة جيه تي انترناشونال (الأردن) تعزز روح العطاء في رمضان   |   Orange Jordan Team Volunteers at Mawa ed Al-Rahman for Social Solidarity in Ramadan   |   أورنج الأردن تعزز التكافل الاجتماعي بتطوع موظفيها في موائد الرحمن الرمضانية   |   البنك الأردني الكويتي ينفذ سلسلة من المبادرات الإنسانية والتطوعية خلال شهر رمضان المبارك   |   التحديث الاقتصادي: خطط طموحة في زمن صعب   |   البنك العربي ينفذ عدداً من الأنشطة التطوعية خلال شهر رمضان بالتعاون مع تكية أم علي   |   بنك الأردن يشارك الأطفال فرحة رمضان ضمن مبادرة 《ارسم بسمة》   |  

  • الرئيسية
  • نكشات
  • سجن مؤسس مول شهير (6) شهور للتصرف بمواد غذائية تم التحفظ عليها

سجن مؤسس مول شهير (6) شهور للتصرف بمواد غذائية تم التحفظ عليها


سجن مؤسس مول شهير (6) شهور للتصرف بمواد غذائية تم التحفظ عليها

المركب 

حكمت محكمة صلح جزاء شمال عمان بإدانة صاحب مول شهير بالأردن بجرم التصرف بمواد غذائية تم التحفظ عليها خلافا لاحكام المادة (23/د/1) من قانون الغذاء و الحكم عليه بالحبس مدة ستة اشهر والرسوم ومثلي ثمن البضاعة.

تجدر الاشارة الى ان المول تعرض في الفترة الاخيرة الى متاعب مالية دفعته الى بيع عدد من فروعه.

وأدين مؤسس المول بصفته مفوض عن شركة تابعة للمول بجرم التصرف بمواد غذائية تم التحفظ عليه خلافا لاحكام المادة (23/د/1) من قانون الغذاء و الحكم عليه بالحبس مدة ستة اشهر والرسوم ومثلي ثمن البضاعة ونظرا لاعتراف ممثل المشتكى عليها وعملا باحكام المادة 100 من قانون العقوبات تخفيض العقوبة بحقه لتصبح الحبس ثلاثة اشهر والرسوم ومثلي ثمن البضاعه.

وعملا باحكام المادة (72) من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الاشد بحق صاحب المول لتصبح العقوبة واجبة النفاذ بحقه الحبس مدة ستة اشهر والرسوم ومثلي ثمن البضاعة.

يشار إلى أن الحكم صدر غيابيا بحق المشتكى عليهما قابلا للاعتراض صدر وافهم علنا باسم الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم ( حفظه الله ) المعظم بتاريخ 24/1/2017