الدكتور هاني الجراح يعلن ترشحه لموقع نقيب الفنانين الأردنيين   |   عيادة AK ClINIC للاسنان والحقن التجميلي غير الجراحي والعناية بالبشره للدكتوره افنان خليل عطية   |   عبد الكريم الكباريتي رئيساً لمجلس إدارة مصرف بغداد   |   نائب ميادة شريم قدمت نموذجاً مميزاً للقيادة النسائية في مجلس النواب   |   وزارة السياحة والآثار تشارك في قمة السياحة العربية 2025 في لندن   |   شركة ميناء حاويات العقبة تكشف عن أبرز مؤشرات أدائها التشغيلي لشهر تشرين الأول 2025   |   مشروع المملكة للرعاية الصحية والتعليم الطبي يعلن عن توقيع اتفاقية جديدة لتنفيذ أعمال تصميم وهندسة الواجهات الخارجية   |   البريد الأردني يعلن عن خطة إصدارات الطوابع التذكارية لعام 2026 .   |   الملك يوجه بصياغة تشريعات تواكب تقنيات الذكاء الاصطناعي   |   الميثاق الوطني يزور البرلمان والاتحاد الاوروبي ومؤسسات حزبية وبحثية   |   شركة الفوسفات تتكفّل بحل مشكلة مياه البربيطة في الطفيلة بتوجيه من الدكتور الذنيبات (فيديو)   |   نعي حاجه فاضلة    |   حين يمشي الملك بين شعبه.. نفهم من جديد كيف تُبنى الثقة بين الدولة والناس   |   تمريض فيلادلفيا تواصل تألّقها الأكاديمي في مؤتمر عربي يعزّز البحث والابتكار الصحي   |   تعلن جامعة فيلادلفيا عن توفر بعثة لحاملي درجة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراه   |   رؤية من (10) محدّدات لاستقلالية 《الضمان》وحوكمتها   |   كاميرات ودموع   |   المهندس ناصر توفيق السعدون، مدير عام شركة البوتاس العربية الأسبق.في ذمة الله   |   《كريف الأردن》... منظومة ائتمانية متقدمة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الشفافية المالية   |   نقابة الصحفيين تنهي الازمة وتقر تسويات: إعفاء المواقع الإلكترونية المقامة قبل 2018   |  

  • الرئيسية
  • نكشات
  • سجن مؤسس مول شهير (6) شهور للتصرف بمواد غذائية تم التحفظ عليها

سجن مؤسس مول شهير (6) شهور للتصرف بمواد غذائية تم التحفظ عليها


سجن مؤسس مول شهير (6) شهور للتصرف بمواد غذائية تم التحفظ عليها

المركب 

حكمت محكمة صلح جزاء شمال عمان بإدانة صاحب مول شهير بالأردن بجرم التصرف بمواد غذائية تم التحفظ عليها خلافا لاحكام المادة (23/د/1) من قانون الغذاء و الحكم عليه بالحبس مدة ستة اشهر والرسوم ومثلي ثمن البضاعة.

تجدر الاشارة الى ان المول تعرض في الفترة الاخيرة الى متاعب مالية دفعته الى بيع عدد من فروعه.

وأدين مؤسس المول بصفته مفوض عن شركة تابعة للمول بجرم التصرف بمواد غذائية تم التحفظ عليه خلافا لاحكام المادة (23/د/1) من قانون الغذاء و الحكم عليه بالحبس مدة ستة اشهر والرسوم ومثلي ثمن البضاعة ونظرا لاعتراف ممثل المشتكى عليها وعملا باحكام المادة 100 من قانون العقوبات تخفيض العقوبة بحقه لتصبح الحبس ثلاثة اشهر والرسوم ومثلي ثمن البضاعه.

وعملا باحكام المادة (72) من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الاشد بحق صاحب المول لتصبح العقوبة واجبة النفاذ بحقه الحبس مدة ستة اشهر والرسوم ومثلي ثمن البضاعة.

يشار إلى أن الحكم صدر غيابيا بحق المشتكى عليهما قابلا للاعتراض صدر وافهم علنا باسم الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم ( حفظه الله ) المعظم بتاريخ 24/1/2017