انطلق معسكر النشاط الرياضي والبدني في شابات ماركا   |   اختتام فعاليات معسكر النشاط الرياضي والبدني في مركز شابات الوسطية   |   أ. د. حمدان بالمؤتمرالعربي في 《الاردنية 》 : الأمن السيبراني ضرورة استراتيجية للعملية التعليمية ولمجتمع رقمي آمن   |   أنشطة وفعاليات رياضية في مراكز شباب مديرية إربد   |   مشروع المملكة للرعاية الصحية والتعليم الطبي ينطلق نحو المرحلة الثانية بتوقيع اتفاقية تطوير بقيمة (125) مليون دينار أردني   |   أكثر من 559 طالبة مستفيدة من البرنامج زين تختتم النسخة الخامسة من برنامج المرأة في التكنولوجيا   |   مسرحا أرتميس والصوت والضوء وشارع الأعمدة.. ثلاثية الفرح الأردني في جرش 2025   |   إعلان أسماء المشاركين في 《بشاير جرش》 للمواهب الشابة بنسخته 12   |   دورة تدريبية في مركز شابات كفر سوم حول مهارات البحث عن عمل وتسويق الذات   |   فندق Signia by Hilton يفتتح مطعم Kyra Pool & Grill ليقدم تجربة متوسطية جديدة في قلب العاصمة   |   غزة تقاوم العالم   |   ختام معسكر النشاط البدني في شابات القويسمة    |   بحث طبي من 《عمان الأهلية》يحصد أعلى تقدير بمؤتمر علمي عالمي بإندونيسيا   |   إنطلاق فعاليات معسكر النشاط الرياضي والبدني في مركز شابات الوسطية   |   بليغ حمدي حاضر في جرش 39   |   الفنان عزيز مرقة يُحيي أمسية فنية في مهرجان جرش 2025   |   نويل خرمان تحيي أمسية فنية على المسرح الشمالي ضمن مهرجان جرش   |   (لا يُخذل مستغيث ولا يُرد مستجير)   |   المشاركة احتفالية بمرور 75 عاما على تأسيس نادي الجيل   |   أصالة نصري تُطرب جمهور 《الجنوب》في ثاني آب ضمن ليالي جرش   |  

  • الرئيسية
  • نكشات
  • سجن مؤسس مول شهير (6) شهور للتصرف بمواد غذائية تم التحفظ عليها

سجن مؤسس مول شهير (6) شهور للتصرف بمواد غذائية تم التحفظ عليها


سجن مؤسس مول شهير (6) شهور للتصرف بمواد غذائية تم التحفظ عليها

المركب 

حكمت محكمة صلح جزاء شمال عمان بإدانة صاحب مول شهير بالأردن بجرم التصرف بمواد غذائية تم التحفظ عليها خلافا لاحكام المادة (23/د/1) من قانون الغذاء و الحكم عليه بالحبس مدة ستة اشهر والرسوم ومثلي ثمن البضاعة.

تجدر الاشارة الى ان المول تعرض في الفترة الاخيرة الى متاعب مالية دفعته الى بيع عدد من فروعه.

وأدين مؤسس المول بصفته مفوض عن شركة تابعة للمول بجرم التصرف بمواد غذائية تم التحفظ عليه خلافا لاحكام المادة (23/د/1) من قانون الغذاء و الحكم عليه بالحبس مدة ستة اشهر والرسوم ومثلي ثمن البضاعة ونظرا لاعتراف ممثل المشتكى عليها وعملا باحكام المادة 100 من قانون العقوبات تخفيض العقوبة بحقه لتصبح الحبس ثلاثة اشهر والرسوم ومثلي ثمن البضاعه.

وعملا باحكام المادة (72) من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الاشد بحق صاحب المول لتصبح العقوبة واجبة النفاذ بحقه الحبس مدة ستة اشهر والرسوم ومثلي ثمن البضاعة.

يشار إلى أن الحكم صدر غيابيا بحق المشتكى عليهما قابلا للاعتراض صدر وافهم علنا باسم الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم ( حفظه الله ) المعظم بتاريخ 24/1/2017