زين كاش وسوليدرتي – الأولى للتأمين توقعان اتفاقية استراتيجية لإصدار الوثائق التأمينية   |   قليل الشوق جديد الفنان سعود أبو سلطان   |   قليل الشوق جديد الفنان سعود أبو سلطان   |   أكاديمية جورامكو تفتح باب التسجيل للعام الأكاديمي الجديد في تخصص هندسة صيانة الطائرات مع خصومات خاصة للتسجيل المبكر   |   خبراء يحذرون: ضعف التنسيق الدولي يعرقل أزمة التجارة غير المشروعة ويقوّض جهود مكافحتها   |   جلسة توعوية استشارات طبية في مركز شباب وشابات غرب إربد   |   اطلاق مبادرة 《نُوَثّق لِنُحَقّق》.. توثيقٌ للمنجز الوطني وتجسيدٌ لمسيرة جلالة الملك والنهضة   |   الفنان سامح حسين يشكر إدارة مهرجان جرش   |   《المحطة الأخيرة》في افتتاح مهرجان ضمن فعاليات جرش 39 ريم سعادة شخصية العام.. ونخبة نجوم المسرح العربي   |   انطلق معسكر النشاط الرياضي والبدني في شابات ماركا   |   اختتام فعاليات معسكر النشاط الرياضي والبدني في مركز شابات الوسطية   |   أ. د. حمدان بالمؤتمرالعربي في 《الاردنية 》 : الأمن السيبراني ضرورة استراتيجية للعملية التعليمية ولمجتمع رقمي آمن   |   أنشطة وفعاليات رياضية في مراكز شباب مديرية إربد   |   مشروع المملكة للرعاية الصحية والتعليم الطبي ينطلق نحو المرحلة الثانية بتوقيع اتفاقية تطوير بقيمة (125) مليون دينار أردني   |   أكثر من 559 طالبة مستفيدة من البرنامج زين تختتم النسخة الخامسة من برنامج المرأة في التكنولوجيا   |   مسرحا أرتميس والصوت والضوء وشارع الأعمدة.. ثلاثية الفرح الأردني في جرش 2025   |   إعلان أسماء المشاركين في 《بشاير جرش》 للمواهب الشابة بنسخته 12   |   دورة تدريبية في مركز شابات كفر سوم حول مهارات البحث عن عمل وتسويق الذات   |   فندق Signia by Hilton يفتتح مطعم Kyra Pool & Grill ليقدم تجربة متوسطية جديدة في قلب العاصمة   |   غزة تقاوم العالم   |  

  • الرئيسية
  • نكشات
  • رفض ‘‘النواب‘‘ تغليظ العقوبة على لصوص المياه يمنحهم مواصلة الاعتداء

رفض ‘‘النواب‘‘ تغليظ العقوبة على لصوص المياه يمنحهم مواصلة الاعتداء


رفض ‘‘النواب‘‘ تغليظ العقوبة على لصوص المياه يمنحهم مواصلة الاعتداء

المركب

 استهجن مختصون في قطاع المياه رفض مجلس النواب خلال جلسة عقدها أمس، التعديل المقترح على المادة (455) من قانون العقوبات، والخاصة بـتغليظ العقوبات المتعلقة بالاعتداءات على مصادر المياه بكافة أشكالها، معتبرين أنه مؤشر "خطير لاستباحة الاعتداء على الأمن المائي الأردني".
وحذر الخبراء، في حديث مع "الغد"، من خطورة هذا المؤشر، باعتباره "يمنح فرصة لمزيد من الاعتداءات على المياه التي تشهد بالأساس تناقصا سنويا من جهة، ومزيدا من تحدي بعض المتنفذين الذين يمارسون مختلف أشكال الاعتداءات على المياه، للقانون وهيبة الدولة".
وينص التعديل المقترح للمادة (455) من القانون الأصلي على إلغاء عبارة "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين من أقدم بدون إذن...."، والاستعاضة عنها بـ "يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار كل من أقدم دون إذن....".
واعتبر الأمين العام الأسبق لسلطة وادي الأردن د. دريد محاسنة أن رفض "النواب" للتعديل المقترح يعني "السماح بمزيد من الاعتداءات على مياه تتناقص سنويا في بلد يصنف ثاني أفقر دولة بالعالم مائيا".
وأكد محاسنة أهمية إدراج والموافقة على تعديل أي بند قانوني يتعلق بالحفاظ على المياه من أي تعد، سيما وأن الأمن المائي جزء من منظومة الأمن الوطني، وأن "عدم تغليظ العقوبة يقدم رسالة للمعتدين مفادها أنه لا ضير من استمرارية التعدي على المياه".
ولم يتقبل محاسنة رفض النواب التعديل المقترح على هذا البند، مبينا أن هذا الاقتراح "انطلق من صعوبة وسوء الوضع المائي وحرجه". 
واتفق أستاذ علوم المياه الجوفية وكيميائية المياه في الجامعة الأردنية د. إلياس سلامة مع سابقه، رابطا ما بين "عدم تغليظ العقوبة على معتدي المياه بـاستباحة الاعتداء السافر على حق كل أردني بالحصول على لقمة عيشه من المياه التي تعرف على أنها المادة الغذائية رقم 1".
وأضاف سلامة أن "التعدي على المياه هو تعد على كل ما يتعلق بحصة كل أردني من مياه الشرب".
ولكون النص الأصلي للمادة (455) من قانون العقوبات والمتعلق بالجرائم المتعلقة بنظام المياه، اقتصر على تعريف أفعال معينة من الاعتداء دون تحديد أنواعها ومستوى العقوبة الذي يتناسب معها، نوّه وزير المياه والري الأسبق م. محمد النجار إلى "ضرورة أن تترافق أنواع الاعتداءات على المياه بالتوازي مع تحديد العقوبات على مستوى نوع الاعتداء".
وبين النجار أن "التعديلات القانونية التي يفترض أن تترافق وتغليظ العقوبة الملائمة على المستوى ذاته، يجب أن تحدد نوع الاعتداء على المياه بنوعيه، فيما إذا وقع على المياه الجوفية، أو وقع على المياه المنزلية عبر شبكات وخطوط المياه".
وأشار إلى "ضرورة إبداء وتبيان الأسباب المؤدية لتغليظ العقوبات، وتعريف مضمون الاعتداء على المياه، بشكل أكثر تفصيلا".
وينص النص الأصلي للمادة (455) من قانون العقوبات المتعلق بجرائم لها علاقة بنظام المياه على توقيع العقوبة على "كل من قام بالأفعال التالية: إجراء حفريات تبعد عن حد ضفاف مجاري المياه ومعابرها، وأقنية الري والتجفيف والتصريف مسافة أقل من عمق هذه الحفريات وفي كل حال أقل من ثلاثة أمتار، ونزع حجارة أو تراب أو رمل أو أشجار أو شجيرات أو أعشاب من تلك الضفاف أو من أحواض مجاري المياه المؤقتة أو الدائمة أو من البحيرات والمستنقعات والبرك والغدران".
كما تشمل "التعدي بأي شكل كان على ضفاف الينابيع ومجاري المياه المؤقتة والدائمة والمستنقعات والبحيرات والبرك والغدران أو على حدود ممرات أقنية الري والتصريف أو معابر المياه أو قساطلها المصرح بإنشائها للمنفعة العامة، وعلى منع جري المياه العمومية جريا حرا، وعلى القيام بأي عمل دائم أو مؤقت من شأنه التأثير على كمية المياه العمومية وجريها".
من جانبه، أيّد أمين عام سلطة المياه السابق توفيق الحباشنة "ضرورة المضي بالموافقة على تعديل المادة المقترح جنبا إلى جنب مع تناسب العقوبة والفعل الواقع على المياه"، محذرا من أن "رفض هذا التعديل قد يفضي لزيادة عمليات التعدي والتهديد للكوادر الفنية التابعة للمياه والأمنية على حد سواء".