أصالة نصري تُطرب جمهور 《الجنوب》في ثاني آب ضمن ليالي جرش   |   《جيدكو》 تعلن مشاركتها في مهرجان جرش   |   جرش وما أدراك ما جرش   |   رئيس لجنة بلدية جرش يلتقي المدير التنفيذي لمهرجان جرش لبحث ترتيبات التنظيم الداخلي للمهرجان   |   زيارات ثقافية وبرامج تدريبية متنوعة تنفذها مديرية شباب إربد في مراكزها   |   اختتام معسكر النشاط الرياضي والبدني في مركز شباب الوسطية   |   انطلاق معسكر النشاط البدني والرياضي في مركز شابات القويسمة   |   《التربية》 تنظم ورشة لتعزيز التعليم المهني في الجنوب   |   بنك الأردن يحصل على جائزة 《أفضل حافظ أمين في الأردن لعام 2025》 من جلوبال فاينانس للمرة الثانية على التوالي   |   انطلاق حملة الطلب المسبق على الجيل الجديد من هواتف Galaxy Z القابلة للطي في الأردن بسعر تفضيلي مع مجموعة من المزايا والهدايا القيمة للمشترين الأوائل   |   انطلاق فعاليات معسكر التدريب المهني والتقني للشباب في إربد   |   صندوق دعم البحث العلمي والتطوير في الصناعة يطلق الجولة الثالثة من برنامج الأمن الغذائي لعام 2025   |   رعاية استراتيجية من أورنج الأردن لمعرضي التوظيف في الجامعة الأردنية والهاشمية   |   زين ترعى سباق الحسين لتسلّق مرتفع الرمان 2025   |   بحث سبل التعاون بين نقابة الصحفيين ومهرجان جرش   |   نقابة الصيادلة توقع اتفاقية تعاون مع شركة الحوسبة الصحية الدولية لربط الصيدليات بنظام الفوترة الوطني   |   بانوراما أنشطة مراكز شباب إربد في يوم    |   انطلاق فعاليات معسكر النشاط الرياضي والبدني في مركز شباب الوسطية   |   المهندس سعيد المصري يكتب : هوية اقتصاد السوق الاجتماعي: ثنائية الكرامة الإنسانية والحداثة المستقبليه   |   《الاعلام الالكتروني 》… في الميدان أولًا وفي الحسابات أخيرًا   |  

التمييز: المفوض بالتوقيع عن "الشركات المحدودة" هو المسؤول مدنيا وجزائيا


التمييز: المفوض بالتوقيع عن "الشركات المحدودة" هو المسؤول مدنيا وجزائيا

في اجتهاد لمحكمة التمييز قررت فيه الرجوع عن أي اجتهاد سابق حيث اعتبرت الشريك المفوض بالتوقيع عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة يكون مسؤولاً من الناحيتين المدنية والجزائية عن الجرائم التي يرتكبها باسم الشركة كونه ملزماً بالأعمال الموكولة إليه في حدود القوانين والأنظمة .

واضافت في قرارها الصادر عن الهيئة العامة للمحكمة بما أنه ارتكب جرماً جزائياً كجريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد فإنه مسؤول عن قيمة هذه الشيكات استناداً إلى أحكام المادة (278/1) من قانون التجارة وهو المبلغ المساوي لقيمة هذه الشيكات ، ولا يجوز الاحتجاج بالمادة (53/أ) من قانون التجارة وهو استقلال الذمة المالية للشركاء عن الشركة .