بحث طبي من 《عمان الأهلية》يحصد أعلى تقدير بمؤتمر علمي عالمي بإندونيسيا   |   إنطلاق فعاليات معسكر النشاط الرياضي والبدني في مركز شابات الوسطية   |   بليغ حمدي حاضر في جرش 39   |   الفنان عزيز مرقة يُحيي أمسية فنية في مهرجان جرش 2025   |   نويل خرمان تحيي أمسية فنية على المسرح الشمالي ضمن مهرجان جرش   |   (لا يُخذل مستغيث ولا يُرد مستجير)   |   المشاركة احتفالية بمرور 75 عاما على تأسيس نادي الجيل   |   أصالة نصري تُطرب جمهور 《الجنوب》في ثاني آب ضمن ليالي جرش   |   《جيدكو》 تعلن مشاركتها في مهرجان جرش   |   جرش وما أدراك ما جرش   |   رئيس لجنة بلدية جرش يلتقي المدير التنفيذي لمهرجان جرش لبحث ترتيبات التنظيم الداخلي للمهرجان   |   زيارات ثقافية وبرامج تدريبية متنوعة تنفذها مديرية شباب إربد في مراكزها   |   اختتام معسكر النشاط الرياضي والبدني في مركز شباب الوسطية   |   انطلاق معسكر النشاط البدني والرياضي في مركز شابات القويسمة   |   《التربية》 تنظم ورشة لتعزيز التعليم المهني في الجنوب   |   بنك الأردن يحصل على جائزة 《أفضل حافظ أمين في الأردن لعام 2025》 من جلوبال فاينانس للمرة الثانية على التوالي   |   انطلاق حملة الطلب المسبق على الجيل الجديد من هواتف Galaxy Z القابلة للطي في الأردن بسعر تفضيلي مع مجموعة من المزايا والهدايا القيمة للمشترين الأوائل   |   انطلاق فعاليات معسكر التدريب المهني والتقني للشباب في إربد   |   صندوق دعم البحث العلمي والتطوير في الصناعة يطلق الجولة الثالثة من برنامج الأمن الغذائي لعام 2025   |   رعاية استراتيجية من أورنج الأردن لمعرضي التوظيف في الجامعة الأردنية والهاشمية   |  

  • الرئيسية
  • نكشات
  • عقوبة العبث بالكهرباء تصل 6 سنوات حبس و200 الف دينار غرامة

عقوبة العبث بالكهرباء تصل 6 سنوات حبس و200 الف دينار غرامة


عقوبة العبث بالكهرباء تصل 6 سنوات حبس و200 الف دينار غرامة

المركب 

حذرت مصادر مسؤولة من العبث بالمنشآت الكهربائية او الحاق الضرر بها، مشيرة الى ان عقوبات العبث بالكهرباء تصل الى 6 سنوات حبس و200 الف دينار غرامة.

وتنص المادة (52/أ) من قانون الكهرباء العام رقم (64) لسنة 2002 بأنه 'يعاقب كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو ألحق ضرراً، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين'.

كما نصّت المادة (53) من القانون بأنه تضاعف العقوبة المنصوص عليها أعلاه إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.