الميثاق الوطني يعقد جلسة حوارية بعنوان 《أولويات الإنفاق في الموازنة العامة لعام 2026》                   |   التنمر بين الطلبة.. مسؤولية جامعية ومجتمعية   |   فعاليات توعوية في جامعة فيلادلفيا ضمن أسبوع《بالحوار نبني بيئة جامعية آمنة》   |   البنك العربي يطلق النسخة الثانية من مبادرة 《فن التدوير》 بالتعاون مع متحف الأطفال     |   خطاب العرش... رؤية ملك تبعث روح المبادرة والعمل   |   معالي فارس بريزات رئيس سلطة إقليم البترا: مؤشرات السياحة في البترا تشهد تحسناً ملحوظ   |   رؤية استشرافية ملكية نحو مستقبل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الأردن   |   الدكتور هاني الجراح يعلن ترشحه لموقع نقيب الفنانين الأردنيين   |   عيادة AK ClINIC للاسنان والحقن التجميلي غير الجراحي والعناية بالبشره للدكتوره افنان خليل عطية   |   عبد الكريم الكباريتي رئيساً لمجلس إدارة مصرف بغداد   |   نائب ميادة شريم قدمت نموذجاً مميزاً للقيادة النسائية في مجلس النواب   |   وزارة السياحة والآثار تشارك في قمة السياحة العربية 2025 في لندن   |   شركة ميناء حاويات العقبة تكشف عن أبرز مؤشرات أدائها التشغيلي لشهر تشرين الأول 2025   |   مشروع المملكة للرعاية الصحية والتعليم الطبي يعلن عن توقيع اتفاقية جديدة لتنفيذ أعمال تصميم وهندسة الواجهات الخارجية   |   البريد الأردني يعلن عن خطة إصدارات الطوابع التذكارية لعام 2026 .   |   الملك يوجه بصياغة تشريعات تواكب تقنيات الذكاء الاصطناعي   |   قريبا في الأردن .. نظام إلكتروني لضبط المخالفات البيئية   |   واشنطن تدعو إسرائيل للسماح للصحفيين الأجانب بدخول غزة   |   زخات من الأمطار على مناطق في المملكة اليوم   |   الميثاق الوطني يزور البرلمان والاتحاد الاوروبي ومؤسسات حزبية وبحثية   |  

  • الرئيسية
  • نكشات
  • عقوبة العبث بالكهرباء تصل 6 سنوات حبس و200 الف دينار غرامة

عقوبة العبث بالكهرباء تصل 6 سنوات حبس و200 الف دينار غرامة


عقوبة العبث بالكهرباء تصل 6 سنوات حبس و200 الف دينار غرامة

المركب 

حذرت مصادر مسؤولة من العبث بالمنشآت الكهربائية او الحاق الضرر بها، مشيرة الى ان عقوبات العبث بالكهرباء تصل الى 6 سنوات حبس و200 الف دينار غرامة.

وتنص المادة (52/أ) من قانون الكهرباء العام رقم (64) لسنة 2002 بأنه 'يعاقب كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو ألحق ضرراً، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين'.

كما نصّت المادة (53) من القانون بأنه تضاعف العقوبة المنصوص عليها أعلاه إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.