Flat6Labs تحتفل بإنجازات برنامج 《المشرق يبدأ》 التي حققها على مدار سنواته الثلاث في الأردن ولبنان والعراق   |   تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين عدة وظائف   |   رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية يضيء شجرة عيد الميلاد في دوار باريس بالعاصمة عمان   |   رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية يضيء شجرة عيد الميلاد في دوار باريس بالعاصمة عمان   |   الحاجة عطفة محمد البشير الغزاوي (( ام ايمن )) في ذمة الله   |   زين ترعى مؤتمر ومعرض الأردن الدولي للشحن والتخليص والخدمات اللوجستية 《JIFEX 2025》   |   شركة عرموش للاستثمارات السّياحيّة – ماكدونالدز الأردن- تحتفي باليوم العالمي لذوي الإعاقة بفعاليّة خاصّة   |   صندوق دعم البحث العلمي والتطوير في الصناعة ينفذ برامج تدريبية فنية متخصصة لدعم القطاع الصناعي   |   بنك الاتحاد يفوز بجائزتين مرموقتين من 《The Global Economics Awards》 البريطانية لعام 2025   |   خلال جولة ميدانية للاطلاع على جاهزية منشآت دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026   |   حزب الميثاق الوطني ينظّم فعالية بازار وكرنفال مأدبا   |   《الإعلام النيابية》 تزور نقابة الصحفيين   |   شكر وتقدير لإدارة مستشفى الاستقلال والكادر الطبي والتمريضي.    |   اليوم العلمي الثاني للجمعية يسلّط الضوء على توظيف الذكاء الاصطناعي في المختبرات الطبية   |   أبوغزاله يستقبل سفير الصين في الأردن ويؤكد استعداده للتعاون في مختلف المجالات   |   مسؤولية رعاية متقاعدي الضمان و 《تزبيط》 السياسات   |   استعدوا لأبرد فترات السنة... الأرصاد: مربعانية الشتاء الأحد   |   هيئة أممية: لم تعد هناك مجاعة في غزة لكن الوضع لا يزال حرجًا   |   إنطلاق فعاليات أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي للجامعات 2025 تحت عنوان《 الرياضة》تكريماً لإنجازات منتخب النشامى الأردني ...صور   |   الحاج فريد لطفي الجعفري في ذمة الله   |  

  • الرئيسية
  • نكشات
  • عقوبة العبث بالكهرباء تصل 6 سنوات حبس و200 الف دينار غرامة

عقوبة العبث بالكهرباء تصل 6 سنوات حبس و200 الف دينار غرامة


عقوبة العبث بالكهرباء تصل 6 سنوات حبس و200 الف دينار غرامة

المركب 

حذرت مصادر مسؤولة من العبث بالمنشآت الكهربائية او الحاق الضرر بها، مشيرة الى ان عقوبات العبث بالكهرباء تصل الى 6 سنوات حبس و200 الف دينار غرامة.

وتنص المادة (52/أ) من قانون الكهرباء العام رقم (64) لسنة 2002 بأنه 'يعاقب كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو ألحق ضرراً، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين'.

كما نصّت المادة (53) من القانون بأنه تضاعف العقوبة المنصوص عليها أعلاه إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.