رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية يضيء شجرة عيد الميلاد في دوار باريس بالعاصمة عمان   |   رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية يضيء شجرة عيد الميلاد في دوار باريس بالعاصمة عمان   |   الحاجة عطفة محمد البشير الغزاوي (( ام ايمن )) في ذمة الله   |   زين ترعى مؤتمر ومعرض الأردن الدولي للشحن والتخليص والخدمات اللوجستية 《JIFEX 2025》   |   شركة عرموش للاستثمارات السّياحيّة – ماكدونالدز الأردن- تحتفي باليوم العالمي لذوي الإعاقة بفعاليّة خاصّة   |   صندوق دعم البحث العلمي والتطوير في الصناعة ينفذ برامج تدريبية فنية متخصصة لدعم القطاع الصناعي   |   بنك الاتحاد يفوز بجائزتين مرموقتين من 《The Global Economics Awards》 البريطانية لعام 2025   |   خلال جولة ميدانية للاطلاع على جاهزية منشآت دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026   |   حزب الميثاق الوطني ينظّم فعالية بازار وكرنفال مأدبا   |   《الإعلام النيابية》 تزور نقابة الصحفيين   |   شكر وتقدير لإدارة مستشفى الاستقلال والكادر الطبي والتمريضي.    |   اليوم العلمي الثاني للجمعية يسلّط الضوء على توظيف الذكاء الاصطناعي في المختبرات الطبية   |   أبوغزاله يستقبل سفير الصين في الأردن ويؤكد استعداده للتعاون في مختلف المجالات   |   مسؤولية رعاية متقاعدي الضمان و 《تزبيط》 السياسات   |   استعدوا لأبرد فترات السنة... الأرصاد: مربعانية الشتاء الأحد   |   هيئة أممية: لم تعد هناك مجاعة في غزة لكن الوضع لا يزال حرجًا   |   إنطلاق فعاليات أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي للجامعات 2025 تحت عنوان《 الرياضة》تكريماً لإنجازات منتخب النشامى الأردني ...صور   |   الحاج فريد لطفي الجعفري في ذمة الله   |   《عربية السيدات》 تنطلق بنسختها الثامنة برعاية كريمة من الشيخة جواهر القاسمي   |   أداء مشرف للنشامى يستحق الاحتفاء به    |  

  • الرئيسية
  • نكشات
  • مطالعة قانونية تبين بطلان استيفاء نقابة الصحفيين 1000 دينار من المواقع الالكترونية

مطالعة قانونية تبين بطلان استيفاء نقابة الصحفيين 1000 دينار من المواقع الالكترونية


مطالعة قانونية تبين بطلان استيفاء نقابة الصحفيين 1000 دينار من المواقع الالكترونية
المركب الاخباري 
قدّ م المستشار القانوني لموقع الاردن 24، مكتب الفصل للمحاماة، مطالعة قانونية حول استيفاء نقابة الصحفيين مبلغ 1000 دينار سنويا من المواقع الالكترونية.
 
وتبيّن المطالعة القانونية بطلان اجراء استيفاء ألف دينار سنويا من المواقع الالكترونية، وحصره بالمؤسسة الصحفية التي تصدر مطبوعة يومية أو أكثر.
 
وبيّنت المطالعة أن قانون النقابة لم يتضمن "نصّا أو روحا" أي بند يُلزم المواقع بدفع 1000 دينار، كما أن النظام الداخلي للنقابة لم يتضمن مثل هذا البند، فيما حصر نظام الرسوم استيفاء هذا المبلغ من المؤسسات التي تصدر مطبوعة يومية أو أكثر.
 
 
وتاليا نصّ المطالعة:
 
مطالعة قانونية
 
إن فرض رسم على المطبوعات الالكترونية مقداره 1000 دينار من قبل نقابة الصحفيين بموجب المادة 43 من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003 وتعديلاته غير قانوني، وذلك بناء على تفسير وتأويل خاطئ لنصّ المادة 43 / أ / 4 من ذات النظام.
 
حيث أن النصّ المذكور يشير إلى الآتي: "تستوفي النقابة الرسوم التالية:
4- ألف دينار رسم اشتراك سنوي للمؤسسة الصحفية التي تصدر مطبوعة يومية أو أكثر".
 
وبناء على التحليل القانوني المنطقي فإن النظام فرض رسما سنويا مقداره ألف دينار على المؤسسة الصحفية التي تصدر مطبوعة يومية أو أكثر من مطبوعة يومية، وبالتالي لم يفرضه على كلّ مؤسسة صحفية، وإنما حدده بالمؤسسة الصحفية التي تُصدر مطبوعة يومية فقط.
 
وعليه، يخرج من دائرة فرض هذا النظام أي مؤسسة صحفية أخرى تُصدر مطبوعة غير يومية أو مطبوعة الكترونية، كون تعريف المطبوعة اليومية يختلف عن باقي المطبوعات الصحفية الأخرى.
 
والفيصل في تعريف المطبوعات الصحفية باختلاف أنواعها هو قانون المطبوعات والنشر النافذ، حيث لم يرد تعريف لها في قانون نقابة الصحفيين والنظام الداخلي.
 
وبالعودة إلى تعريف المادة 2 من القانون المذكور، نجد أن المطبوعة الصحفية اليومية هي المطبوعة التي تصدر يوميا بصورة مستمرّة باسم معيّن وأرقام متتابعة وتكون معدّة للتوزيع على الجمهور.
 
في حين أن المطبوعة الالكترونية وفقا لذات القانون هي موقع الكتروني له عنوان الكتروني محدد على الشبكة المعلوماتية يقدم خدمات النشر، بما في ذلك الاخبار والتقارير.
 
وعليه فإن المادة 43 / أ / 4 اشترطت لفرض رسم الألف دينار على المؤسسة الصحفية أن تصدر هذه المؤسسة مطبوعة صحفية يومية، وهذا شرط لازم.
 
أما التوسّع في تفسير النص لتطبيقه على المطبوعات الالكترونية فهو تحميل للنصّ القانوني ما لا يحتمله، لا بل يخالف وضوح النصّ.
 
وحيث أنه لا اجتهاد في مورد النصّ الواضح، فإن فرض رسم سنوي مقداره ألف دينار يُخالف القانون والنظام.
 
وخير دليل على ذلك، أن الفقرة (5) من المادة (43) من ذات النظام فرضت رسما على المطبوعات الصحفية الأسبوعية أو الشهرية، وهذا يقطع الشكّ باليقين، حيث أنه دليل على قيام المشرّع على التفرقة بين المطبوعة اليومية وغيرها من المطبوعات الصحفية.
 
خلاصة القول إذن، أن رسم الألف دينار لا يُفرض على أي مؤسسة صحفية وإنما على المؤسسة الصحفية التي تصدر مطبوعة صحفية يومية فقط دون غيرها.