سيف عوض القضاة مبارك النجاح ..   |   سفيرات جولف السعودية يتصدّرن انطلاقة بطولة السعودية الدولية للسيدات   |   أحمد عبيدات... الرحيل الكبير!!!   |   "جورامكو" توسع حضورها في آسيا الوسطى من خلال عدد من الشراكات مع طيران "سمرقند" وطيران "فلاي ون آسيا"   |   قصة نجاح لرجل الأعمال الإمارات سالم المطروشي    |   《جورامكو》 تحتفي بأوائل خريجي برنامج 》《التدريب العملي المنظم أثناء العمل》على هامش مشاركتها في مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات 2026   |   《جورامكو》 توقع اتفاقية شراكة لمدة خمس سنوات مع خطوط طيران كوندور لأول مرة في إطار مشاركتها في مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لصيانة الطائرات 2026   |   فوز مميز لريتاج صلاح الجوابرة ببطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو G2 وتمثيل بارز للأردن   |   من اين لك هذا شعار دولة الفقيد المرحوم احمد عبيدات    |   عبدالله جمال عليان مبارك التخرج من جامعة الطفيلة التقنية – تخصص اقتصاد الاعمال   |   سفارة دولة الإمارات في الأردن تشرف على حملة شتاء دافئ 2026    |   تعظيم الأثر الإنمائي للاستثمار العام والآفاق المستقبلية   |   لماذا لا يتدخل الضمان لضبط الرواتب الفلكية لرؤساء البنوك والشركات.؟   |   التملق… حين يرتدي الزيف قناع اللطف   |   اتفاقية تأمين صحي بين مجموعة الخليج للتأمين – الأردن والمكتب الثقافي الكويتي لخدمة الطلبة الكويتيين في الاردن   |   مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية ونقابة الصيادلة   |   عمّان الأهلية تشارك بأسبوع UNIMED في بروكسل وتوقع مذكرتي تفاهم دوليتين   |   الدكتور زياد الحجاج يتقدّم الصفوف ويسدّد الأزمة… 22 ألف دولار تنقذ الفيصلي ودينيس يتنازل تقديرًا للنادي وجماهيره   |   أورنج الأردن تحتفي باليوم العالمي للتعليم من خلال جلسة توعوية لتعزيز الثقافة الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة   |   الفوسفات: 601.286 مليون دينار صافي الأرباح بعد الضريبة للعام 2025 وبنسبة زيادة بلغت 31.3 بالمئة مقارنة بالعام 2024   |  

  • الرئيسية
  • نكشات
  • مطالعة قانونية تبين بطلان استيفاء نقابة الصحفيين 1000 دينار من المواقع الالكترونية

مطالعة قانونية تبين بطلان استيفاء نقابة الصحفيين 1000 دينار من المواقع الالكترونية


مطالعة قانونية تبين بطلان استيفاء نقابة الصحفيين 1000 دينار من المواقع الالكترونية
المركب الاخباري 
قدّ م المستشار القانوني لموقع الاردن 24، مكتب الفصل للمحاماة، مطالعة قانونية حول استيفاء نقابة الصحفيين مبلغ 1000 دينار سنويا من المواقع الالكترونية.
 
وتبيّن المطالعة القانونية بطلان اجراء استيفاء ألف دينار سنويا من المواقع الالكترونية، وحصره بالمؤسسة الصحفية التي تصدر مطبوعة يومية أو أكثر.
 
وبيّنت المطالعة أن قانون النقابة لم يتضمن "نصّا أو روحا" أي بند يُلزم المواقع بدفع 1000 دينار، كما أن النظام الداخلي للنقابة لم يتضمن مثل هذا البند، فيما حصر نظام الرسوم استيفاء هذا المبلغ من المؤسسات التي تصدر مطبوعة يومية أو أكثر.
 
 
وتاليا نصّ المطالعة:
 
مطالعة قانونية
 
إن فرض رسم على المطبوعات الالكترونية مقداره 1000 دينار من قبل نقابة الصحفيين بموجب المادة 43 من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003 وتعديلاته غير قانوني، وذلك بناء على تفسير وتأويل خاطئ لنصّ المادة 43 / أ / 4 من ذات النظام.
 
حيث أن النصّ المذكور يشير إلى الآتي: "تستوفي النقابة الرسوم التالية:
4- ألف دينار رسم اشتراك سنوي للمؤسسة الصحفية التي تصدر مطبوعة يومية أو أكثر".
 
وبناء على التحليل القانوني المنطقي فإن النظام فرض رسما سنويا مقداره ألف دينار على المؤسسة الصحفية التي تصدر مطبوعة يومية أو أكثر من مطبوعة يومية، وبالتالي لم يفرضه على كلّ مؤسسة صحفية، وإنما حدده بالمؤسسة الصحفية التي تُصدر مطبوعة يومية فقط.
 
وعليه، يخرج من دائرة فرض هذا النظام أي مؤسسة صحفية أخرى تُصدر مطبوعة غير يومية أو مطبوعة الكترونية، كون تعريف المطبوعة اليومية يختلف عن باقي المطبوعات الصحفية الأخرى.
 
والفيصل في تعريف المطبوعات الصحفية باختلاف أنواعها هو قانون المطبوعات والنشر النافذ، حيث لم يرد تعريف لها في قانون نقابة الصحفيين والنظام الداخلي.
 
وبالعودة إلى تعريف المادة 2 من القانون المذكور، نجد أن المطبوعة الصحفية اليومية هي المطبوعة التي تصدر يوميا بصورة مستمرّة باسم معيّن وأرقام متتابعة وتكون معدّة للتوزيع على الجمهور.
 
في حين أن المطبوعة الالكترونية وفقا لذات القانون هي موقع الكتروني له عنوان الكتروني محدد على الشبكة المعلوماتية يقدم خدمات النشر، بما في ذلك الاخبار والتقارير.
 
وعليه فإن المادة 43 / أ / 4 اشترطت لفرض رسم الألف دينار على المؤسسة الصحفية أن تصدر هذه المؤسسة مطبوعة صحفية يومية، وهذا شرط لازم.
 
أما التوسّع في تفسير النص لتطبيقه على المطبوعات الالكترونية فهو تحميل للنصّ القانوني ما لا يحتمله، لا بل يخالف وضوح النصّ.
 
وحيث أنه لا اجتهاد في مورد النصّ الواضح، فإن فرض رسم سنوي مقداره ألف دينار يُخالف القانون والنظام.
 
وخير دليل على ذلك، أن الفقرة (5) من المادة (43) من ذات النظام فرضت رسما على المطبوعات الصحفية الأسبوعية أو الشهرية، وهذا يقطع الشكّ باليقين، حيث أنه دليل على قيام المشرّع على التفرقة بين المطبوعة اليومية وغيرها من المطبوعات الصحفية.
 
خلاصة القول إذن، أن رسم الألف دينار لا يُفرض على أي مؤسسة صحفية وإنما على المؤسسة الصحفية التي تصدر مطبوعة صحفية يومية فقط دون غيرها.