العمري: زيارة الملك إلى فرنسا تعكس عمق العلاقات الأردنية الفرنسية   |   حزب الميثاق الوطني يستكمل انتخاب هياكله التنظيمية   |   الرصيف للمشاة.. أم للأشجار؟   |   ​الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي: حماية الحقوق التأمينية واستدامة الضمان   |   الجرابعة يوضح ملابسات دعم مستشفى الطفيلة الحكومي ويدعو لتوحيد الجهود بعيدًا عن المناكفات   |   In Cooperation with Ablers Orange Jordan Launches Training Program to Empower Youth with Disabilities for 2nd Consecutive Year   |   مطار الملكة علياء الدولي يستقبل أكثر من مليون مسافر خلال شهر آب 2026   |   السيادة الوطنية على البيانات الرقمية  نحو نموذج أردني AI In a Box   |   أمسية نقدية حول ديوان الجبال الخمسة للشاعر د. راشد عيسى   |   مجلس إدارة المدن الصناعية يختتم جولاته الميدانية في الموقر الصناعية   |   شمول العامل مسؤولية صاحب العمل.. ولا اتفاق على غير ذلك    |   عمان الأهلية تشارك في فعالية متخصصة حول استدامة نخيل التمر في الأردن   |   حين يختار قادة التكنولوجيا سامسونج لتجربة تتجاوز حدود الهاتف التقليدي   |   الحاج توفيق يدعو لتكامل غذائي بين الأردن ولبنان وسوريا    |   وفد نيابي برئاسة العمري يشارك في معرض IFTM بباريس   |   حزب الميثاق الوطني يفتح باب إبداء الرغبة بالترشح للانتخابات البلدية أمام أعضائه في مختلف فروع المملكة*   |   الإعلان عن حقبة جديدة في رعاية الربو الشديد في الأردن مع خيار علاجي مبتكر يجدد الأمل لمرضى الربو الشديد غير المسيطر عليه   |   زين كاش راعٍ ماسي للمؤتمر الوطني الأول للتعليم التقني والتطبيقي (على خطى الحسين)   |   الأردن يستضيف المؤتمر الفني الثامن والثلاثين للأسمدة برعاية الفوسفات الأردنية   |   طالبة عمّان الأهلية (كريستل حبشي ) تشارك بلجنة تحكيم جائزة UNIMED 2026 بمهرجان البندقية السينمائي   |  

  • الرئيسية
  • نكشات
  • مطالعة قانونية تبين بطلان استيفاء نقابة الصحفيين 1000 دينار من المواقع الالكترونية

مطالعة قانونية تبين بطلان استيفاء نقابة الصحفيين 1000 دينار من المواقع الالكترونية


مطالعة قانونية تبين بطلان استيفاء نقابة الصحفيين 1000 دينار من المواقع الالكترونية
المركب الاخباري 
قدّ م المستشار القانوني لموقع الاردن 24، مكتب الفصل للمحاماة، مطالعة قانونية حول استيفاء نقابة الصحفيين مبلغ 1000 دينار سنويا من المواقع الالكترونية.
 
وتبيّن المطالعة القانونية بطلان اجراء استيفاء ألف دينار سنويا من المواقع الالكترونية، وحصره بالمؤسسة الصحفية التي تصدر مطبوعة يومية أو أكثر.
 
وبيّنت المطالعة أن قانون النقابة لم يتضمن "نصّا أو روحا" أي بند يُلزم المواقع بدفع 1000 دينار، كما أن النظام الداخلي للنقابة لم يتضمن مثل هذا البند، فيما حصر نظام الرسوم استيفاء هذا المبلغ من المؤسسات التي تصدر مطبوعة يومية أو أكثر.
 
 
وتاليا نصّ المطالعة:
 
مطالعة قانونية
 
إن فرض رسم على المطبوعات الالكترونية مقداره 1000 دينار من قبل نقابة الصحفيين بموجب المادة 43 من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003 وتعديلاته غير قانوني، وذلك بناء على تفسير وتأويل خاطئ لنصّ المادة 43 / أ / 4 من ذات النظام.
 
حيث أن النصّ المذكور يشير إلى الآتي: "تستوفي النقابة الرسوم التالية:
4- ألف دينار رسم اشتراك سنوي للمؤسسة الصحفية التي تصدر مطبوعة يومية أو أكثر".
 
وبناء على التحليل القانوني المنطقي فإن النظام فرض رسما سنويا مقداره ألف دينار على المؤسسة الصحفية التي تصدر مطبوعة يومية أو أكثر من مطبوعة يومية، وبالتالي لم يفرضه على كلّ مؤسسة صحفية، وإنما حدده بالمؤسسة الصحفية التي تُصدر مطبوعة يومية فقط.
 
وعليه، يخرج من دائرة فرض هذا النظام أي مؤسسة صحفية أخرى تُصدر مطبوعة غير يومية أو مطبوعة الكترونية، كون تعريف المطبوعة اليومية يختلف عن باقي المطبوعات الصحفية الأخرى.
 
والفيصل في تعريف المطبوعات الصحفية باختلاف أنواعها هو قانون المطبوعات والنشر النافذ، حيث لم يرد تعريف لها في قانون نقابة الصحفيين والنظام الداخلي.
 
وبالعودة إلى تعريف المادة 2 من القانون المذكور، نجد أن المطبوعة الصحفية اليومية هي المطبوعة التي تصدر يوميا بصورة مستمرّة باسم معيّن وأرقام متتابعة وتكون معدّة للتوزيع على الجمهور.
 
في حين أن المطبوعة الالكترونية وفقا لذات القانون هي موقع الكتروني له عنوان الكتروني محدد على الشبكة المعلوماتية يقدم خدمات النشر، بما في ذلك الاخبار والتقارير.
 
وعليه فإن المادة 43 / أ / 4 اشترطت لفرض رسم الألف دينار على المؤسسة الصحفية أن تصدر هذه المؤسسة مطبوعة صحفية يومية، وهذا شرط لازم.
 
أما التوسّع في تفسير النص لتطبيقه على المطبوعات الالكترونية فهو تحميل للنصّ القانوني ما لا يحتمله، لا بل يخالف وضوح النصّ.
 
وحيث أنه لا اجتهاد في مورد النصّ الواضح، فإن فرض رسم سنوي مقداره ألف دينار يُخالف القانون والنظام.
 
وخير دليل على ذلك، أن الفقرة (5) من المادة (43) من ذات النظام فرضت رسما على المطبوعات الصحفية الأسبوعية أو الشهرية، وهذا يقطع الشكّ باليقين، حيث أنه دليل على قيام المشرّع على التفرقة بين المطبوعة اليومية وغيرها من المطبوعات الصحفية.
 
خلاصة القول إذن، أن رسم الألف دينار لا يُفرض على أي مؤسسة صحفية وإنما على المؤسسة الصحفية التي تصدر مطبوعة صحفية يومية فقط دون غيرها.