التنمر بين الطلبة.. مسؤولية جامعية ومجتمعية   |   فعاليات توعوية في جامعة فيلادلفيا ضمن أسبوع《بالحوار نبني بيئة جامعية آمنة》   |   البنك العربي يطلق النسخة الثانية من مبادرة 《فن التدوير》 بالتعاون مع متحف الأطفال     |   خطاب العرش... رؤية ملك تبعث روح المبادرة والعمل   |   معالي فارس بريزات رئيس سلطة إقليم البترا: مؤشرات السياحة في البترا تشهد تحسناً ملحوظ   |   رؤية استشرافية ملكية نحو مستقبل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الأردن   |   الدكتور هاني الجراح يعلن ترشحه لموقع نقيب الفنانين الأردنيين   |   عيادة AK ClINIC للاسنان والحقن التجميلي غير الجراحي والعناية بالبشره للدكتوره افنان خليل عطية   |   عبد الكريم الكباريتي رئيساً لمجلس إدارة مصرف بغداد   |   نائب ميادة شريم قدمت نموذجاً مميزاً للقيادة النسائية في مجلس النواب   |   وزارة السياحة والآثار تشارك في قمة السياحة العربية 2025 في لندن   |   شركة ميناء حاويات العقبة تكشف عن أبرز مؤشرات أدائها التشغيلي لشهر تشرين الأول 2025   |   مشروع المملكة للرعاية الصحية والتعليم الطبي يعلن عن توقيع اتفاقية جديدة لتنفيذ أعمال تصميم وهندسة الواجهات الخارجية   |   البريد الأردني يعلن عن خطة إصدارات الطوابع التذكارية لعام 2026 .   |   الملك يوجه بصياغة تشريعات تواكب تقنيات الذكاء الاصطناعي   |   قريبا في الأردن .. نظام إلكتروني لضبط المخالفات البيئية   |   واشنطن تدعو إسرائيل للسماح للصحفيين الأجانب بدخول غزة   |   زخات من الأمطار على مناطق في المملكة اليوم   |   الميثاق الوطني يزور البرلمان والاتحاد الاوروبي ومؤسسات حزبية وبحثية   |   ( 3 ) مليارات دينار فائض تأميني خلال (6) سنوات ذهبية للضمان   |  

لا تخيير للعامل في موضوع شموله بالضمان


لا تخيير للعامل في موضوع شموله بالضمان

 

أكّد الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن شمول العامل بالضمان إلزامي ومن مسؤولية صاحب العمل بموجب القانون، وذلك بصرف النظر عن طبيعة العمل أو مدته سواء أكان بالتعيين أو بموجب عقد، أو تكليف، ومهما كانت طبيعة الأجر أو طريقة احتسابه أو قبضه سواء بالمياومة أو بالمكافأة أو الراتب الشهري أو الأسبوعي مشيراً أن العامل لا يُخيّر بين أن يشترك بالضمان أم لا، وحتى لو طلب العامل عدم شموله بالضمان فهذا ليس من حقه، ولا يجوز لصاحب العمل أن يستجيب لطلبه، وأكّد بأن أي شرط يتضمنه عقد العمل بين العامل وصاحب العمل سواء أكان شفوياً أو مكتوباً ينص على التنازل أو عدم الحق بالشمول بالضمان الاجتماعي هو شرط باطل ولا يُعتدّ به، ولا يُعفي صاحب العمل من مسؤوليته أمام مؤسسة الضمان الاجتماعي، حيث نص نظام الشمول بتأمينات الضمان الصادر بموجب القانون بأنه ( لا تحول إرادة صاحب العمل أو العامل أو الاتفاق المعقود بينهما صراحةً أو ضمناً دون شمول المؤمن عليه بأحكام القانون ).
وأشار الصبيحي بأن المنشأة التي لم تقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض العاملين لديها أو التي لم تؤدِ الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية زيادة أو نقصاً تلتزم بتأدية غرامة قدرها (ثلاثون بالمائة) من قيمة الاشتراكات التي لم تؤدِّها, أو التي قامت بتأديتها زيادة عن المقرر, وكذلك دفع فائدة تأخير قدرها (1%) شهرياً عن الإشتراكات التي تأخرت عن أدائها.
وأكّد بأن الهدف من إلزامية الشمول بالضمان في القانون هو حماية الإنسان العامل من مخاطر العمل وتوفير الدخل والراتب التقاعدي المناسب له عند خروجه من سوق العمل، وهو ما يحدّ من الفقر في المجتمع.

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
المركز الاعلامي