سينما 《شومان》 تعرض الفيلم المصري 《باب الحديد》 للمخرج المصري يوسف شاهين   |   مجلس أمناء جامعة المملكة للعلوم الطبية يعقد اجتماعاً لمتابعة مستجدات تأسيس الجامعة وإنشاء مرافقها   |   البنك العربي ينظم جلسة حوارية تعريفية لعملائه حول الاستدامة وتطبيقاتها في قطاع الشركات   |   سامسونج تحافظ على المرتبة الخامسة في قائمة Interbrand لأفضل العلامات التجارية العالمية 2026 للعام السابع على التوالي   |   جورامكو تتألق في معرضMRO Europe 2026 وتوسع شبكة شراكاتها   |   من يصنع النخب الاقتصادية في الأردن؟   |   على مكتب وزير التربية .. معلمون بلا رواتب منذ شهرين   |   مركز أورنج الرقمي يختتم برنامج PASS بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي، والريادة والتعاون الدولي الألماني (GIZ)   |   الميثاق الوطني يطلق وحدة الدراسات الاستراتيجية واستشراف المستقبل لدعم صناعة السياسات والعمل النيابي   |   إدارة مكافحة المخدرات تتعامل مع ٨٤ قضية كريستال منها ٢٢ قضية اتجار وترويج و ٦٢ قضية تعاطٍ خلال حملتها على تلك المادة القاتلة   |   Orange Jordan Sponsors and Hosts《The Future of AI and Women Entrepreneurs》 Conference Organized by BAU and Womenpreneur Initiative   |   البلاد بحاجة للإستجابة الإنسانية العاجلة خاصة النساء والشيوخ والأطفال   |   بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين   |   وقف ثريد يطلق مشروعًا إنسانيًا لتوزيع 10 آلاف وجبة غذائية يوميًا في قطاع غزة بدعم من الأردن   |   كلية حقوق فيلادلفيا تنظم محاضرة توعوية حول المسؤولية القانونية عن المنشورات الإلكترونية   |   مجلس الشباب لحوارات المستقبل خطاب العرش السامي بوصلة وطنية لكل المؤسسات والقوى الشبابية لتعزيز مسيرة البناء والإصلاح والدفاع عن الثوابت الوطنية   |   《مستشفى الجامعة الأردنيّة، جهودٌ طبيّة متواصلة لخدمة المرضى وتقديم الأمل》   |   أمين عام حزب الإصلاح يكتب جلالة الملك يرسم الطريق… والعمل مسؤوليتنا جميعًا   |   بيان صادر عن حزب الميثاق الوطني حول خطاب العرش السامي   |   انطلاق المؤتمر الفني الدولي الثامن والثلاثين للاتحاد العربي للأسمدة   |  

قانونية النواب بشأن جريمة شراء الاصوات: غير دقيق وفيه تضليل للرأي العام


قانونية النواب بشأن جريمة شراء الاصوات: غير دقيق وفيه تضليل للرأي العام

قال رئيس اللجنة القانونية النيابية، الدكتور محمد الهلالات، إن عملية شراء الأصوات تُشكل جريمة بحق الوطن والمواطن، يجب محاربتها بكل السبل والأدوات، مؤكدًا حرص اللجنة على تغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه العبث بالعملية الانتخابية والتأثير على إرادة الناخبين.

وأضاف، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن بعض وسائل إعلام تداولت خبرًا يحمل عنوان " قانونية النواب تعتبر شراء الاصوات ليس فسادا " مؤكدا ان هذا الامر غير دقيق وفيه تضليل للرأي العام ولا يتوافق مع متن ذات الخبر الذي نشر بهذا الخصوص .

و اشار إلى أن اللجنة القانونية قامت بشطب التعديل الذي ارسلته الحكومة فيما يتعلق بالقانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد، والذي يعتبر "الجرائم المنصوص عليها في المادة 59 من قانون الانتخاب، فسادًا"، الأمر الذي يتطلب التوضيح.

وأوضح الهلالات أن قرار اللجنة المتعلق بشطب ذلك التعديل، "جاء لوجود نص في قانون الانتخاب يُعاقب على شراء الأصوات بالأشغال الشاقة لمدة لا تزيد على سبع سنوات" كما أن اللجنة غلبت تطبيق العقوبة الواردة في قانون الانتخاب كعقوبة مشددة".

وقال كما جاء القرار ايضاً لمنع التكرار غير المبرر والازدواجية والتعارض في الاحكام حيث ان هناك نصا في قانون الانتخاب يعالج هذه الجريمة بشكل اعمق واشد ، مؤكدا أن اللجنة لم تلغ هذا النص، وإنما رأت الإبقاء عليه في قانون الانتخاب النافذ وساري المفعول.

وبين أنه وعند الرجوع الى المادة 59 من قانون الانتخاب "نجد أن هذا القانون يعنى بالشفافية والإصلاح السياسي كغيره من القوانين الناظمة لمبدأ الشفافية والنزاهة، حيث ورد في هذه المادة عقوبات مشددة ومغلظة على الجرائم الانتخابية المتعلقة بإعطاء المال أو طلب المال".

كما نجد أن قانون الانتخاب قد عالج العقوبات على تلك الأفعال والفساد المالي والمال الأسود بعقوبات الأشغال المؤقتة من ثلاث إلى سبع سنوات، وهي عقوبات مشددة في هذا القانون، بينما نجد أنه في المادة 23 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد الذي ينص على أنه: "دون الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر فيعاقب بالحبس أربعة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين أو كل من ارتكب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون وفي حال التكرار يضاف للعقوبة النصف".

وتابع الهلالات وعليه فقد رأت اللجنة القانونية النيابية استبعاد هذا البند ١٢ من المادة ١٦ في القانون الاصلي ( المادة ٣) "معدل النزاهة"، ذلك أنها عقوبة منصوص عليها في المادة ٥٩ من قانون الانتخاب، وهذا القانون من القوانين الناظمة للحياة السياسية، الذي يعنى بالإصلاح السياسي وهو الاقرب لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص.

وزاد أنه ومنعا للتكرار غير المبرر والازدواجية في الاحكام، فقد ذهبت اللجنة إلى شطب هذا النص المقترح، مؤكدًا أن هذا الشطب لا يؤثر على النص المشدد والمغلظ في قانون الانتخاب ، بالإضافة إلى ما يوجد من وسائل رقابة أخرى دولية ومحلية، الأمر الذي يؤدي إلى وضع النصوص القانونية في نصابها، بعيدًا عن نقلها إلى نصوص قانونية أخرى، والتي قد تبعد المشرع عن غايته في تحسين البيئة التشريعية، ذلك منعًا لأي تشوهات.

وفي ختام البيان ثمن الهلالات الدور الوطني الذي تضطلع به وسائل الإعلام مؤكداً ان ابواب اللجنة القانونية مفتوحة للاستفسار عن اي معلومة تهم اعمالها وقراراتها