وزارة الثقافة تقيم ندوة بعنوان 《إربد عروس الشمال ودورها في بناء السردية》 الأحد المقبل   |   سلاسل الإمداد… فرصة لا تحتمل التأجيل   |   الإشاعة تبيع .. والمواطن يدفع !   |   للسنة الثالثة على التوالي… فتح باب التسجيل في روضة دي لاسال الفرير 2026–2027 دون زيادة على الأقساط   |   معبر رفح ومضيق هرمز   |   الحكومة تطمئن الأردنيين لا نقص ولا مبرر للهلع رغم الحرب   |   بيان هام للأردنيين صادر عن وزارة الزراعة بشأن 《الدواجن والأعلاف واللحوم الحمراء》   |   النائب الظهراوي: كيلو البندورة صارت بدينار ونصف 《ليش هي بتمر من مضيق هرمز》   |   النائب المشاقبة يرتجل شعرًا تحت القبة: 《نزلت على الشعب الفقير مصيبةٌ فيما يرى البكّار عن حسّاني》   |   عمان الأهلية تُعزّز مكانتها البحثية بتوقيع اتفاقية استراتيجية مع دار النشر العالمية MDPI   |   الملكية الأردنية منارة صامدة في وجه التحديات؛ لتثبت أن الإرادة الأردنية قادرة على صنع المستحيل.   |   قراءه مستقبليه في الصراع الامريكي الصهيوني وايران وتداعياته على النظام العربي   |   الأردن يستورد 400 طن من لحوم الضأن السورية لتعزيز السوق المحلية   |   وزير الزراعة يتوقع انخفاض أسعار البندورة مع وفرة الإنتاج بداية نيسان   |   مقتل امرأة في شمال إسرائيل إثر إطلاق صواريخ من لبنان   |   الأرصاد: أمطار غزيرة ستمتد لمناطق واسعة من المملكة   |   أعمال فيلادلفيا تواصل التميز بتجديد شهادة الجودة   |   البنك العربي يدعم برنامج كسوة العيد بالتعاون مع بنك الملابس الخيري   |   معايير الخصوصية في Galaxy S26 Ultra تتيح أعلى مستويات التحكم بمشاركة المحتوى   |   البنك الأردني الكويتي يحصل على شهادة المواءمة مع المعيار الدولي   |  

التعديلات تُخصِّص 20% من حصيلة الغرامات لرفاه موظفي الضمان..!


التعديلات تُخصِّص 20% من حصيلة الغرامات لرفاه موظفي الضمان..!

 

التعديلات تُخصِّص 20% من حصيلة الغرامات لرفاه موظفي الضمان..!

تفرض المادة (22) من قانون الضمان فوائد وغرامات على المنشآت التي تتأخر عن دفع الاشتراكات في موعدها القانوني أو التي تتأخر في تزويد مؤسسة الضمان ببيانات العاملين لديها، أو التي لم تقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض العاملين لديها أو لم تؤدِّ الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية لعامليها.

وقد أضافت مسوّدة التعديلات فقرة لهذه المادة هي الفقرة (و)، حيث ينص البند "١" منها على إنشاء صندوق في مؤسسة الضمان تُحوَّل إليه نسبة لا تزيد على (20%) من حصيلة الغرامات المترتّبة على المنشآت وذلك لغايات تحسين ظروف العمل ورفع كفاءة موظفي المؤسسة وتقديم الخدمات لهم في المجالات الصحية والثقافية والاجتماعية والإسكان وتقديم الحوافز التشجيعية لهم، تُصرف وتوزع على الموظفين المتميزين في أدائهم وعلى كل من ساهم في اكتشاف التهرب التأميني ويتم ذلك بموجب تعليمات يصدرها مجلس إدارة المؤسسة..!

هذا موضوع خطير وغير مسبوق ويفتح باباً جديداً للإنفاق من أموال الضمان، والسؤال الذي يطرح نفسه؛ ما الذي ينقص موظفي الضمان حتى تُضاف هذه الميزة ويُشرَّع لهم الأخذ من أموال المشتركين، وربما لا يعرف مخترعو هذا التعديل أن كل ما يدخل في خزينة الضمان من اشتراكات وما يتبع لها من فوائد وغرامات وغيرها يصبح مالاً للمشتركين ومن حقهم، ولا يجوز إنفاقه إلا عليهم وفقاً لما يستحقون من منافع تأمينية بمقتضى أحكام القانون.. أما موظفو مؤسسة الضمان فلا أعتقد أنه ينقصهم شيء، فهم يتقاضون رواتب جيدة، ويتقاضون حوافز شهرية بسقف (500) دينار تدخل في رواتبهم الخاضعة لاقتطاع الضمان، ولديهم قروض إسكان يصل سقفها إلى ( 80 ) ألف دينار وبفائدة متواضعة جداً، ويتمتعون بتأمين صحي جيد جداً في القطاع الطبي الخاص والعام، ويتقاضى الكثيرون منهم بدل عمل إضافي، ولديهم صندوق ادّخار مدعوم من المؤسسة.. !
فلماذا إذن تُخصَّص هذه النسبة المرتفعة أو حتى أي نسبة مما يتم تحصيله من غرامات لمنفعتهم وخدمتهم وحتى رفاههم..؟!

لا لهون وبس.. وعلى مدير الضمان أن يُجيب؛ أي أسباب موجبة لهذا التعديل الغريب المستهجن، ووالله لو أنني ما زلت موظفاً في المؤسسة ما قبلت بهذا التعديل..؟!

(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي