حِيَل واشنطن في الدورة ال 81 للجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة    |   ‏تهنئة وتبريك    |   Orange Jordan and the Ministry of Environment Organize Volunteer Cleanup Activity on World Cleanup Day at Wasfi Al Tal Forest   |   جامعة فيلادلفيا تشارك في لقاء وزارة الشباب حول جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي   |   العمري: زيارة الملك إلى فرنسا تعكس عمق العلاقات الأردنية الفرنسية   |   حزب الميثاق الوطني يستكمل انتخاب هياكله التنظيمية   |   الرصيف للمشاة.. أم للأشجار؟   |   ​الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي: حماية الحقوق التأمينية واستدامة الضمان   |   الجرابعة يوضح ملابسات دعم مستشفى الطفيلة الحكومي ويدعو لتوحيد الجهود بعيدًا عن المناكفات   |   In Cooperation with Ablers Orange Jordan Launches Training Program to Empower Youth with Disabilities for 2nd Consecutive Year   |   مطار الملكة علياء الدولي يستقبل أكثر من مليون مسافر خلال شهر آب 2026   |   السيادة الوطنية على البيانات الرقمية  نحو نموذج أردني AI In a Box   |   أمسية نقدية حول ديوان الجبال الخمسة للشاعر د. راشد عيسى   |   بالشراكة مع قادرون: أورنج الأردن تطلق برنامج تدريبي لتمكين الشباب من ذوي الإعاقة للعام الثاني على التوالي   |   رئيس مجلس إدارة المدن الصناعية الأردنية يبحث في موسكو تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري والاستفادة من التجربة الروسية في الابتكار   |   مجلس إدارة المدن الصناعية يختتم جولاته الميدانية في الموقر الصناعية   |   تجارة عمان تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع سوريا     |   شمول العامل مسؤولية صاحب العمل.. ولا اتفاق على غير ذلك    |   عمان الأهلية تشارك في فعالية متخصصة حول استدامة نخيل التمر في الأردن   |   جنى الحرباوي من عمان الأهلية تحصد المركز الثاني عالمياً في مبادرة دولية للسرد البصري   |  

  • الرئيسية
  • اخبار محلية
  • حالات يُستَثنى فيها راتب التقاعد من شرط عدم تجاوز متوسط الأجر المحسوب على أساسه

حالات يُستَثنى فيها راتب التقاعد من شرط عدم تجاوز متوسط الأجر المحسوب على أساسه


حالات يُستَثنى فيها راتب التقاعد من شرط عدم تجاوز متوسط الأجر المحسوب على أساسه

 

حالات يُستَثنى فيها راتب التقاعد من شرط عدم تجاوز متوسط الأجر المحسوب على أساسه..

بموجب مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي الذي أقرّه مجلس الوزراء مؤخراً، وسيُحال لمجلس  النواب.. فقد تم استثناء حالات محددة من شرط عدم تجاوز راتب التقاعد أو راتب الاعتلال وما يلحقه من زيادات متوسط الأجر الذي احتُسب الراتب على أساسه (وهو استثناء من نص الفقرة "أ" من المادة رقم 91 من القانون ) ويشمل ذلك الحالات التالية:

١- راتب المتقاعد الأردني بما لا يتجاوز الحد الأدنى للأجور، ويشمل الحالات السابقة على سريان القانون المعدّل الحالي واعتباراً من تاريخ نفاذه. وهذا سيؤدي إلى تحسين عدد محدود من الرواتب التقاعدية المتدنيّة وسيفيد في حالات معينة ذوي الأجور المتدنية من المؤمّن عليهم.

٢- راتب اعتلال المؤمّن عليه العسكري الذي يُضاف الى راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد المبكر أو راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي أو الجزئي الطبيعي المقرر عن إصابة/إصابات العمل التي تعرض لها أثناء خدمته العسكرية.. (هذا التعديل يحتمل أكثر من تفسير وينبغي توضيحه بصورة أكبر بكثير من الصيغة الحالية) وبما لا يتجاوز أجره الأخير الذي كان مشمولاً على أساسه، لأن راتب تقاعد أو راتب اعتلال المؤمّن عليه العسكري يُحسب على أساس أجره الأخير المسجّل لدى الضمان، على خلاف المؤمّن عليهم في القطاعات الأخرى، حيث يُحسَب الراتب التقاعدي على أساس متوسط الأجر خلال مدة اشتراكات معينة في آخر الخدمة.

٣- راتب التقاعد المخصص للمؤمّن عليه العسكري وبما لا يتجاوز مقدار أجره الأخير الخاضع للضمان.

علماً بأن القانون النافذ حالياً يستثني من هذا الشرط فقط الذي يكمل سن الشيخوخة (60 للذكو و 55 للأنثى) ويكون مستكملاً لمدة الاشتراك الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، في حال أراد الاستمرار بالاشتراك لغايات رفع راتبه التقاعدي، فلا ينطبق عليه في هذه الحالة شرط عدم تجاوز راتبه التقاعدي وما يلحقه من زيادات متوسط الأجر الذي احتُسِب على أساسه، وإنما قد يزيد راتبه التقاعدي على هذا المتوسط.

   (سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي