عبدالله جمال عليان مبارك التخرج من جامعة الطفيلة التقنية – تخصص اقتصاد الاعمال   |   سفارة دولة الإمارات في الأردن تشرف على حملة شتاء دافئ 2026    |   تعظيم الأثر الإنمائي للاستثمار العام والآفاق المستقبلية   |   التملق… حين يرتدي الزيف قناع اللطف   |   مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية ونقابة الصيادلة   |   الدكتور زياد الحجاج يتقدّم الصفوف ويسدّد الأزمة… 22 ألف دولار تنقذ الفيصلي ودينيس يتنازل تقديرًا للنادي وجماهيره   |   أورنج الأردن تحتفي باليوم العالمي للتعليم من خلال جلسة توعوية لتعزيز الثقافة الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة   |   الفوسفات: 601.286 مليون دينار صافي الأرباح بعد الضريبة للعام 2025 وبنسبة زيادة بلغت 31.3 بالمئة مقارنة بالعام 2024   |   سامسونج وOSN يقدمان أول تجربة للترفيه المنزلي في المنطقة بدون أجهزة استقبال خارجية   |   حزب الميثاق الوطني يعقد جلسة حوارية حول دور المرأة في الترشّح والانتخاب   |   المنطقة تمر بمخاض صعب   |   اختتام بطولة الشطرنج المفتوحة في جامعة فيلادلفيا   |   مشروع المملكة للرعاية الصحية والتعليم الطبي يوقع اتفاقية استراتيجية مع شركتي 《لامي》 و《بيكون ميداس》 لتنفيذ البنية التحتية لأنظمة شبكات الغازات الطبية    |   عمّان الأهلية تشارك بالمؤتمر الطلابي في جامعة العين تحت عنوان الذكاء الاصطناعي بلا حدود   |   طلال أبوعزاله وعائلته ينعون دولة الفقيد احمد عبيدات   |   5 ظواهر جوية ترافق المنخفض الجوي الذي سيؤثر على الأردن   |   المغطس قدسية المكان ومسؤولية التطوير   |   الفوسفات الأردنية منهج يدرس في تجاوز التحديات.. إستثمارات بمليارات الدولارات وخطط مستقبلية واعدة   |   《طلبات》الأردن ترسّخ ريادتها كأكبر منصة إلكترونية للبقالة والتجزئة في المملكة   |   : أ.د. العطيات عضواً في اللجنة التنفيذية لجمعية عمادات شؤون الطلبة في الجامعات العربية 2026   |  

  • الرئيسية
  • اخبار محلية
  • المحكمة الإدارية العُليا تُلغي قرار لرئيس ديوان الخدمة المدنية وتقرر أحقية مواطنة بالتعيين في وزارة التربية والتعليم

المحكمة الإدارية العُليا تُلغي قرار لرئيس ديوان الخدمة المدنية وتقرر أحقية مواطنة بالتعيين في وزارة التربية والتعليم


المحكمة الإدارية العُليا تُلغي قرار لرئيس ديوان الخدمة المدنية وتقرر أحقية مواطنة بالتعيين في وزارة التربية والتعليم

أصدرت المحكمة الإدارية العُليا حُكماً قطعياً تضمّن الغاء قرار صادر عن رئيس ديوان الخدمة المدنية تضمّن استثناء احدى المتقدمات للتعيين من قوائم المرشحين لإشغال وظيفة في وزارة التربية والتعليم .

 

جاء ذلك في جلسة علنية عقدتها المحكمة برئاسة القاضي محمد الغرير وعضوية القُضاة سميح سمحان ورجا الشرايري وزياد الضمور وعدنان فريحات وبحضور النيابة العامة الإدارية ووكيل الطاعنة المحامي راتب النوايسة .

 

 

وتتلخص وقائع الدعوى والتي اطلعت عليها سرايا، اليوم الثلاثاء، في أن الطاعنة من مواليد محافظة معان واكملت دراستها الثانوية في معان وحاصلة على درجة البكالوريوس بالتربية المهنية من جامعة البلقاء – كلية الشوبك الجامعية منذ عام (2016) وقد عملت على حساب التعليم الإضافي في مديرية التربية والتعليم لمنطقة معان خلال الأعوام من (2016) الى (2019) وعلى فترات متقطعة، سرا يا وانه سبق وأن تقدمت منذ عام (2016) بطلب تعيين الى ديوان الخدمة المدنية، وانه في عام (2020) تم عقد زواجها على أحد الأشخاص من سكان مدينة معان، والذي انتقل بحُكم عمله الوظيفي الى محافظة العاصمة، ثم الى محافظة الكرك، حيث انتقلت الطاعنة برفقة زوجها الى الكرك، وكان دورها للتعيين في محافظة معان وللتخصص الذي كانت تحمله هو الترتيب الثاني.

 

 

وبحسب وقائع الدعوى فانه وبعد أن تم تعيين من كانت تحمل الترتيب الأول فقد أصبحت الطاعنة مُستحقة للترشيح والتعيين، إلا أنها فوجئت بصدور قرار عن رئيس ديوان الخدمة المدنية بإلغاء طلبها الذي تقدمت به منذ عام (2016) وترشيح المُتقدمة التي كانت تحمل الترتيب الثالث، بزعم أنها انتقلت مع زوجها الى محافظة الكرك وبالتالي فقدت حقها بالتعيين على حساب محافظة معان، وعلى اثر ذلك تقدمت بدعوى لدى المحكمة الإدارية بواسطة وكيلها المحامي راتب النوايسة، حيث وجدت المحكمة الإدارية العليا أن إقامة الطاعنة في محافظة الكرك كانت إقامة عارضة وأنها كانت مرافقة لزوجها والذي هو من مواليد ومن سكان مدينة معان إلا أن طبيعة عمله اقتضت أن يكون متواجداً في محافظة الكرك وفقاً لمقتضيات عمله .

 

 

ووجدت المحكمة أن الطاعنة وعندما غيرت مكان اقامتها كان لغايات مرافقة زوجها في مكان عمله في محافظة الكرك ، وبناءً عليه فإن استثناءها من كشف التنافس عن محافظة معان وعدم ترشيحها على هذا الأساس من قبل رئيس ديوان الخدمة المدنية إنما جاء مخالفاً للتعليمات والقانون ومشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة والتعسف بها وهو بالتالي قرار فاقد للمشروعية .

 

 

من جانبه قال وكيل الطاعنة المحامي راتب النوايسة في تصريح لسرايا، أن طبيعة وظيفة زوج الطاعنة توجب عليه الانتقال للعمل في أي مُحافظة يتم نقله اليها، وانه اذا ما تم حرمان الطاعنة من الترشيح للعمل على حساب محافظة معان والتي هي مكان مولدها واقامتها الدائمة، فإن من شأن ذلك حرمانها من التعيين نهائياً طالما أن زوجها يتنقل من محافظة الى أخرى.

 

 

وبين النوايسة لسرايا إن هذا الامر يتنافى مع ابسط قواعد المنطق والعدالة، خاصةً وأن اقامة الطاعنة برفقة زوجها في محافظة الكرك إنما هي إقامة عارضة وليست إقامة دائمة، وانه وفي حال تقدمت الطاعنة بطلب تعيين جديد على حساب محافظة الكرك وتم نقل زوجها الى محافظة المفرق على سبيل المثال، فإنها ستُحرم من التعيين في محافظة الكرك لأنها ستكون قد أصبحت مُقيمة مع زوجها في محافظة المفرق وهكذا، الأمر الذي يُخل بأبسط حقوقها القانونية والدستورية في العمل.

 

 

واكد النوايسة على ان حُكم المحكمة الإدارية العليا جاء ليُرسي مبدأَ قانونياً واضحاً مفاده أن مفهوم مكان الإقامة العارضة يختلف عن مفهوم مكان الإقامة الدائمة