برعاية صاحبة السموّ الملكي الأميرة ريم علي ... انطلاق برنامج 《تعزيز وبناء القدرات العربية في الإعلام العلمي》بمعهد الإعلام الأردني    |   جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في إربد   |   جرش 39.. ثقافة الحياة في وجه الموت   |   《انطلاق معسكر 》النشاط الرياضي والبدني《 في مركز شباب دير أبي سعيد النموذجي 》   |   سفير جمهورية السودان في الأردن 《سوار الذهب》يوضح أهمية و تفاصيل مشاركة بلاده بمهرجان جرش 2025 – فيديو   |   معسكر صحي 《توعية حول الإسعافات الأولية 》 في مركز شابات الوسطية   |   جلسة توعوية لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الشباب في مركز شباب الشيخ حسين.   |   منتدى التواصل الحكومي يستضيف المدير التنفيذي لمهرجان جرش   |   مهرجان جرش ٣٩: من 《الوعد》إلى 《المجد》… حين تنهض أفروديت من تراب الأردن   |   《صوت الأردن》عمر العبداللات نجم 《مهرجان جرش》 لهذا العام   |   بمناسبة مهرجان جرش دعونا نشتم ايمن سماوي والمهرجان    |   انطلاق دورة الفوتوشوب لتصميم فيديو الألعاب في مركز شابات جديتا   |   انطلاق معسكر النشاط الرياضي والبدني في شابات لواء الجيزة   |   الابتكارات التي أسهمت في تطوير أنحف وأرقى أجهزة سامسونج القابلة للطي على الإطلاق   |   اختتام بطولة تنس الطاولة في مركز شباب أم الرصاص   |   انطلاق معسكر التجارة الإلكترونية في مركز شباب لواء الجيزة   |   انطلاق دورة تدريبية في اللغة العربية في مركز شابات المزار الشمالي   |   اختتام فعاليات معسكر النشاط الرياضي والبدني في مركز شباب وشابات كفر الماء المدمج   |   خالد المطلق من السعودية: مزيج فني بين الخط العربي والفن التشكيلي   |   الحبيب بيده... من تونس الخضراء إلى عمان   |  

  • الرئيسية
  • اخبار محلية
  • الناطق باسم الضمان: ليس من حق صاحب العمل الامتناع عن إبلاغ الضمان عن إصابات العمل في منشأته

الناطق باسم الضمان: ليس من حق صاحب العمل الامتناع عن إبلاغ الضمان عن إصابات العمل في منشأته


الناطق باسم الضمان: ليس من حق صاحب العمل الامتناع عن إبلاغ الضمان عن إصابات العمل في منشأته


قال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن قانون الضمان الاجتماعي ألزمَ صاحب العمل بإبلاغ المؤسسة بوقوع أي إصابة عمل لأي عامل في منشأته وذلك من خلال إشعار المؤسسة خطيّاً بوقوع الحادث وإرفاق التقرير الطبي الأولي خلال (14) يوم عمل من تاريخ وقوع الإصابة.

وأضاف بأنه لا يجوز لصاحب العمل الامتناع عن هذا الالتزام القانوني، لما في ذلك من انتهاك لحق العامل المصاب، والتأثير سلباً على حقوقه في الضمان الاجتماعي سواء ما يتعلق بالمعالجة الطبية أو التعويض أو راتب العجز الناشئ عن الإصابة أو غيره من الحقوق التأمينية الأخرى في حال استحقاقها.

وأكّد الصبيحي بأن المؤسسة تتلقّى بين الحين والآخر شكاوى من مؤمن عليهم تعرضوا لإصابات عمل، ورفض أصحاب العمل في منشآتهم إبلاغ الضمان عن هذه الإصابات، خشية التأثير على سمعة منشآتهم وربما كشف أوضاع السلامة والصحة المهنية المترديّة في بيئات العمل لديهم، مضيفاً أنّ هذا الامتناع يشكّل مخالفة صريحة لقانون الضمان الاجتماعي، الذي تضمّن تأمين إصابات العمل كأحد أهم التأمينات التي تهدف إلى حماية العامل في حال تعرضه لحادث عمل أثناء عمله أو بسببه أو أثناء ذهابه للعمل أو إيابه منه، والذي ألزَمَ صاحب العمل بالإبلاغ عن الإصابة خلال المدة المذكورة، وبعكس ذلك فإن القانون حمّل المنشأة التي تتأخر عن إشعار الضمان بإصابة العمل ما نسبته (15%) من تكاليف العناية الطبية للعامل المصاب وكامل البدل اليومي المستحق له وفقاً للقانون مضيفاً أن القانون أعطى الحق للمؤمن عليه المصاب أو لذويه في إشعار المؤسسة بإصابة العمل التي تعرَّض لها خلال مدة أربعة أشهر من تاريخ وقوعها في حال لم تقم المنشأة بإبلاغ الضمان عنها ضمن المدة القانونية.

وأضاف بأن المؤسسة تلقّت 5335 إشعاراً بإصابة عمل منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه، فيما تشير إحصائيات المؤسسة بوقوع حادث عمل كل (36) دقيقة، ووفاة ناتجة عن حادث عمل كل يومين.

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
المركز الاعلامي
معتز الكسواني

*******